أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري 302 لسنة 2025، في شأن تنظيم الجهات المُخوّلة باعتماد التقارير أو الوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد والمُستحضرات المُخدّرة والمُؤثّرات العقلية.

وتضمّن القرار السماح للمرضى القادمين إلى البلاد بإدخال مستحضرات المواد المخدرة، بالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على 15 يوماً، كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية، بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يُقدّموا التقارير أو الوصفات الطبية عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية، ويجب أن تكون تلك التقارير أو الوصفات الطبية مُصدّقة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج قبل الوصول للبلاد، وفي حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات، إلا بعد التصديق على هذه الوصفات كما هو منصوص عليه في هذا القرار.

كما نص القرار على أن يتم الإفراج عن مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمريض القادم من الخارج مباشرة، في حال كانت التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة من قبل المكتب الصحي في الخارج، أو سفارة دولة الكويت في الدولة التي تم تحرير التقرير أو الوصفة فيها، ويتم اعتمادها دون الحاجة إلى التصديق عليها من أي جهة أخرى وفقاً للكميات المحددة في القرار.

وذكر أنه في حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات، إلا بعد أن يتم التصديق عليها من قبل طبيب عيادة المطار خلال 24 ساعة من الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك ومطابقتها للكميات الفعلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار ومن ثم الإفراج عنها. وترسل جميع الكميات التي تمت مصادرتها من مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والزائدة عن الكميات المحددة، من قبل الإدارة العامة للجمارك إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة بموجب تقرير مفصل يسلم لهم.

وشدّد القرار على أنه «لا تسري أحكام هذا القرار على من يحوز مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد، على أن تقدم تلك الوصفة للموظف المختص في المنفذ حال دخول البلاد أو الخروج منها، لمطابقتها مع مستحضرات المخدرات أو المؤثرات العقلية وكميتها».