أصدرت هيئة أسواق المال الخميس الماضي، القرار 199 /2025، الذي قضى بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون 7/ 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، في إطار سعيها المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، ومواكبة أحدث التطورات والممارسات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، وبناءً على رؤية الهيئة الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية.

وتضمن القرار أبرز التعديلات كالتالي:

- تعديل وإعادة صياغة بعض الأحكام الخاصة بآلية تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل والملحق رقم 20: نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل.

- تعديل متطلبات الشهادات المهنية الخاصة بمسؤول التدقيق الشرعي الواردة في الملحق رقم 3: المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له، وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.

- تعديل الملحق رقم 10: نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة، بإضافة متطلب «شهادة الحالة الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية (دولة الكويت) أو ما يعادل ذلك في الجهات الخارجية في الدول الأجنبية»، إلى قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.

وتأتي التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية في ما يتعلق بالأشخاص المسجلين لدى الهيئة.

ودعت الهيئة الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوي العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي: www.cma.gov.kw.