أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، القرار الوزاري رقم «240» لسنة 2025 في شأن تنظيم عرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية عبر مكائن البيع الذاتية في نقاط البيع غير الثابتة، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لتداول الدواء في القطاع الأهلي، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية والرقابية المعتمدة.
ووفقاً لأحكام القرار، يسمح للصيدليات الأهلية بعرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية المدرجة في القائمة المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم 238 لسنة 2025، من خلال مكائن البيع الذاتية، شريطة الالتزام بكافة الاشتراطات والمتطلبات الصادرة عن وزارة الصحة، وتقديم الطلبات إلكترونياً عبر البريد المخصص لإدارة تفتيش الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية.
اشتراطات الترخيص والتشغيل
اشترط القرار أن تكون الصيدلية حاصلة على ترخيص سارٍ، وأن يكون هناك صيدلي أو فني صيدلة مرخصا مسؤولا عن تشغيل ومتابعة تلك المكائن. كما يتوجب تقديم مستندات تثبت ملكية أو استئجار المكائن، إضافة إلى تحديد مواقعها، والحصول على تصريح خاص بتوصيل الأدوية.
كما ألزم القرار بضرورة الحفاظ على درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل المكائن، وضمان خلو العبوات من الأتربة أو التلف، ومنع عرض أي منتج منتهي الصلاحية أو غير مسجل لدى الوزارة.
ضوابط تشغيل المكائن
أكد القرار على أن تباع الأدوية فقط من ضمن القائمة المسموح بها، وألا تقل مدة صلاحية المنتجات المعروضة عن أربعة أشهر، مع الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة كما اشترط ألا تقل المسافة بين كل مكينة وأخرى عن 100 متر.
وتمنح كل صيدلية أهلية ترخيصاً لعدد لا يتجاوز خمس مكائن بيع ذاتية كحد أقصى، على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد. وفي حال توقف الخدمة، يتعين على صاحب الترخيص إخطار إدارة تفتيش الأدوية خلال أسبوع من تاريخ التوقف.
المخالفات والعقوبات
شدد القرار على أن كل من يخالف أحكامه يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية الواردة في اللوائح المعمول بها لدى الوزارة.