قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحق متهم «بدون» ومقيمة عراقية، وقضت ببراءتهما من تهمة جلب 158 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر بقصد الاتجار، وذلك بعد مرافعة قدمتها المحامية إنعام حيدر كشفت فيها «ثغرات بالغة في أدلة الاتهام وتناقضات جوهرية في أقوال رجال الضبط».
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم جلبوا المخدرات عبر طراد دخل المياه الإقليمية من جهة إيران، استناداً إلى ما ورد في بلاغ خفر السواحل وتقارير المراقبة الرادارية، حيث جرى توقيف الطراد وضبط من عليه، وعثر بداخله على ثماني حقائب تحتوي على 158 كيس نايلون لمادة يشتبه أنها الحشيش. كما اعتمدت الاتهامات على اعترافات منسوبة للمتهمين بأنهما تسلما المواد من شخص يُدعى «أبو سجاد» لتسليمها إلى طرف آخر بالكويت، إلا أن المحامية إنعام حيدر واجهت تلك الوقائع بسلسلة من الدفوع القانونية، معتبرة أن إجراءات القبض شابها البطلان، والاعترافات تمت في ظروف غير قانونية، فضلاً عن عدم وجود دليل يقيني يربط موكليها بالجريمة بشكل مباشر، لا سيما مع غياب أي بصمات أو تقارير فنية تؤكد علمهما بطبيعة المواد المضبوطة.وفي مرافعتها، وصفت حيدر القضية بأنها نموذج للاتهام القائم على الظن والتخمين، مؤكدة أن المتهمين وقعا ضحية بلاغات كيدية وتحريات غير دقيقة، خصوصاً في ظل تضارب أقوال شهود الإثبات وتعدد الروايات حول كيفية الضبط، إضافة إلى افتقار القضية لأي رابط مادي يثبت نية الاتجار أو حتى علم المتهمين بوجود المواد المخدرة.