قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عادل البحوه، برفض الطعن المقدم من رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية، في شأن قرار وزير الصحة رقم 196 لسنة 2022، الذي أقر فرض رسوم على المنشآت الصحية الأهلية مقابل معالجة النفايات الطبية.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن «قرار وزير الصحة، وما تضمنه بخصوص تكلفة معالجة النفايات لا يعد رسماً، إذ إنه ليس مبلغاً ثابتاً تلتزم به جميع المنشآت الصحية، وإنما يتم تقديره وفقاً لاعتبارات اقتصادية بحتة، ينظر فيها إلى طبيعة النفايات المطلوب معالجتها وكميتها، وتكون حقيقة هذه التكلفة ثمن الخدمة التي تطلبها المنشأة الطبية، من الشركة المكلفة من قبل وزارة الصحة، بإدارة محطة المعالجة لمعالجة النفايات الخاصة بها، ولا تدخل في مفهوم الرسوم التي لا يكون إنشاؤها إلا في حدود القانون الأمر الذي يكون معه الادعاء بأن القرار المطعون فيه قد فرض رسماً على المنشآت الصحية بالمخالفة للمادة 134 من الدستور، على غير سند صحيح، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى».