أعلن نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان «البدء بالإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتعديل المواد المتعلقة بتشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين، بهدف حماية المحميات الطبيعية تنفيذاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صادقت عليها دولة الكويت كاتفاقيات الحفاظ على التنوّع الاحيائي وتنفيذاً لأهداف خطة التنمية الخاصة ببرامج الأمم المتحدة»، موضحاً أن «قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 7 لسنة 2016 حدّد المحميات والمسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها والتي تضم 11 محمية ومسيجة إيكولوجية بالدولة».

وذكر الزيدان، في تصريح لـ«الراي»، أنه «سيتم التعاون والتنسيق مع الجهات المالكة والمشرفة ليتم دعم وتحديث المنظومة لإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية ومكوناتها الطبيعية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء».

وأوضح أن «قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 في الفصل الثاني الخاص بالمحميات الطبيعية من الباب الخامس (التنوع البيولوجي) ولائحته التنفيذية، نص على عقوبات صريحة ومحدّدة بحق مَنْ يقوم بإتلاف شِباك تلك المحميات أو يقوم بالرعي الجائر أو يقوم بالإضرار بالنباتات الفطرية والكائنات الفطرية».

وشدّد على أن «المساس بالتنوع الأحيائي عقوباته واضحة»، لافتاً إلى أن «المادة 103 من قانون حماية البيئة أشارت إلى أن المحميات الطبيعية والمسيجات الإيكولوجية والمناطق المسورة للأغراض البحثية والعلمية والمناطق الحدودية المعزولة بغرض الحماية وما في حكمها، مناطق تخضع للاشتراطات والقوانين البيئية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتلتزم كل جهات الدولة المعنية بالتنسيق مع الهيئة في إدارة هذه المناطق».

حظر إدخال الحيوانات

بيّن الزيدان أن «المادة 105 تنص على أنه يُحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلى البيئة في المحميات الطبيعية أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية بصفة عامة أو المساس بها أو التعرّض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال».

الرعي ممنوع

لفت الزيدان إلى أن «المادة 107 الخاصة بالرعي الجائر تنص على أنه: تقوم الجهات المختصة بتحديد الحمولة الرعوية بالمناطق البرية على أساس إمكانات المراعي بالدولة، وتلتزم الجهات المختصة بتحديث مواقع الرعي كل عشر سنوات بحد أقصى. وفي كل الأحوال يُمنع الرعي بكل أشكاله في الجزر والمحميات الطبيعية كما تلتزم الجهات المختصة بتوفير إمكانات الرقابة اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤوليات كل منها».