في خطوة قضائية حاسمة من شأنها إنهاء الجدل، أحالت محكمة الاستئناف إلى المحكمة الدستورية ما يُعرف بـ «قانون المسيء»، للفصل به.
والفارق هذه المرة، أنّ المحكمة الدستورية ستنظر في مدى دستورية القانون، وليس كما نظرت به في حكمها بالقضية المرتبطة بعضوية النائب السابق الدكتور بدر الداهوم في العام 2020.
وأصدرت دوائر محكمة الاستئناف، أمس، عدداً من القرارات شملت وقف قرارات وزارة الداخلية بشطب عدد من المرشحين وتثبيت شطب أحدهم، مع إحالة الدفع بعدم دستورية «قانون المسيء» إلى المحكمة الدستورية.
وورد في الحيثيات أن «الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 35/ 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يشوبها شبهة عدم الدستورية، لأنها قرّرت حرمان كل مَن أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية بممارسة حق الترشح في الانتخابات حرماناً أبدياً حتى لو رد إليه اعتباره، وهو ما يخالف الدستور والشرائع السماوية ومبادئ حقوق الإنسان التي تأتي فيها الحقوق السياسية لصيقة بالإنسان منذ ولادته وحتى وفاته».
وأضافت أن «الدستور كفل الحقوق والحريات العامة حتى يتمكن كل إنسان من ممارسة حقوقه وحرياته دون نقصان، فلا يمنع ذلك من تنظيمها بما لا يؤدي إلى الحرمان الأبدي من ممارستها، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة الحقوق والحريات العامة، خصوصاً قواعد العدالة والمساواة المنصوص عليهما في المادة السابعة من الدستور».
من جهته، أوضح الخبير الدستوري الوزير السابق الدكتور فالح العزب أن الحكم السابق للمحكمة الدستورية استند إلى عبارة «طالما كان القانون قائماً ونافذاً»، ويعني ذلك «أنه يجوز إلغاؤه من قِبل البرلمان، بصفته السلطة التشريعية، أو تلغيه المحكمة الدستورية لتعارضه مع الدستور»، مشدداً على أن «سريانه بأثر رجعي لا يجوز، حيث لا يجب تطبيق قوانين الجزاء وغيرها بأثر رجعي».
وأضاف: «نحن أمام سابقة... ونعتقد أن المحكمة الدستورية تواجه تحدياً لأن هناك انتخابات بعد تسعة أيام، فإن استطاعت أن تستعجل في هذا الحكم، سيترتب عليه من دون شك أثر كبير لفك هذه المعضلة».
بدوره، قال الخبير الدستوري محمد الفيلي، لـ«الراي» إن حكم «الدستورية» المرتقب «سيخلصنا من هذا الكابوس»، بحيث إنه لا تنظر المحكمة مجدّداً بقضايا مماثلة بعد الانتخابات، بصفتها «محكمة تفحص الطعن في سلامة نتيجة الانتخابات»، على اعتبار أنها ستنظر الآن في مدى دستورية القانون، بصفتها «محكمة طعون في دستورية القوانين واللوائح».
وإذ أوضح أن المحاكم ستأخذ بالحكم - أياً كان - وتلتزم به بعد صدوره، لفت الفيلي إلى وجود اختلاف بين القانون التنظيمي، الذي يعيد تنظيم الشروط، بحيث يسري بأثر فوري على كل الحالات التي ينطبق عليها (وهنا ليس أثراً رجعياً)، وبين القانون الذي يفرض عقوبة جنائية ولا يجوز أن يسري بأثر رجعي.