No Script

أكد استجابة «المركزي» فوراً لطلبات التحفظ وتجميد الأرصدة

الحجرف: تشمل جميع الحسابات المصرفية الإجراءات المتخذة في شبهات الأموال

No Image
تصغير
تكبير

أفاد وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، بأن الإجراءات المتخذة في خصوص الشبهات المتعلقة بحركة حسابات العملاء المفتوحة تشمل جميع أنواع الحسابات التي تفتح لدى البنوك، ولا تخص فئة محددة أو نوعية معينة من العملاء (مثال الشركات العقارية)، مبيناً ان هذه الإجراءات والمتطلبات تأتي في نطاق المتطلبات الواردة بأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، وما أصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات للبنوك المحلية اتساقا مع أحكام هذا القانون.
وأكد الحجرف حرص «المركزي» الدائم، واستجابته الفورية في تلبية الطلبات التي ترد إليه بموجب قرارات تصدر من النيابة العامة، والقضاء، والإدارة العامة للتحقيقات، والتي تتضمن التحفظ أو تجميد أرصدة حساب أو حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتخص اسما أو أسماء يحتويها القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ومن دون تأخير.
وأفاد الحجرف في رده على سؤال برلماني حول الإجراءات المتخذة من قبل «المركزي» والبنوك المحلية في شأن وجود شبهات لحسابات الشركات العقارية المدانة من القضاء، بأنه يتم التعميم على البنوك المخاطبة بذلك للتنفيذ الفوري لمثل هذه القرارات.


وأضاف أنه في حال ورود إخطار لـ«المركزي» بصدور قرارات بشأن التحفظ أو تجميد حسابات الشركات العقارية المدانة من جانب القضاء، يتم التوجيه الفوري إلى البنوك بالالتزام بذلك، وإفادة الجهة المصدرة للقرار، بما يفيد التنفيذ الفوري للإجراء المطلوب.
وأشار إلى أن «المركزي» يبذل ما يلزم من جهود ضمن مهامه المناط القيام بها كجهة إشرافية على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، واتساقاً مع متطلبات أحكام المادتين (14) و(15) من القانون (106) لسنة 2013، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كونه أحد الجهات الرقابية المحددة بالقانون، والمعنى بالرقابة على البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التمويل، القيام بأعمال التنظيم والرقابة والإشراف وفرض الجزاءات المنصوص عليها بالقانون حال مخالفة أي من تلك الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات والالتزامات المفروضة عليها، والتي تضمنتها أحكام المواد (4)، (5)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13) من القانون سالف الذكر.
ونوه إلى أن القانون اختص وحدة التحريات المالي، بتلقي الإخطارات التي تقدمها المؤسسات المالية كافة وغير المالية ومن بينها البنوك عن العمليات المشبوهة والقيام بإجراء الدراسة والتحليل المطلوب لها، مؤكداً أن «المركزي» يحرص دائما على متابعة البنوك في مجال التزامها بما تفضي به التعليمات الصادرة من خلال مهام التفتيش التي يتم إجراؤها على هذه البنوك بغرض التحقق من الالتزام التام بالمتطلبات الواردة بالتعليمات خاصة ما يتعلق بمتابعة حسابات العملاء، وقيام البنوك بإخطار «التحريات المالية» عن أي حالة اشتباه تتكشف لديها، تتعلق بمعاملات لا تتسق والمعلومات أو سابقة تعاملات العميل واستخداماته للحساب.
وأوضح انه في حال ما تبين وجود مخالفة لدى أي من هذه البنوك للمتطلبات الواردة بتلك التعليمات يتم توقيع جزاء أو اكثر من الجزاءات المنصوص عليها بموجب المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013.
وعن إجراءات «المركزي» في شأن تتبع الأموال المشبوهة داخل وخارج الكويت للشركات العقارية أصحاب الحسابات المشبوهة، أفاد الحجرف بأنه اتساقاً مع ما تقدم من اجراءات، وفي مجال متابعة الأموال المشبوهة داخل وخارج الكويت بالنسبة للمعاملات المختلفة، وليس تحديداً بالنسبة للشركات العقارية، فإن وحدة التحريات المالية هي الجهة المختصة بتتبع أي أموال مشبوهة داخل وخارج الكويت، وذلك وفق القانون رقم (106) لسنة 2013، والقرار الصادر من مجلس الوزراء برقم 1532/‏ 2013 والذي يحدد اختصاصاتها في هذا الشأن.
وأكد أن «المركزي» بدوره لا يألو جهدا في سبيل التنسيق والتعاون سواء محلياً أو خارجياً وفق ما تقضي به أحكام المادة (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المتعلقة بالصلاحيات والواجبات التي يناط بالجهات الرقابية القيام بها والتي تضمن البنك (5) منها «التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي