No Script

قانونيان أكدا أن قرار الحكومة يستهدف المصلحة العامة

لا تعويض لأصحاب المقاهي عن «منع الشيشة»

تصغير
تكبير

 محمد الأنصاري: 

لا وجه ولا سند واقعياً وقانونياً للحق في الرجوع إلى جهة الإدارة بالتعويض

- للجهة الإدارية الحق في إصدار ما يقيد التراخيص أو يوقفها كلما استدعت الضرورة 

 إيلاف الصالح: 

يجوز لأصحاب المقاهي فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بالاتفاق مع مالك العقار 

- للمستأجرين المتضررين رفع دعوى تخفيض الإيجار بشرط تقديم ثبوتيات تدني المبيعات

أجمع المحاميان محمد الأنصاري وإيلاف الصالح على أنه لا يحق لأصحاب المقاهي المتضررين من قرار الحكومة الصادر أخيراً منع تقديم الشيشة في المقاهي بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد طلب التعويض، مؤكدين أن القرار الحكومي يستهدف المصلحة العامة.
وأثار قرار منع الشيشة في المقاهي حفيظة أصحاب المقاهي، نظراً لأن هذا القرار من المحتم أنه سيلحق بهم ضرراً مادياً بالغاً وجسيماً حيث يعتمد أصحاب هذه المقاهي في مصادر دخلهم بصفة أساسية في إدارة مقاهيهم على ما يدره تقديم الشيشة من دخل وعائد مادي كبير، وأن منع تقديم الشيشة سيجعلهم يعانون من ضائقة مالية شديدة، بل قد يؤدي بهم الحال إلى إغلاق هذه المقاهي، بسبب الكساد الناتج عن قرارات منعهم من تقديم الشيشة في المقاهي، وتساءل أصحاب هذه المقاهي عن حقهم في الرجوع إلى جهة الإدارة بالتعويض عما لحقهم من أضرار مادية فادحة وجسيمة من جراء صدور هذا القرار، لا سيما أنهم حاصلون أساساً على ترخيص قانوني من بلدية الكويت يبيح لهم تقديم الشيشة في المقاهي، إضافة إلى المشروبات الأخرى التي يتم تقديمها.
وتعقيباً على هذا القرار وتلك التساؤلات من جانب أصحاب المقاهي، أكد المحامي محمد الأنصاري أنه لا يحق لأصحاب المقاهي المطالبة بالتعويض على اصدار هذا القرار، لما حاق بهم من أضرار مادية استناداً إلى حصولهم على ترخيص قانوني من البلدية بتقديم الشيشة في المقاهي، فمن المعلوم أن للجهة الإدارية الحق في إصدار ما يقيد هذه التراخيص أو يوقفها موقتاً كلما استدعت حالة الضرورة الملجئة والصالح العام للبلاد وأمنها القومي اتخاذ التدابير الاحترازية لتقييد هذه التراخيص، لا سيما أن هذه التراخيص تخص أفراداً بعينهم أو مجموعة بعينها إذا ما تعارضت مع الأمن القومي للبلاد ومصالحها العليا، ولا يمكن أن ينسب أي خطأ لجهة الإدارة في ذلك.


وأضاف أنه بانتفاء ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية تنتفي معه أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وباعتبار أن ركن الخطأ ركن أساسي من أركان المسؤولية المدنية والتقصيرية، ومن ثم فلا وجه ولا سند واقعياً وقانونياً صحيحاً للحق في الرجوع إلى جهة الإدارة بالتعويض عن قرار وقف ومنع تقديم الشيشة في المقاهي.
وأشار إلى أنه من المعلوم والمستقر عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً أن القرار الإداري يجب أن يكون الباعث عليه مصلحة عامة وأن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، مبيناً أن السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار الإداري، ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار.
من جانبها، أكدت المحامية إيلاف الصالح أن أصحاب المقاهي (المستأجرين) يجوز لهم فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بالاتفاق مع مالك العقار (المؤجر)، لكن لا يجوز لهم المطالبة بتعويض، مبينة أن القانون ينص على أنه للمستأجرين المتضررين من انخفاض انتفاعهم بالعين أن يرفعوا دعوى تخفيض الأجرة للمحكمة المختصة ويقدموا ما تحت أيديهم من كشوف حسابات تثبت تدني المبيعات لديهم بسبب قرار السلطة الإدارية بوقف تقديم الشيشة في المقاهي.
وأشارت إلى أن الحكومة أصدرت بعض القرارات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة مثل الحد من التجمعات، فأوقفت الدراسة في المدارس والجامعات، وأوقفت بعض الانشطة التجارية الأخرى، لافتة إلى أن قرار منع الشيشة في المطاعم والمقاهي ترتب عليه إلحاق الخسائر والضرر بأصحاب المقاهي والمطاعم، وتالياً برز تساؤل بشأن ما إذا كان بإمكانهم التوقف عن سداد الإيجار أو تخفيضه أو فسخ العقد، حيث انتشرت إشاعات وصلت إلى حد تحريض أصحاب المطاعم والمقاهي على أن لهم الحق بالتوقف عن سداد الإيجار أو سداد إيجار جزئي على قدر استطاعتهم، وأن المالك إذا اعترض على ذلك فإن المستأجر له حق فسخ العقد، كما أن الحال في الوضع الراهن لا ينطبق عليه وصف القوة القاهرة.
وأوضحت أن الأصل في حالة فسخ العقد الاستثماري، فإن المستأجر سيكون مطالباً بتعويض المالك بسداد الإيجار عن الفترة المتبقية من العقد، لكن في هذه الحال يمكن للمستأجر أن يطالب بإعفائه من التعويض استناداً إلى نص المادة (233) من القانون المدني التي تنص على أنه: «إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه».
وأشارت المحامية الصالح إلى أن نص المادة (236) من القانون المدني تؤكد ما يلي:
- من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسؤولاً عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء من دون سبب على حساب الغير، وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزماً إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.
كل هذا مع تأكيد عدم التزام المؤجر بتعويض المستأجر لأن هناك نصاً صريحاً بذلك ولا اجتهاد مع النص، فالمادة (581) من القانون المدني قد نصت صراحة على أنه: «إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه، ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر الا اذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه».
وأضافت أنه «للمستأجرين المتضررين من انخفاض انتفاعهم بالعين أن يرفعوا دعوى تخفيض الأجرة للمحكمة المختصة ويقدموا ما تحت أيديهم من كشوف حسابات تثبت تدني المبيعات لديهم بسبب قرار السلطة الإدارية بوقف تقديم الشيشة في المقاهي».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي