No Script

العفاسي شكّل اللجنتين وأبدى استشعاره لحجم الآثار القانونية

أول مفاعيل «حكم التمييز» ... «إدارة الخبراء» توقف استقبال القضايا لمدة شهر

تصغير
تكبير

شبهة جريمة إضرار بالمال العام وتزوير في محررات رسمية

استغلال النفوذ بتخطي قوانين الدولة ما يؤدي إلى انتهاء العدالة

الحكم تعرّض لقرار صدر في عهدي وسحبه الوزير التالي من دون أن يتعرض للأثر القانوني لقرار السحب

مؤمن بأن الأحكام القضائية الباتة واجبة التنفيذ إلا أن كفالة حرية التعبير وفقاً للقواعد البنّاءة تعد إثراء للفقه القانوني

 

كشف مصدر قضائي مسؤول لـ«الراي» أن إدارة الخبراء في وزارة العدل تلقت أمس أمراً بتوجيهات عليا بإيقاف تسلم قضايا جديدة، وتأجيل جلسات القضايا المنظورة لجميع الخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز الأخير البالغ عددهم 560 خبيراً، الذي ألغى قرارات تعيينهم لما شابها من إجراءات خاطئة حسب منطوق الحكم.
وأوضح المصدر لـ«الراي» أن الأمر حدد مدة الإيقاف بشهر، لحين إيجاد الحل الأمثل لتطبيق الحكم، والآلية التي سيتفق عليها، لافتاً إلى أنه بعد هذه المدة ستضطر الادارة إلى توزيع القضايا على الخبراء العاملين غير المشمولين بالحكم، بهدف إنجازها وعدم تأخير مصالح الناس.
في سياق متصل، استقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي، رئيس مجلس إدارة نقابة الخبراء ثامر المطيري يرافقه أعضاء مجلس النقابة بدر العصيمي وأحمد السيف وثامر العصيمي، في إطار تحركات النقابة للبحث في سبل التعامل مع نتائج الحكم.
وشرح رئيس وأعضاء إدارة النقابة تبعات حكم المحكمة على 560 خبيراً في الادارة العامة للخبراء.
وقال المصدر إن الوزير أبدى اهتمامه واستشعاره لحجم الآثار المترتبة على الحكم، وهو ما دعاه إلى تشكيل لجنتين، الأولى لمعالجة آلية تنفيذ الحكم ومراعاة المستحقين، والثانية للتحقيق بالمخالفات الادارية السابقة بالاضافة الى طلب تفسير الحكم.
وفي السياق نفسه، التقى مجلس إدارة النقابة عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة الاستئناف رئيس مجلس شؤون الخبرة المستشار محمد بن ناجي.
في سياق متصل، أصدر الوزير العفاسي قراراً، أمس، بنقل مراقب القضايا الحسابية في إدارة شؤون خبراء الأحمدي هاني حمد المضحي، إلى وظيفة نائب رئيس إدارة خبراء «مبارك الكبير».

الدلال يسأل العفاسي عن «قضية الخبراء»

سأل النائب محمد الدلال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي، عن إجراءات وزارة العدل، للتعامل مع نتائج وآثار حكم محكمة التمييز الإدارية في الطعن رقم 911 لسنة 2019 إداري، بإلغاء القرارات الإدارية بشغل الوظائف والتعيين للخبراء في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، والتي طالت إلغاء قرارات بتعيين ما يقارب من (560) من الخبراء المعينين.
وأشار إلى أن الحكم تضمن حيثيات تؤكد سوء تدبير إدارة الخبراء في الإجراءات التي تمت قبل التعيين، كما أشار الحكم إلى مثالب كبيرة تتعلق بالعيوب والنواقص التي طالت قرارات التعيين.
واستفسر في سؤاله عن إجراءات وزارة العدل وموقفها القانوني تجاه ما تم سابقاً من صرف رواتب أو صدور تقارير من الخبراء الذين شملهم حكم «التمييز»، طالبا تزويده بالدراسات القانونية لذلك، ومدى سلامة تلك القرارات أو التقارير، خصوصاً انها تتعلق بقضايا ومصالح أطراف عديدة.
كما سأل عن إجراءات وزارة العدل لحفظ وحماية حقوق الخبراء الذين شملهم الحكم.

تقدم به المحاميان محمد الأنصاري وعبدالله الحمادي

بلاغ للنائب العام بإحالة الصانع والعزب إلى محكمة الوزراء

| كتب أحمد لازم |

تقدم المحاميان محمد الأنصاري وعبدالله الحمادي ببلاغ للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، طالبا فيه بإحالة الوزيرين السابقين يعقوب الصانع وفالح العزب إلى محكمة الوزراء.
وذكر المبلغان في بلاغهما، أنه «بعد حصولنا على حكم تمييز بإبطال تعيين 560 خبيراً، فان الحيثيات في حكم المحكمة أشارت إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وشبهة التلاعب في أوراق المقبولين في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية، لذلك يجب إحالتهما للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها بحكم التمييز».
وأضافا أن «هناك شبهة بجريمة التزوير في محررات رسمية، لما كان الحكم المشار اليه جاء بأسبابه ان جهة الادارة في البداية قامت بتعديل وتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، مما يعد نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية في عداد المحررات الرسمية كونها صادرة من الدولة ومعتمدة من أحد موظفيها/‏ والتلاعب بتلك المحررات يشكل جريمة التزوير في المحررات الرسمية المجرمة بنص المادتين 257/‏259 من قانون الجزاء».
ولفتا الى أن «هناك شبهة جريمة الاضرار بالمال العام، حيث انه تم تعيين من لم يجتز المسابقة اصلا بوظيفة خبير حسابي وهندسي بادارة الخبراء بوزارة العدل، وهو حصل على نتائج متدنية، وبعد ذلك تم تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين حسابيين بالادارة العامة للخبراء دون مسابقة، وامتناع جهة الادارة عن أن تزود المحكمة بالقرارات القاطعة في النزاع، امر ينطوي على مخالفة القانون وعلى تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المشار اليها، هو الامر الذي يعيب تصرفات الادارة المشار اليها بعيب عدم المشروعية الجسيم».
وأشار المحاميان في بلاغهما الى ان محكمة التمييز ذكرت في أسباب حكمها وقائع نذكرها كما جاءت وهي «لا مراء في أن ما قامت به جهة الإدارة - وزارة العدل، سواء في فترة الرئيس الأعلى الأول - المبلغ ضده الأول - أو الرئيس الأعلى التالي - المبلغ ضد الثاني - بصفتهما، قد انطوى على مخالفات صارخة للقانون واخلال بالمساواة والفرص المتكافئة للمواطنين، فما قامت به جهة الإدارة في البداية من تعديل وتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، ثم تعيين من لم يجتز المسابقة أصلا وحصل على نتائج متدنية، وبعد ذلك تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين ومحاسبيين بالإدارة العامة للخبراء دون مسابقة، وامتناع جهة الإدارة عن تزويد المحكمة بالمستندات والقرارات القاطعة في النزاع، أمر ينطوي على مخالفة القانون وينطوي كذلك على تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المشار إليها، وهو الأمر الذي يعيب تصرفات الإدارة المشار إليها بعيب عدم المشروعية الجسيم».
واختتما في بلاغهما بتأكيد «استغلال النفوذ بتخطي قوانين الدولة التي ما وجدت الا لتحقيق المصلحة العامة، ما يؤدي إلى انتهاء العدالة، وقد بدا واضحا جدا حجم تجاوزاتهما، كما جاء في حيثيات حكم محكمة التمييز المشار إليه، لذا نأمل بالنظر وإحالة المبلغ ضدهما للجنة التحقيق المختصة للتحقيق معهما في الوقائع الواردة بهذا البلاغ وما يرتبط به من وقائع أخرى واردة بأسباب حكم محكمة التمييز، مطالبين بإحالة المبلغ ضدهما للجنة التحقيق المختصة للتحقيق معهما في الوقائع الواردة بهذا البلاغ، ومايرتبط به من وقائع أخرى واردة بأسباب حكم محكمة التمييز الصادر».

يعقوب الصانع يقترح حلّاً للخبراء المعزولين: إحالة الطعون المتبقية إلى دائرة تمييزية أخرى

اقترح وزير العدل الأسبق يعقوب الصانع، مخرجاً قانونياً للخبراء المعنيين بحكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء تعييناتهم، يتمثل في إحالة الطعون التي لم يُفصل بها إلى دائرة تمييزية إدارية أخرى، موضحاً أنه في حالة ما إذا إرتأت الدائرة الأخرى العدول عن المبدأ الذي قررته الدائرة مصدرة الحكم الماثل، فإن لها الحق في أن تُحيل الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها لتوحيد المبادئ.
وأصدر الصانع بياناً، أمس، ردا على حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء تعيين 560 خبيراً، دافع فيه عن نفسه، كونه معنيا في تعيينات جزء من الخبراء أثناء فترة حمله حقيبة وزارة العدل، تساءل فيه «كيف نجد مخرجاً للسادة الخبراء المعنيين بهذا الحكم؟»، ثم أجاب «مع قناعتي التامة بأن الجهة الإدارية لن تدخر جهداً من جهتها، فهناك طعون عديدة حسب علمي لدى ذات الدائرة ودعاوى منظورة أمام محكمة الاستئناف، وحيث إن المحكمة أقرت مبادئ جديدة هي ذاتها لم تقرها من قبل، وهي على سبيل الحصر عدم جواز تقدم الأشخاص الذين قبلتهم جهة الادارة نتيجة للإلغاء المجرد، وعدم إعطاء أي مواءمة لجهة الادارة لتستدرك ما رأت المحكمة أنه قصور، وذلك حرصاً على المصلحة العامة، وعليه، ووفقاً لمقتضيات حسن سير العدالة وكذلك لإعطاء الفرصة للخبراء الذين لا ذنب لهم، نتمنى على مجلس القضاء إحالة الطعون التي لم يُفصَل فيها إلى دائرة تمييزية إدارية أخرى، إذ إنه في حالة ما إذا ارتأت الدائرة الأخرى العدول عن المبدأ الذي قررته الدائرة مصدرة الحكم الماثل، فإن لها الحق في أن تُحيل الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها لتوحيد المبادئ، عملاً بنص المادة 4 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم 23 /‏1990 المعدل بالقانون 2 /‏2003، والذي جرى على أنه: (إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، صادرة منها أو من الدوائر الأخرى، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء)».
وعبر الوزير السابق عن «كل تقدير واحترام للإخوة أعضاء السلطة القضائية، وكذلك أنا مؤمن بأن الأحكام القضائية الباتة واجبة التنفيذ. إلا أن كفالة حرية التعبير وفقاً لقواعد النقد البنّاء، ودراسة الأحكام، من دون المساس بأشخاص من أصدر الحكم، يُعَد إثراء للفقه القانوني». ولفت إلى أن المواطنة «الطاعنة التي صدر الحكم في شأن دعواها والتي أقامتها بثلاثة طلبات، قُضي في أولهما بعدم القبول (طلب إلغاء القرار الساحب) لانتفاء مصلحة المدعية، وكذلك برفض الطلب الثاني (طلب إلغاء القرارت أرقام من 53 حتى 283 لسنة 2017)، وفي الطلب الثالث بإلغاء القرارات أرقام 595، 687، 785، 814، 882 لسنة 2017 فيما تضمنته من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة خبير حسابي. ولم تطلب صاحبة الدعوى استئناف الحكم بعدم قبول طلبها الأول وبرفض طلبها الثاني، إذ إن حكم محكمة أول درجة قضى بأحقيتها بالتعيين وفقاً لطلبها الثالث، الأمر الذي جعل الحكومة تستأنف ضدها فيما قضى به حكم الدرجة الأولى في شأن الطلب الثالث دون الطلبين الأول والثاني، ومن ثم أصبح المعروض على محكمة الاستئناف هو الشق من الدعوى المتعلق بالطلب الثالث فقط، وبالتالي وعلاوة على قاعدة أنه لا يضار الطاعن بطعنه، قضت محكمة التمييز بما لم يطلبه الخصوم وتجاوزت نطاق الطلبات المعروضة، إذ إنها وقد ميزت الحكم، وانقلبت إلى محكمة موضوع استئنافية، فلا تملك المحكمة (في هذه الحالة) إلا أن تحكم في إطار ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف فقط، عملاً بالمادة 144 مرافعات، إلا أن ذلك لم يحدث، إذ إن القرار 2012 /‏2016 الصادر من السيد الوكيل في عهدي حينئذٍ لم يكن محلاً لا للاستئناف ولا للتمييز».
وأضاف: «تعرض الحكم للقرار رقم 2012 /‏ 2016 ، الصادر في عهدي آنذاك، والذي تم سحبه من الوزير التالي، دون أن يتعرض الحكم للأثر القانوني لقرار السحب وما ترتب عليه من سحب القرار، واعتباره كأن لم يكن، وعدم ترتيب ثمة أثر عليه. وحيث إن طلب المدعية بإلغاء هذا القرار الساحب قضت فيه محكمة أول درجة بعدم القبول، ولم يتم استئنافه، ومن ثم لم يكن معروضاً على محكمة الاستئناف، أي لم يكن من عناصر الدعوى أمام محكمة التمييز، ومع ذلك تصدت له محكمة التمييز. وإذ صدر القرار 2597 /‏2016 بسحب القرار 2012 /‏2016، فهذا مفاده ومؤداه أن القرار الصادر في عهدي آنذاك رقم 2012 /‏2016 اعتبر كأن لم يكن وكأنه لم يصدر، واستردت جهة الإدارة (وزارة العدل) سلطتها الكاملة في إصدار قرار جديد بصورة صحيحة وفقاً لقرار السحب. وهذا مؤداه أن القرار المسحوب لم يكن قد ترتب عليه ثمة أثر نظراً لسحبه واعتباره كأن لم يكن، وعدم ترتيب ثمة أثر عليه وفقاً للمستقرات القانونية والقضائية. والأمر الذي يتضح معه وبجلاء لا لبسَ فيه ولا غموض أن المسؤولية تتحدد - إن كانت هناك مسؤولية - لا شأن لي بها من قريبٍ أو بعيد».
ورأى أنه «في الوقت الذي استعان فيه الحكم ببعض مقتطفات من تقرير اللجنة المشكلة في عهد الوزير فالح العزب، واعتبرها أحد أهم دعائم حيثيات حكمه في عدم المشروعية، نتفاجأ بإدخالنا بالموضوع رغم قيام الوزير اللاحق بسحب القرار الصادر في عهدي، واعتباره كأن لم يكن. كذلك عندما قضى الحكم بإلغاء جميع القرارات إلغاءً مجردا، أي بما فيها كافة الإجراءات التي سبقت صدور القرارات، ومنها تشكيل اللجنة، فكيف يستند لها وهو من قضى بإلغاء قرار تشكيلها تبعاً لقضائه بالإلغاء المجرد مستنداً على عدم المشروعية؟».
وخلص إلى التساؤل «هل من الجسامة التي تصل بها إلى حد الإلغاء المجرد، الأخطاء التي استعرضها الحكم والتي انتهى منها إلى أنها أدت إلى إضافة أسماء غير مستحقة؟ إذ بالرجوع إلى الصفحة 12 من الحكم، نجد نصه (مما أدى لتغيير ترتيب هؤلاء المتقدمين ودخول أحدهم قائمة المقبولين) إذاً فإن هذه الأخطاء ليست من الجسامة للإلغاء المجرد»، وفق رأي الصانع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي