No Script

7 أيام متصلة أو 20 يوماً متفرقة بالسنة

5 نواب يقترحون: اعتبار العامل مستقيلاً إن انقطع عن العمل

No Image
تصغير
تكبير

شطبه  من ملف الشركة لدى «القوى العاملة»

 

تقدم النواب صفاء الهاشم ومحمد الدلال وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل لدى القطاع الأهلي، تجيز لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلاً حكما إذا انقطع عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة، ولا يترتب على هذه الاستقالة أي إجراء من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة،بمبرر وجود العامل خارج البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة التي تتجاوز مدة إجازتها القانونية، حيث يطول سفرها لمدة قد تقارب الستة أشهر، وتعود للبلاد دون مخالفة مدة الغياب المسموح بها.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الشركات الكويتية المعنية تتضرر من هذه الوضعية، حيث يظل العمال المنقطعون مقيدين على ملفها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ولا تستطيع تعيين بدائل عنهم، رغم أن القانون في مادته 42 المشار إليها يجيز اعتبارهم مستقيلين حكما.
وأشارت المذكرة الى أن الاقتراح بقانون جاء ليقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 42 لترتيب آثار على هذا الغياب، بهدف تفادي تعطل مصالح الشركات، وذلك بالنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل،مشفوعاً بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق ما تنص عليه المادة 42، وللهيئة إلغاء إذن العمل اعتبارا من تاريخ الانقطاع وذلك دون الاخلال بالحقوق التي يكفلها القانون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي