No Script

من دون الحاجة إلى تصويت النواب وموافقتهم

الفضالة يقترح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس: الحكم القضائي البات في جناية... يُسقط عضوية النائب

No Image
تصغير
تكبير

إذا فقد العضو شرط العضوية يصبح غير مؤهل للاستمرار



تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح بقانون بتعديل احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونص الاقتراح على أن تستبدل المادة السادسة عشرة من القانون بالنص التالي: تسقط عضوية عضو مجلس الأمة حكما ويصبح محله شاغراً من دون الحاجة الى موافقة المجلس او التصويت، في حالة أن يصدر عليه حكم قضائي بات في جناية.
وفي غير الأحوال المحددة في الفقرة السابقة من المادة، اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية، سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم الا بعد الانتخاب، أحال الرئيس الامر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك، على أن تقدم تقريرها في الامر خلال أسبوعين على الأكثر من احالتها اليها، ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس اذا امكن، على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون اسقاط العضوية وفقا لحكم هذا البند الا بموافقة اغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء العضو المعروض امره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.
 وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن بسبب قرار المحكمة الدستورية الذي ابطل فيه نص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، للأسباب التي وردت في قرار المحكمة، ومن أهمها ما تضمنته المادة من شمول، بحيث كانت تستلزم موافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء العضو المعروض امره، وذلك لإسقاط عضويته في أحوال فقده شروط العضوية.
واستنادا لحكم المحكمة الدستورية، ولأنه من غير المنطق القانوني ان تعلق عضوية من فقد شرطا من شروط العضوية بشكل واضح وبين على تصويت المجلس الذي قد يخضع لاعتبارات عدة، وقد لا يحوز قرار سقوط العضوية الأغلبية المطلوبة الامر، الذي يخالف الدستور لذلك جاء هذا القانون.
ولأن أحوال فقد العضوية تتعدد، الا انه من الممكن ان بعض هذه الأحوال لا يقبل نقاشا او حتى اجتهادا او ابداء رأي، ومنها ان يصدر عليه حكم قضائي بات في جناية، وفي هذه الحالة لا يمكن تعليق سقوط العضوية على قرار المجلس لانتفاء أي مظنة او اجتهاد فيها، وتعني فقدان العضو شرط العضوية ويصبح عندها غير مؤهل للاستمرار، بل انتهت عضويته من تاريخ تحقق أي حالة من حالات فقد العضوية، الامر الذي اقتضى استثناء من تصويت المجلس والتقرير بأن العضوية معها ساقطة ولا تنتظر او تحتاج الى تصويت.
وتبقى المادة كما كانت قبل ابطالها على بقية الحالات التي من الممكن ان تثار في شأن فقد العضوية وفق المسار المرسوم باللائحة، تستلزم تصويت المجلس، وبهذا فإن النص الجديد تجاوز مسألة شمول النص لكل الحالات، حتى الواضحة المبنية على حكم يشكل عنوانا للحقيقة، الذى يجعل النص المقترح منسجما مع الدستور ومتوافقا مع قرار المحكمة الدستورية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي