No Script

وزير البلدية اعتمد قرارها الذي جاء في أربعة أبواب و17 مادة وسيتم رفعها إلى المجلس البلدي لاعتمادها

«الراي» تنشر لائحة تنظيم الأسواق الموسمية والمهرجانات

No Image
تصغير
تكبير
  •  المعارض الموقتة تقام بترخيص كتابي أو موافقة تنظيمية من البلدية للكويتيين فقط

     تنظم في جميع المرافق العامة وعلى الشواطئ باستثناء مواقف السيارات والساحات ضمن السكن

     رسم الترخيص 10 دنانير ومدة المعرض الموقت لا تتجاوز 15 يوماً

     2000 دينار عقوبة عدم الالتزام بمواعيد العمل واستخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة وغلق الطرق

     3000 دينار لمن يتجاوز الموقع أو يمارس النشاط في غير الموقع المخصص له أو الاتجار في غير السلع المصرح بها

     4000 دينار لمن يرتكب مخالفة عدم الالتزام بالنظام العام والآداب العامة

     5000 دينار لإقامة معرض في غير المواقع المحددة أو دون الحصول على ترخيص

اعتمد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، لائحة تنظيم الاسواق الموسمية والمهرجانات، التي سيتم رفعها إلى المجلس البلدي الشهر المقبل، ليعتمدها.
وجاءت اللائحة، التي تنفرد «الراي» بنشرها، في اربعة أبواب، متضمنة 17 مادة، جاء في بابها الاول مادة واحدة تضمنت تعريفات بكل ما يتعلق باللائحة، من جهات مختصة، تشمل الأسواق الموقتة المرخصة من البلدية، والمعارض التجارية الموقتة التي يصدر بشأنها ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وفقا للقرارات المنظمة باقامة المعارض التجارية الموقتة، والمنظم الذي يرخص له بتنظيم اقامة المعرض، والمشارك الذي يقوم بعرض او تسويق او ترويج السلع او الخدمات او المنتجات، ثم جاءت الأبواب التالية كما يلي:
الباب الثاني
شروط وضوابط
اقامة المعارض الموقتة
مادة ثانية: لا يجوز إقامة المعارض الموقتة الا بناء على ترخيص كتابي او موافقة تنظيمية صادرة من البلدية.
مادة ثالثة: يسمح باقامة المعارض الموقتة في الاماكن التالية: الحدائق والمنتزهات - الاندية الرياضية ومراكز الشباب - صالات الافراح - الفنادق - المجمعات التجارية - المنتجعات - الاسواق - المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية - الاماكن الثقافية والتراثية والترفيهية - الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام - الساحات والشواطئ العامة - الساحات داخل منطقة ارض المعارض. ويحظر اقامتها بمواقف السيارات بمختلف انواعها والساحات العامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
مادة رابعة:
يمنح الترخيص أو الموافقة التنظيمية المنصوص عليها في المادة الثانية لمنظم المعارض الموقتة وفقا للشروط التالية:

أولا: الترخيص الذي يتم منحه لمنظم الاسواق الموقتة:
- ان يكون المنظم كويتي الجنسية.
- تقديم طلب للادارة المختصة يكون مشتملا على البيانات اللازمة، ومرافقا به المستندات المؤيدة له وذلك قبل موعد اقامة المعرض بأسبوعين على الاقل.
- تقديم قائمة ببيانات المشاركين بالمعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات والمعروضات التي ستتم المشاركة بها.
- تحديدة مدة ومكان اقامة المعرض مرفق به مخطط يوضح مساحة وموقع المعرض.
- موافقة الادارة المختصة بالبلدية على الموقع.
- موافقة مالك المبنى او الجهة المشرفة على العقار.
- الحصول على الموافقات او التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقا للقوانين واللوائح المرعية.
- في حالة عرض المواد الغذائية يجب تقديم موافقة الجهات المختصة وتوقيع تعهد بسلامة المواد الغذائية.
- ترخيص جميع انواع الاعلانات حسب اللوائح والانظمة من الجهات المختصة.
- موافقة الاطفاء العام.
- استيفاء التأمين والرسوم المقررة.
- تقديم اقرار وتعهد بالالتزام بالانظمة التي تحددها البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات.
- اي مستندات اخرى تطلبها الادارة المختصة.

ثانيا: الموافقة التنظيمية التي يتم منحها لمنظم المعارض التجارية الموقتة:
- تقديم طلب للادارة المختصة يكون مشتملا على البيانات اللازمة، ومرفقا به المستندات المؤيدة له وذلك قبل موعد اقامة المعرض بأسبوعين على الاقل.
- تحديد مدة ومكان اقامة المعرض مرفق به مخطط يوضح مساحة وموقع المعرض.
- موافقة الادارة المختصة بالبلدية على الموقع.
- موافقة مالك المبنى أو الجهة المشرفة على العقار.
- الحصول على الموافقات او التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقا للقوانين واللوائح المرعية.
- ترخيص جميع انواع الاعلانات حسب اللوائح والانظمة من الجهات المختصة.
- موافقة الاطفاء العام.
- استيفاء التأمين والرسوم المقررة.
- تقديم اقرار وتعهد بالالتزام بالانظمة واللوائح التي تحددها البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات.
- اي مستندات اخرى تطلبها الادارة المختصة.
مادة خامسة: يلتزم المنظم بالتالي:
- الالتزام بشروط وضوابط الترخيص الصادر باقامة المعرض.
- عدم تجاوز المساحة المعتمدة من الادارة المختصة للمعرض.
- اقامة المعرض في مواعيد العمل المقررة من الادارة المختصة بالبلدية.
- المحافظة على النظام العام والآداب العامة.
- عدم استخدام مكبرات الصوت او الانوار الباهرة.
- عدم شغل وغلق الطرق والممرات واعاقة الحركة وكل ما من شأنه اقلاق الراحة العامة.
- نظافة الموقع اثناء التشغيل وبعد الانتهاء من المعرض.
- تطبيق كافة الاشتراطات المقررة من قبل الادارة العامة للاطفاء.
- اي شروط وضوابط يحددها المدير العام حسب نوع المعرض او السوق والمنتجات المعروضة.
مادة سادسة: يسمح باقامة المعرض الموقت لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي حالة الترخيص باقامة المعرض لمدة اقل يجوز تمديده بما لا يتجاوز تلك المدة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الادارة المختصة.
مادة سابعة: يحصل رسم قدره 10 دنانير عن اصدار الترخيص او الموافقة التنظيمية. يحصل مبلغ تأمين نظافة قدره دينار كويتي عن كل متر مربع خلال مدة المعرض، ويسترد بعد ازالة المعرض والتأكد من نظافة الموقع. ويحصل رسم اشراف مقابل اقامة الاسواق الموقتة.

الباب الثالث
العقوبات
مادة ثامنة: يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط واحكام هذه اللائحة وما يترتب على ذلك من آثار.
مادة تاسعة: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من ارتكب احدى المخالفات التالية:
- عدم الالتزام بمواعيد العمل واستخدام مكبرات الصوت او الانوار الباهرة وشغل وغلق الطرق والممرات واعاقة الحركة وكل ما من شأنه اقلاق الراحة العامة.
- عدم تنظيف الموقع، ووضع المخلفات في غير الاماكن المعدة لذلك، وترك البضائع او المخالفات عند اقفال المعرض او اخلاء الموقع نهائيا.
مادة عاشرة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تجاوز ثلاثة الاف دينار كويتي كل من ارتكب احدى المخالفات التالية: تجاوز الموقع واحداث تغيير فيه، ممارسة النشاط في غير الموقع المخصص له، الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في المعرض.
مادة حادية عشرة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز اربعة آلاف دينار كل من ارتكب مخالفة عدم الالتزام بالنظام العام والاداب العامة.
مادة ثانية عشرة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف كل من ارتكب احدى المخالفات التالية: اقامة معرض في غير المواقع المحددة بهذه اللائحة، اقامة معرض دون الحصول على ترخيص او الموافقة التنظيمية من البلدية، واذا ثبت عدم صحة اي مستندات تم تقديمها من المنظم والتي صدر على اساسها الترخيص او الموافقة التنظيمية.
مادة ثالثة عشرة: للمحكمة في حالة ثبوت الادانة فضلا عن الحكم بالغرامة ان تقضي بعقوبة الغلق الموقت او النهائي او وقف الترخيص لمدة معينة او سحبه نهائيا وتصحيح الاعمال المخالفة ورد الشيء الى اصله وذلك حسب الاحوال.
مادة رابعة عشرة: يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول المعارض وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
مادة خامسة عشرة: يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على عشرة دنانير، كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم من ازالة او تصحيح الاعمال المخالفة او رد الشيء الى اصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفذ ما قضى به من العقوبات التكميلية المذكورة.

الباب الرابع
أحكام عامة
مادة سادسة عشرة: يجوز لمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المعرض المخالف او جزء منه واتخاذ ما يلزم من اجراءات لالغاء او وقف الترخيص بصفة موقتة او سحبه نهائيا بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للاختصاصات المقررة له وذلك في الاحوال التالية:
- عدم الالتزام بمواعيد العمل واستخدام مكبرات الصوت او الانوار الباهرة وشغل وغلق الطرق والممرات واعاقة الحركة وكل ما من شأنه اقلاق الراحة العامة.
- تجاوز الموقع واحداث تغيير فيه.
- ممارسة النشاط في غير المواقع المخصص له.
- الاتجار في غير السلع المسموح بتداولها في المعرض.
- عدم الالتزام بالنظام العام والاداب العامة.
- اقامة معرض في غير المواقع المحددة بهذه اللائحة.
- اقامة معرض دون الحصول على ترخيص او الموافقة التنظيمية من البلدية.
- اذا ثبت عدم صحة اي مستندات تم تقديمها من المنظم والتي صدر على اساسها الترخيص او الموافقة التنظيمية.
كما يجوز اغلاق الموقع الخاص بأحد المشاركين في حالة مخالفته للبنود سالفة الذكر.
مادة سابعة عشرة: يلغى الترخيص في حالة وفاة المنظم الصادر له الترخيص بتنظيم اقامة معرض موقت.

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي