No Script

«البيئة»: أزيلوا «الكوناكاربس» التي تملكونها فقط وليست المملوكة للغير أو الدولة

No Image
تصغير
تكبير

مجددا تعود أشجار الكوناكاربس للواجهة، حيث أصدرت الهيئة العامة للبيئة بياناً طالبت فيه من يرغب بإزالة أشجار «الكوناكاربس» أن يقدم على ذلك دون الرجوع إليها، قاصرة ذلك على الأشجار التي يمكلها الراغب وليست المملوكة للغير أو الدولة.

وأضافت الهيئة في بيانها: «بناء على كثره التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي عن قرار وقف زراعة أشجار الكوناكاربس في المناطق السكنية والصناعية وفي المرافق الحكومية والسماح بإزالتها واستبدال أنواع أخرى بها دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة، نود إيضاح الآتي: المادة 41 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على الآتي: يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المرورية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة، ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار».

وزاد البيان: « المادة 5 من قانون حماية البيئة المشار إلية أعلاه في شأن تشكيل مجلس الادارة تنص على الآتي يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة، ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
ممثل عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية،وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، وزارة النفط وزارة التربية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص، وممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة».

وتابعت الهيئة « قرار وقف الزراعة والسماح بإزالة أشجار الكوناكاربس صدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18 نوفمبر 2018وينص على وقف زراعة أشجار الكوناكاربس في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية والسماح بإزالتها واستبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة بناءً على ما جاء في المادة 41 من قانون حماية البيئة بهدف تجنب الضرر والخسائر التي تترتب على زراعتها في تلك المناطق».

واختتمت بالقول «لذلك نود التنويه بأن القرار لم يدعو لمن لا شأن له بأن يزيل أشجارا تملكها الدولة أو يملكها الغير وإنما ما يملكة هو شخصياً ونكرر دون مراجعة الهيئة وحسب نص القانون سالف الذكر».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي