No Script

«هيئة الأسواق» تخالف «المقاصة»: وظّفت أموال العملاء لحسابها الخاص!

No Image
تصغير
تكبير

تغريم الشركة 7 آلاف دينار وإلزامها برد منفعة حصّلتها بـ 909 آلاف

كشفت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في شأن مخالفة مسجلة ضد الشركة الكويتية للمقاصة.
وتضمن القرار عدداً من الإجراءات كالتالي:
أولا: تغريم الشركة المخالفة 5 آلاف دينار لكل مخالفة من المخالفات الرابعة والسابعة والثامنة ومبلغ ألفي دينار لكل مخالفة من المخالفتين الخامسة والسادسة لاستخدامها أموال العملاء لحسابها الخاص، وعدم إعدادها نماذج (معرفة العميل) لبعض العملاء وعدم الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات، وعدم إعداد تقرير مفصل عن المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العامة، وعدم تضمين التقرير السنوي تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات.


ثانيا: إلزام الشركة المخالفة برد مبلغ 909.7 ألف دينار قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء للسنتين الماليتين 2015، 2016.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:
- المادة (2 - 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بتوظيف أموال العملاء في استثمارات على شكل ودائع بنكية وحسابات تحت الطلب وتقوم الشركة بتسجيل الفوائد المحققة والمستحقة ضمن إيرادات الشركة السنوية للأعوام 2012 وحتى 2016.
- البند رقم (5) من المادة (4 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- عدم التزام الشركة بالمادة (5 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم تضمين تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية في التقرير السنوي المرفوع للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية 31 /‏12 /‏2016.
- المادة (3 - 1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام الشركة بالحصول على نموذج «معرفة العميل»، فضلاً عن الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بموجب المواد (3-2) إلى (3 - 15) من هذا الفصل، لعدد (184) عميل من عينة الفحص المختارة.
- المادة (4 - 2) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المعلومات والمستندات، الأمر الذي لم يمكنها من تزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بالمستندات الخاصة لعدد (184) عميل من أصل (204) تم طلبهم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي