التصعيد قضائياً وارد لو تأكد العكس
اتفاق مصرفي... لا مخصصات على «قانون العمل» حتى تثبت دستوريته
- تعديلات القانون ترفع مخصصات البنوك والشركات 7 مرات
- ماذا عن وضع الشركات التي خضعت للتصفية والمستحوذ عليها؟
- كيف تحسب خدمة موظف عيّن في 2007 واستقال في 2013؟
- هل تطبق القاعدة على المستقيل والمقال منذ 2010 أم منذ تركه العمل؟
- سريان القانون بأثر رجعي يتطلب معالجة مالية وقانونية ورقابية ... قد لا تتوفر
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية اتفقوا في اجتماع عقدوه أخيراً على عدم تجنيب أي مخصصات إضافية قد تترتب على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، التي أقرت أخيراً، إلى حين التوصل إلى رأي قانوني نهائي، يحسم سلامتها من عدمه.
وكلف اتحاد مصارف الكويت لجنة المستشارين القانونية، بدراسة مدى دستورية تعديلات القانون، خصوصاً وأنها تؤدي إلى رفع سقف المخصصات المكونة على هذا البند 7 مرات، منوهة إلى أن البنوك تعتقد بوجود شك في دستورية الإقرار بأثر رجعي عن فترة تصل لـ 8 سنوات، وفي حال ثبوت ذلك، فأنه من غير المستبعد أن تصعد النبوك قضائياً.
ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 5 مايو الجاري تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 تمنح العامل الكويتي في القطاع الأهلي مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته من دون خصم المبالغ التي تحملتها جهة العمل نظير اشتراك التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010.
ولفتت المصادر إلى التعديلات المقررة على القانون تواجه انتقادات عديدة، ليس أقلها الغموض الذي يكتنف العديد من المسائل الإدارية لاسيما في شأن التعامل مع المتقاعدين، كما أن البنوك ترى أنها طوت مراكزها المالية التي يشملها التعديل، ما يصعب علهيا تقديم معالجات محاسبية أو قانونية بخصوصها.
وأشارت إلى أن خلال الفترة التي شملتها التعديلات بأثر رجعي تم تصفية شركات تابعة لبنوك وإغلاق مراكزها محاسبياً، وهذا ينسحب على العديد من الشركات من خارج القطاع المصرفي التي ستواجه تحديات كبيرة بسبب تعثرها أو تصفيتها أو حتى بيعها.
وذكرت المصادر أن جميع البنوك كونت مخصصاتها على مكافأة نهاية الخدمة على أساس احتساب العام الماضي فقط، بحسب ما جاء في القانون، لكن مع التعديل الذي أقر أخيراً باتت المصارف أمام واقع جديد، مضطرة معه إلى إعادة حساباتها حول هذا البند لتبدأ منذ العام 2010، وهو التغيير الذي استدعى من رؤساء البنوك الاجتماع لبحث كلفته المالية.
وشددت المصادر على أن البنوك لن تخالف القانون، لكن يتعين أولاً التأكد من سلامة التطبيق، لاسيما وأن هذا التغيير سيؤدي إلى رفع معدلات مخصصات الموارد البشرية إلى مستويات يتوقع أن تؤثر على معدل الأرباح التي تندرج ضمن حقوق المساهمين.
ونوهت المصادر إلى أن اللجان المعنية في اتحاد المصارف، سواء القانونية أو ذات الصلة بالموارد البشرية ستعقد اجتماعات مختلفة للتوصل إلى رأي نهائي، يتضمن المعالجة المناسبة، خصوصاً وأنه سيترتب على تعديلات القانون بناء مخصصات على سنوات سابقة لا يوجد بشأن طريقة احتسابها تعليمات رقابية أو قانونية.
وبينت أنه جرت العادة أن تبنى المخصصات على استحقاقات حالية أو مستقبلية، لكن التعديلات الجديدة فرضت واقعاً جديداً يستدعي الرجوع بالمخصصات إلى الخلف، وهنا ستكون مهمة البنوك البحث عن معالجات مالية لهذا التطبيق.
وقالت المصادر إنه من الناحية العملية لم تتوقف تداعيات تعديلات قانون العمل الأهلي على البنوك فقط، حيث أحدثت أيضاً ربكة واسعة لدى شريحة واسعة من الشركات خصوصا الكبرى، فغالبية إدارتها لشؤون الموارد البشرية باتت تطرح جملة من الأسئلة المستحقة، حول كيفية حسبة مستحقات هذه الفترة، خصوصاً بالنسبة للعمالة المستقيلة والمقالة خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن هذه الجهات لا تزال تبحث الأمر إدارياً وقانونياً حتى تتبني معالجة واضحة يمكن من خلالها حساب حجم المخصصات المطلوبة عن هذه الفترة.
وبينت المصادر أن من أبرز الأمثلة العملية التي تثير غموضاً كبيراً حول معالجتها، ما حدث مع مدير في إحدى الشركات الاستثمارية التي كان يعمل بها في 2007 واستقال في 2013، حيث بمجرد نشر التعديلات في الجريدة الرسمية اتصل بمسؤولي شركته السابقة وطلب منهم تسوية وضعه، وهنا فتح نقاشا قانونياً جديداً كيف سيتم حسبة مستحقاته، وهل تختصر على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 أي 3 سنوات، أم أنها تشمل كل الفترة على أساس أنه خلال نفاذ القانون في 2010 كان على رأس عمله.
وهنا أُثير استفهام إضافي، هل تحسب سنوات نهاية الخدمة كاملة، أم منذ 2010، حيث في الحالة الأولى قد يمكن من خلال إضافة الفترة السابقة لبداية تفعيل القانون مع الفترة اللاحقة 5 سنوات، ما يعطي الحق للموظف في الحصول على كامل مستحقاته، وفي الثانية قد يؤدي اختصام الفترة السابقة إلى وضع الموظف في دائرة غير المستحقين على اعتبار انه لم يقض 5 سنوات عمل.