No Script

الهاشل: فريق فني وقانوني من مختصي «المركزي» والبنوك لمراجعة القواعد

«الراي» تنشر تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني

u0645u062du0645u062f u0627u0644u0647u0627u0634u0644
محمد الهاشل
تصغير
تكبير

أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات موجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك تحت مظلة القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لـ «المركزي» كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
وقال محافظ «المركزي» الدكتور محمد يوسف الهاشل، إن إصدار هذه التعليمات يأتي في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، مؤكداً حرص «المركزي» على توفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وأشار الهاشل إلى أنه قد تم تشكيل فريق فني وقانوني من المختصين في «المركزي» والبنوك المحلية، لمراجعة القواعد التنظيمية والرقابية الخاصة بالتعليمات، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التطبيقات والتقنيات المالية الحديثة.


ولفت الهاشل إلى أنه قد حُددت المتطلبات الواجب استيفائها من قبل الشركات والمؤسسات للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم في «المركزي»، كما شملت التزامات مزاولي نشاط تشغيل نظم الدفع، والتسوية الإلكترونية، ووكلائهم في إطار التعليمات المشار إليها.
وأكد أنه وحرصاً على وضوح التعليمات والتحقق من سلامة التطبيق، سيقيم «المركزي» مؤتمراً صحافياً موسعاً دعا إليه كبار المسؤولين في القطاعات المعنية، ووسائل الإعلام لتقديم الإيضاحات اللازمة والرد على أي استفسارات.
وأشاد الهاشل بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به الكويت في ما يتعلق بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال التي يوليها «المركزي» أهمية خاصة في إطار سعيه الدائب إلى تبني أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة، لاسيما نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بما يوفر خدمات متطورة تتمتع في الوقت ذاته بأعلى قدر من الأمان.
وأكد أن هذه التعليمات جزء مما يبذله «المركزي» في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحسين أداء الاقتصاد الكلي، وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها «المركزي» وفي هذا الخصوص تنشر «الراي» تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال في ما يأتي:
مادة (2)
ينشأ بالبنك المركزي سجل يقيد فيه جميع مزاولي النشاط ووكلائهم، يثبت فيه البيانات الاساسية الخاصة بهم، ولا يتحمل البنك المسؤولية عن أي بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة وردت بالسجل.
مادة (3)
لا يجوز مزاولة النشاط دون القيد بقرار يصدر من «المركزي» بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط أو الوكيل بعد موافقة «المركزي».
ويجب على جميع مزاولي النشاط ووكلائهم الذين كانوا يمارسون نشاطهم قبل العمل بهذه التعليمات، توفيق أوضاعهم وفقاً للقواعد والاجراءات الواردة بها، خلال 12 شهراً من تاريخ العمل بها.
مادة (4)
تقتصر مزاولة النشاط على الشركات المساهمة التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون دينار اذا كان القيد كمزاولة للنشاط، أو على الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 20 ألفاً إذا كان القيد كوكيل. ويجوز تخفيض الحد الادنى لرأس المال الى 10 آلاف، في حالة القيد كوكيل للشركات المستوفية لمتطلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية والتي اجتازت التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الاطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي.
وفي جميع الاحوال، يجوز لـ «المركزي» زيادة الحد الادنى لرأس المال المدفوع المشار اليه، بحسب حجم وطبيعة النشاط.
مادة (5)
يقدم طلب القيد لـ «المركزي»، مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية:
1 - خطاب ضمان نهائي غير مشروط صادر من أحد البنوك المحلية لصالح «المركزي» بمبلغ 100 ألف دينار، سار لمدة 3 سنوات يجدد لمدد مماثلة، وللبنك المركزي تقدير مدى الحاجة لتقديم خطاب الضمان المذكور أو تخفيض قيمته أو زيادتها في ضوء الأوضاع والملاءة المالية للشركة، وله أن يستوفي هذا الخطاب من الشركة في أي مرحلة من مراحل القيد.
2 - نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساسي والسجل التجاري للشركة، ويتعين على الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي المستوفية لرأس المال المطلوب، تقديم سجل تجاري لم يمض على صدوره أكثر من 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
3 - هيكل ملكية الشركة موضحا به أسماء الشركات الرئيسية، ونسبة تملك كل منها.
4 - صحيفة الحالة الجنائية لاعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة أو المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ونسبة تملك كل منهم.
5 - استراتيجية الشركة وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات تتوافق مع تقديرات واقعية لعناصر الميزانية.
6 - وصف النشاط وجدواه، مع إيضاح نوع خدمات الدفع المزمع تقديمها ووسائل الدفع وشروطها.
7 - السياسات والاجراءات الخاصة بممارسة النشاط، على ان تتضمن الآتي:
8 - دليل اجراءات العمل، والهيكل التنظيمي وقائمة بأسماء وهوية المديرين.
9 - الآلية التي تقوم عليها مزاولة النشاط، سواء كانت آلية دفع آلي أو آلية تسوية أو غير ذلك من الآليات الاخرى.
* قواعد النشاط التي سيتم تطبيقها، على أن تشمل الآتي:
- نطاق النشاط.
- خدمات الدفع التي ستقدم للمستفيدين، مع مراعاة عدم تعارضها مع أي تعليمات صادرة عن البنك المركزي، وان تكون في اطار مبادئ البنى التحتية لسوق المال PFMIs الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
- تسوية المعاملات بشكل واضح ونهائي من خلال البنوك المحلية فقط، باعتبارها الطرف الوحيد المسموح له بالمشاركة في آليات التسوية النهائية.
- مسؤوليات كل من مزاولي النشاط ووكلائهم والمستفيدين من خدمات الدفع.
- الشروط والمحددات الخاصة بكل من استلام ومزاولي النشاط ووكلائهم لأوامر الدفع أو رفضها أو الغائها.
- تحليل المخاطر التي يتعرض لها النشاط والتدابير التي من شأنها الحد من تلك المخاطر، والقدرة على ادارتها.
- تحديد التدابير اللازمة لحماية النشاط، بما في ذلك خطة الطوارئ لضمان استمراريته.
- الترتيبات المتخذة لضمان الحوكمة السليمة لمزاولة النشاط، بما يضمن وجود اجراءات فعالة ومحددة لقياس ومتابعة والتحكم في المخاطر التي يتعرض لها النشاط، ورفع التقارير ذات العلاقة للمعنيين.
- التدابير المتخذة لتأمين العمليات الالكترونية وحمايتها، وحفظ وتخزين البيانات المرتبطة بالنظام والمشاركين فيه ضد الافصاح وسوء الاستخدام والتلف والتدمير والفقدان والسرقة، لاسيما في حال انقطاع الخدمة في أي مرحلة من مراحل سير العملية الالكترونية.
- الاجراءات المتخذة في سبيل حماية البيانات وفق القوانين ذات الصلة أو أي تعليمات أخرى يقرها البنك المركزي.
- وصف الترتيبات الخاصة بنظام ادارة المخاطر والانظمة المحاسبية التي يتبعها مزاول النشاط، بما في ذلك نظام التقارير ذات الصلة.
- وصف اجراءات الرقابة الداخلية المزمع الالتزام بها من جانب مزاولة النشاط، بما في ذلك شبكة وكلائه ان وجدت، متضمنة الاجراءات المزمع اتباعها في سبيل الالتزام بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.
- وصف الآلية التي سيتم تطبيقها لضمان حل أي منازعات تنشأ بين مزاولة النشاط/‏ الوكلاء وبين العملاء، مع مراعاة وضوحها بما يضمن فعالية تطبيقها، مع تحديد الحد الاقصى للمدة التي تسمح للعميل بتقديم شكواه الى مزاولة النشاط أو وكلائه، والحد الاقصى لمدة البت في شكوى العميل، مع اخطاره بنتيجة بحث شكواه.
وللبنك المركزي الحق في طلب أي مستندات أو بيانات اخرى يعتبرها ضرورية للقيد.
ويمنح مزاولو النشاط ووكلاؤهم الأولوية في القيد حال استيفائهم لمتطلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية، واجتياز التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الاطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي. ويصدر البنك المركزي القرار بالموافقة على القيد أو عدمها وفقاً للمستندات والبيانات المشار اليها، بما يتوافق مع ضمان استقرار وسلامة نظم الدفع والتسوية في الدولة. وفي حال القيد تحدد وسائل الدفع التي تتم الموافقة عليها والمزمع استخدامها.
مادة (6)
يقدم مزاول النشاط طلب قيد الوكلاء للبنك المركزي وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، فيما عدا تقديم خطاب ضمان لصالح البنك المركزي، ويرفق بهذا الطلب اقرار من الوكيل بالرغبة في القيد والالتزام بهذه التعليمات حال قيده.
مادة (7)
يجب على مزاول النشاط التأكد من التزام الوكيل أثناء مزاولة النشاط بهذه التعليمات والمعايير والسياسات المتعلقة بالرقابة والاشراف على النشاط الصادرة عن البنك المركزي، والالتزام كذلك بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
كما يجب عليه اخطار البنك المركزي عند الغاء أي وكيل في شبكة وكلائه، أو اجراء أي تعديل لحالة الوكيل أو التعليمات التي تحكمه، وذلك خلال اسبوع من تاريخ الالغاء أو التعديل.
وفي جميع الاحوال، يكون مزاول النشاط مسؤولاً عن كافة الاعمال والتصرفات التي يقوم بها أي وكيل تم اسناد اعماله اليه سواء كان اسناداً كلياً أو جزئياً.

الفصل الثالث تنفيذ خدمات النشاط وسرية المعلومات
مادة (8)
يلتزم مزاول النشاط ووكلاؤه بما يلي:
1 - تنفيذ امر الدفع بشكل سليم يتفق مع أوامر العميل الموثقة واسس نظام الدفع، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولاً تجاه العميل مسؤولية كاملة مع اعادة قيمة المبالغ موضوع امر الدفع بالكامل مباشرة.
2 - لدى تسلم امر الدفع، يتم خصم المبلغ من حساب العميل ويقيد لحساب المستفيد من امر الدفع في ذات اليوم، أو في موعد اقصاه نهاية يوم العمل التالي.
3 - في حال عدم تنفيذ امر الدفع للعميل، أو التأخير في تحويل المبالغ لحساب المستفيد من امر الدفع، يتم اخطار كل منهما بالاسباب خلال ثلاثة أيام كحد اقصى.
4 - تزويد طالب امر الدفع بنسخة من امر الدفع الصادر تنفيذاً لطلبه، مع جواز تزويده بها بطريقة الكترونية، على ان تشمل كحد ادنى البيانات الآتية (المرجع - المبلغ - تاريخ الاصدار - تاريخ الاستحقاق - هوية المستفيد - الغرض).
5 - تزويد المستفيد من امر الدفع بنسخة من امر الدفع الصادر لصالحه، مع جواز تزويده بها بطريقة الكترونية، على ان تشمل كحد ادنى البيانات الآتية (المرجع - المبلغ - تاريخ الاصدار - تاريخ الاستحقاق - هوية الآمر - الغرض).
6 - عدم تحصيل أي رسوم أو عمولات تحت أي مسمى الا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، بعد موافاته بطبيعة تلك الرسوم والعمولات وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لها، مع مراعاة قيام مزاول النشاط والوكلاء بالإعلان عن كافة الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك الإعلان في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع الالكترونية الخاصة بهم.
7 - الاحتفاظ بكل المستندات والسجلات والبيانات ذات الصلة بالنشاط لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين مزاول النشاط أو الوكلاء والعميل.
8 - اخطار البنك المركزي قبل القيام باجراء أي تعديل أو اضافة على نطاق النشاط المطبق أو الخدمات المقدمة، مع وجوب الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي قبل التطبيق.
مادة (9)
يجب على العميل اتباع الشروط التي تحكم اصدار واستخدام وسيلة الدفع، والمحافظة على البيانات السرية الخاصة به، ويتحمل كامل المسؤولية عن اهماله في الحفاظ عليها أو عن التأخر في الابلاغ عن فقدان أو سرقة أو اختراق هذه البيانات أو وسيلة الدفع الخاصة به.
ولا يتحمل العميل حسن النية أي خسائر مالية ناجمة عن استخدام البيانات السرية أو وسيلة الدفع، بعد اخطار مزاولة النشاط أو وكيله عن الفقدان أو السرقة أو الاختراق، أو عن أي امر يثير الشبهة بأنه ليس الطرف الوحيد الذي يتصرف بها، ويلتزم مزأول النشاط ووكلاؤه بتوفير الوسائل المناسبة لهذا الاخطار في جميع الأوقات دون توقف.
مادة (10)
يجب على مزاولة النشاط ووكلائهم مراعاة متطلبات امن المعلومات والسرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بالعملاء، ويحظر عليهم اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى في حال انتهاء العلاقة بينهم وبين العميل لأي سبب من الاسباب.
ويسري الحظر المشار اليه على كافة المسؤولين لدى مزاول النشاط ووكلائهم، من اعضاء مجلس الادارة والمديرين والموظفين الحاليين والسابقين، وأي من الاطراف المتعاقد معها من مزودي الخدمات الخارجيين، وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات ويشمل ذلك مدققي الحسابات الخارجيين. ولا يسري هذا الخطر في حالة الحصول على موافقة كتابية من العميل أو من ورثته أو من ينوب عنهما قانوناً، أو في الحالات التي ينص فيها القانون بالكشف عن المعلومات والبيانات.

الفصل الرابع:
حدود التعامل اليومية وتغطية المخاطر
مادة (11)
يجب على مزاولي النشاط الراغبين في مزاولة بعض الاعمال من خلال الوكلاء، وضع حد لقيمة اجمالي معاملات الوكلاء اليومية الخاضعة لهذه التعليمات، على ان يتم النظر في الحد كل ستة اشهر بحد اقصى من خلال متابعة حجم النشاط وطبيعة المعاملات في ضوء حركة حسابات الوكلاء ونوع خدمات الدفع ووسائل الدفع المستخدمة.
مادة (12)
يجب على مزاولي النشاط التأكد من ان سياسات واجراءات ممارسة النشاط الخاصة بوكلائهم تتضمن كل المتطلبات الواردة بالمادة (5) من هذه التعليمات، وتكون موضع تنفيذ على نحو يضمن توافر الآتي:
1 - الالتزام بتطبق قواعد النشاط، ومستويات الخدمة المقرر تقديمها للعملاء، بما يضمن تسوية المعاملات بشكل صحيح وواضح ونهائي.
2 - اجراءات الرقابة الداخلية السليمة بما يضمن سلامة سير الاعمال واستمراريتها.
3 - الاجراءات والتدابير اللازمة بما يضمن تحقيق مبدأ الفصل بين اموال العملاء واموال الوكلاء، بحيث تكون الأولى معزولة تماماً عن أي مطالبات للدائنين في حالة الافلاس، مع ضمان امكانية تتبع الاموال في أي وقت.
مادة (13)
يجب على مزاول النشاط دراسة حجم المخاطر التي يتعرض لها وكلاؤه والمتعلقة بتسوية الاموال للوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء، وتحديد القدر المناسب من الضمانات التي يرى استيفاءها من قبل وكلائه لضمان تنفيذ اجراءات الدفع والتسوية للمعاملات الالكترونية، بما في ذلك استيفاء خطاب ضمان نهائي لصالح مزاول النشاط تقدر قيمته بنسبة مئوية من الحد المقرر وفق المادة (11) من هذه التعليمات اذا تطلب الامر ذلك، واستيفاء وثيقة تأمين من إحدى الشركات المحلية تقدر بمتوسط حجم النشاط السنوي للوكيل لتغطية المخاطر التشغيلية الناتجة عن النشاط.

الفصل الخامس وسائل الدفع
مادة (14)
مع مراعاة احكام المادة (5) من هذه التعليمات على مزاول النشاط ووكلائه مراعاة ما يلي:
1 - التقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على اضافة وسيلة دفع لم تسبق الموافقة عليها، والا يتم استخدام هذه الوسيلة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي، وتكون الأولوية لمزاولي النشاط ووكلائهم في الحصول على موافقة البنك المركزي حال استيفاء متطلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية واجتياز التجارب والاختبارات الفنية اللازمة وفق وثيقة الاطار العام للبيئة الرقابية التجريبية الصادرة عن البنك المركزي.
2 - التقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على تعديل أي شروط لها اثر مالي على وسائل الدفع التي سبقت الموافقة عليها، والا يتم تفعيل هذا التعديل الا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
3 - اخطار البنك المركزي كتابياً في حال إيقاف أي وسيلة دفع سبقت الموافقة عليها.
مادة (15)
في ما يخص وسائل الدفع الالكتروني، يتعين مراعاة ما يلي:
1 - ألا تتضمن منح ائتمان، فيما عدا بطاقات الائتمان التي تصدر من البنوك، وتلك المعتمدة من مزاولي النشاط المرخص لهم بذلك.
2 - ان تكون القيمة النقدية المخزنة بها مساوية لما تم ايداعه من نقد.
3 - ألا يتم تخزين أو حفظ أي معلومات أو بيانات خاصة بالعملاء لدى أي جهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط.
مادة (16)
يلتزم كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة بسداد قيمة النقود الالكترونية بالقيمة المعادلة لها عند الطلب، على ان يكون السداد نقداً وبذات العملة المخزونة، أو حسب الاتفاق بين مصدر البطاقة والعميل.

الفصل السادس الإشراف والرقابة
مادة (17)
يخضع مزاولو النشاط ووكلاؤهم لاشراف البنك المركزي ورقابته، ويحق لممثلي البنك المركزي زيارة مقار نشاطهم كجزء من اجراءات القيد، أو القيام بزيارات دورية كجزء من نظام الاشراف والرقابة، بعد اخطارهم كتابيا أو بأي وسيلة اخرى. كما يحق للبنك المركزي الاستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في القيام ببعض مهام الاشراف والرقابة على مزاولي النشاط ووكلائهم، ولا يترتب على هذه الجهات أي التزامات تجاه أي طرف ثالث نتيجة قيامهم بتلك المهام.
مادة (18)
يجب على مزاولي النشاط ووكلائهم تقديم كل البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي، لاغراض الاشراف والرقابة والتفتيش وفقاً للآلية التي يحددها، مع التمكين من الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والمستندات ومحاضر الاعمال، وعدم ممارسة أي افعال تؤثر سلبا على مهمة الاشراف والرقابة والتفتيش، والتعاون التام لانجاز المهمة.
مادة (19)
يجب على كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة ومن يقوم باصدار أي بطاقات للدفع الالكتروني، تقديم بيانات احصائية عن الاموال التي يتم تحويلها الى البطاقات في بياناتهم المالية الدورية المرسلة للبنك المركزي.
مادة (20)
يلتزم مزاول النشاط بتقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليماته التي يصدرها في هذا الشأن، وسداد المصاريف الادارية التي يحددها البنك المركزي.
مادة (21)
يحق للبنك المركزي اتخاذ التدابير والإجراءات التالية:
1 - الدخول على أي من أو كل الأنظمة المتعلقة بمزاول النشاط أو وكلائه، وذلك للقيام بمهام الاشراف والرقابة والتفتيش على النشاط.
2 - فرض نظام للنفاذ لأي من أو كل الانظمة المتعلقة بمزاول النشاط أو وكلائه، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بمعايير وسياسات الرقابة على نظم الدفع والتسوية الالكترونية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي