نواب «الشعبي» وجوهر والدقباسي اقترحوا تعديل 26 مادة على قانون العمل في القطاع الأهلي
اقترح نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون، مسلم البراك، مرزوق الحبيني، والنائبان حسن جوهر وعلي الدقباسي، اجراء بعض التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره المجلس في مداولته الأولى.
وتضمن الاقتراح تعديل 26 مادة، تتيح لوزارة «الشؤون» ترخيص انشاء مكاتب لتسهيل حصول أصحاب الاعمال على العمالة من الخارج، وحظر تشغيل عمال غير كويتيين من دون إذن الوزارة وعدم جواز تشغيل النساء ليلا بين العاشرة مساء والسابعة صباحا الا بموافقتهن، واثبات عقد العمل بالكتابة، وعدم جواز توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه، وعدم جواز انهاء خدماته من دون مبرر، واستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة حتى لو كان خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وعدم جواز تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة اسبوعيا، واعطاء الحق لجميع العمال الكويتيين في تأسيس نقابات ترعى مصالحهم... وهنا نص الاقتراح:
استنادا لأحكام المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي كما انتهت اليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في تقريرها الأول المؤرخ في 24 من يونيو 2008.
أولا: تستبدل بنصوص المواد (9، 10، 17، 21، 26، 27، 36، 40 (صدر المادة) و(بند ج) 41، 42، 45، 49، 50، 62، 64، 65، 73، 97، 98، بند (2)، 100، 101، 103، 105، 128، 130، 145) النصوص التالية:
مادة (9):
يجوز للوزارة ان ترخص في انشاء مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الاعمال على العمالة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها، ودون ان يلزم أصحاب الأعمال التقيد بالحصول على العمالة المصرح لهم باستخدامها عن طريق هذه المكاتب، ويحظر على أصحاب هذه المكاتب تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويبين الوزير بقرار يصدره شروط واجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
مادة (10):
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال غير كويتيين ما لم تأذن لهم الوزارة بالعمل لديه، ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب ا لعمل وفي حالة الرفض يجب ان يكون قرار الرفض مسببا.
وعلى الوزارة ان تبت في طلبات اصحاب الاعمال عن احتياجاتهم من العمالة غير الكويتية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذه الطلبات والا كان لصاحب العمل بعد انقضاء هذا الميعاد الحق في تشغيل عمال غير كويتيين وفقا لاحتياجاته كما قدمها للوزارة دون انتظار اذنها بذلك.
ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الى بلاده.
وفي جميع الاحوال يلتزم أصحاب الاعمال بايداع مستحقات العمال غير الكويتيين العاملين لديهم في حساباتهم المصرفية وفقا لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه.
مادة (17):
يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بان يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه او تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة او التدريب، وبحد أقصى خمس سنوات، فاذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل ان يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه او تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.
مادة (21):
لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا الا بموافقتهن، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على ان تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار اليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الامن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل واليه.
مادة (26):
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يكون لوصي الحدث الذي بلغ سن الخامسة عشرة أهلية ابرام عقد العمل اذا كان غير محدد المدة اما اذا كانت مدته محددة فلا يجوز ان تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
مادة (27):
يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الاجر، ومدة العقد اذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فان لم يكن عقد العمل ثابتا في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة اثبات حقه بكافة طرق الاثبات. «سواء كان عقد العمل محدد المدة او غير محدد المدة لا يجوز تخفيض اجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد او لاحق لسريانه يخالف ذلك، كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد او لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها».
مادة (36):
لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه مع اثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي تعرض لها في حالة العود، وفي حالة فصل العامل يجب على رب العمل اخطار المنظمة المختصة ان وجدت وان لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام بصورة من قرار الفصل وأسبابه.
مادة (40) (صدر المادة) و(البند ج):
(صدر المادة): مع مراعاة احكام المادة (35) من هذا القانون واحكام النبد (ج) من هذه المادة:
ج: لا يكون الفصل للاسباب الواردة في رقمي (1) و(3) من البند (أ) أو للأسباب الواردة في رقمي (2) و(3) من البند (ب) من هذه المادة الا بحكم قضائي نهائي، وللعامل المفصول في احدى الحالات الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل امام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، واذا ثبت بموجب حكم قضائي نهائي ان صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الاخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية.
مادة (41):
اذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة خلا للسنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري احكام المادة (52) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.
مادة (42):
اذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل انهاء عقده الا اذا دين بحكم نهائي.
واذا صدر حكم ببراءته من التهمة او التهم التي اسندها اليه صاحب العمل التزم هذا الاخير بصرف اجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضا عادلا تقدره المحكمة واعادته لعمله.
مادة (45):
لا يجوز انهاء خدمة من دون مبرر او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لاحكام القانون ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لانهاء الخدمة للأسباب الآتية:
أ- اللون او الجنس او الحالة الاجتماعية او المسؤوليات العائلية او الحمل او الدين او الرأي السياسي.
ب- انتساب العامل إلى منظمة نقابية او ممارسته في نشاط نقابي.
ج- ممارسة صفة ممثل للعمال او سابقة ممارسته هذه الصفة او السعي إلى تمثيل العمال.
د- تقديم شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل او المشاركة في ذلك تظلما من اخلال بالقوانين او اللوائح او عقود العمل.
هـ- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
و- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
مادة (49):
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية:
أ- صدور حكم نهائي باشهار افلاس صاحب العمل.
ب- إغلاق المنشأة نهائيا.
اما في حالة بيع المنشأة او ادماجها في غيرها او انتقالها بالميراث او الهبة او غيرها ذلك من التصرفات القانونية، فان عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.
مادة (50):
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة حتى لو كان خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية دون اخلال بحق العامل في الحصول على معاشه التقاعدي ولا يتم خصم ما يدفع للعامل من اشتراكات ولا يعتد بالسقف التأميني عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة وذلك على الوجه الآتي:
مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
أ-اجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة عن اجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالساعة او بالقطعة.
ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على اجر ثلاثين شهرا وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض.
مادة (62):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من اربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ثلاثين ساعة اسبوعياً.
ويجوز انقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.
مادة (64):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (20) و(62) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة اضافية اذا كان ذلك لازماً لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تفادي خسارة محققة او مواجهة اعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد اقصى مئة وثمانين ساعة سنوياً، كما لا يجوز ان تزيد فترات العمل الإضافي على يومين اسبوعياً وتسعين يوماً في السنة، ولايحول ذلك دون حق العامل في اثبات تكاليف صاحب العمل له بالعمل الاضافي بكافة طرق الاثبات او بحقه في الحصول على أجر عن فترة العمل الاضافي يزيد على اجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار المثل في الساعة الواحدة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (55) من هذا القانون وعلى صاحب العمل ان يمسك سجلاً خاصاً للعمل الاضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الاضافية والأجور المقابلة للعمل الاضافي الذي كلف به العامل.
مادة (65):
للعامل الحق في راحة اسبوعية غير مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويتقاضى العامل اجراً مضاعفاً اضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
مادة (73):
يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على ان يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الاجازة الدراسية بحد اقصى قدره خمس سنوات، وفي حالة اخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد كافة الأجور التي تقاضاها خلال فترة الاجازة.
مادة (97):
لجميع العمال الكويتيين الحق في ان يؤسسوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم للأهداف ذاتها.
مادة (98): (بند 2):
تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة.
مادة (100):
على مجلس الإدارة المنتخب ان يودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه اوراق تأسيسه للمنظمة.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على انشائها بعد ايداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.
وللوزارة ارشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح اجراءات تأسيسها واستيفاء اوراق التأسيس قبل اشهارها، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداع أوراق المنظمة تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون.
مادة (101):
على العامل وأصحاب الأعمال ومنظماتهم عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف او الخروج عليها ويلتزم رب العمل والعامل بالقيد في النقابة المختصة من تاريخ تعيينه في العمل وعلى الوزارة الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها دولة الكويت مع منظمة العمل الدولية.
مادة (103):
للنقابات المشهرة وفقا لاحكام هذا الباب ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما او اكثر، وتتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام الاجراءات ذاتها الخاصة بتكوين النقابات.
مادة (105):
يجوز حل منظمات اصحاب الاعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الاساسي للمنظمة، ويتحدد مصير اموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.
مادة (128):
يحظر على اصحاب الاعمال وقف العمل كليا او جزئيا في اثناء اجراءات المفاوضة المباشرة او امام لجنة التوفيق او امام هيئة التحكيم او بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملا باحكام هذا الباب.
مادة (130):
يكون للموظفين المشار اليهم في المادة السابقة دخول اماكن خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص واخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل، ولهم ايضا حق دخول الاماكن التي يخصصها اصحاب العمل لاغراض الخدمات العمالية، وكذلك يحق لهم سماع شكاوى العمال من رب العمل فيما يتعلق بالمنازعات اليومية التي فيها غبن من رب العمل للعامل كعدم منحه اجازة مرضية او خلاف ذلك وتسمع اقوال الطرفين في هذا الشأن، ولهم ان يستعينوا بالقوة العاملة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.
كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لاصحاب الاعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة واحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (145):
يلغى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي ويحتفظ للعمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل الغائه، وتسري احكام هذا القانون، فيما قررته من مزايا للعمال، على عقود العمل المبرمة قبل نفاذه، وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا للقانون الملغى معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
ثانيا: يضاف إلى المادة (43) من مشروع القانون المشار اليه بندان جديدان يأتيان في الترتيب بعد البند (ب) من المادة ذاتها نصهما كالآتي:
ج - إذا كان الاخطار بالانهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل ان يتغيب يوما كاملا في الاسبوع او ثماني ساعات في اثناء الاسبوع وذلك للبحث عن عمل اخر مع استحقاقه لاجره عن يوم او ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط ان يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الاقل.
د - لصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل في اثناء مهلة الاخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل اجره عن مهلة الاخطار.
ثالثا: تلغى المادة (8) من مشروع القانون المشار اليه.
... والمليفي ولاري يقترحان إلغاء 6 مواد وتعديل 15
تقدم النائبان أحمد المليفي واحمد لاري بطلب لتعديل 15 مادة في مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي، والغاء 6 مواد.
وطلب النائبان المليفي ولاري ادراج التعديلات المطلوبة لعرضها على اللجنة المختصة تمهيدا لعرض القانون على مجلس الأمة في مداولته الثانية.
أولا: تعديل المادة 5 على الوجه التالي:
يلغى البند الأول الذي ينص على ان يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون (العمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى في ما نصت عليه هذه القوانين).
حيث ان هذا البند غير معروف ولم يحدد ما هذه القوانين حتى في المذكرة الايضاحية وان لم توجد قوانين فإن هذا البند يعتبر زائداً لا حاجة له.
ثانيا: يلغى البند 4 من المادة 7 وتفرد له مادة خاصة تحمل رقم 8 لأهمية هذا البند لتكون المادة 8 المضافة على الوجه التالي:
- لا يجوز شغل الوظائف المهنية أو اعطاء تراخيص ممارستها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الاكاديمية والجمعيات المهنية ذات العلاقة، ويصدر قرار من الوزير يحدد نوع الاختبارات واوقاتها ورسومها ودرجات الاجتياز وجهة الرقابة والتصحيح وكل ما يخص تقديم الاختبار ونتائجه.
- يضع الوزير المختص مع الجهة الاكاديمية المختصة والجمعية المهنية المختصة نظام التدريب للخريجين الجدد وتحدد لهم مكافأة مناسبة اثناء فترة التدريب لحين اجتيازهم الاختبار المحدد بما لا يتجاوز السنة.
لا شك ان هناك بعض المهن الفنية والمهنية مثل ممارسة الطب والصيدلة أو القانون أو الهندسة واعمال الميكانيكا والبناء وغيرها تعد من المهن المهمة والمتعلق بها مصالح الناس وحقوقهم وان نتائج اخطائها تسبب ضرراً مباشر على المستهلك. لذلك فإن مثل هذه المهن لا تعد الشهادة الدراسية وحدها كافية لتكون جواز المرور لممارستها بل لابد من ان يمر حامل الشهادة أو مدعي الخبرة بفترة تجربة واختبار ليتسنى له ممارستها بما يحقق الاهداف المرجوة منها وللتأكد من استفادة حامل الشهادة أو صاحب الخبرة من هذه التجربة يكون الاختبار العملي والنظري هو المعيار لهذه الاستفادة.
ثالثا: تعدل المادة 8 لتكون كالتالي: (على كل صاحب عمل ان يقوم بإخطار الوزارة باحتياجاته من العمالة مشفوعة بدراسة الجدوى التي قام بها عند بداية انشاء المؤسسة أو الشركة وفي كل حالة يرغب في تغيير هذه الاحتياجات).
لابد من تحديد الاحتياجات تحديدا دقيقا من خلال دراسة الجدوى والتطوير الذي يطمح اليه صاحب المنشأة، وتم الغاء اخطار الوزارة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لصاحب العمل لأن هذا الاجراء فيه تزيد وروتين غير مجد لأنه من المفترض ان تكون الوزارة على علم بعدد هذه العمالة من خلال البيانات التي لديها مسبقا فلا داعي لمزيد من الروتين والكثير من الاوراق غير المجدية.
رابعا: تعدل المادة 9 لتكون على الوجه التالي:
- ترخص الوزارة لإنشاء شركات مساهمة تكون مهمتها جلب العمالة لأصحاب العمل من الخارج أو نقلها من رب عمل إلى آخر، كما يكون من اغراضها انشاء معاهد تدريب وتأهيل العمالة وتكون هذه العمالة على اقامة وكفالة هذه الشركات.
- لا يكون للمنشأة التي لا تزيد عمالتها على 500 عامل التعامل مع الوزارة في جلب العمالة إلا من خلال الشركات المرخصة.
- تكون من مسؤولية هذه الشركات حماية العمالة والتأكد من استلامها كافة حقوقها كاملة وتتحمل مسؤولية اعادتها إلى موطنها في حال انتهاء مدة العقد.
- تتحمل الشركة مسؤولية كفاءة العامل وقدرته على اجتياز الاختبارات الفنية التي تحددها الوزارة وفقا للمادة 8 المضافة ولا يتسلم عمله إلا بعد اجتياز الاختبار، واذا لم ينجح بالاختبار تتحمل الشركة، إما اعادته إلى بلده وإما القيام بتدريبه على نفقتها الخاصة مع منحه مكافأة تحدد قيمتها الوزارة إلى حين اجتياز الاختبار.
- لا يجوز لهذه الشركات ان تتقاضى أي مبالغ أو رسوم من أي شكل وتحت أي مسمى من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- تقدم الشركة كشفا سنويا للوزارة بعدد العمالة التي لديها والمنشآت التي تتعامل معها وعدد العمالة في كل منشأة والمشاكل التي تواجهها مع أي منشأة.
- تضع الشركة «تأمينا ماليا» لدى الوزارة لتغطية أي التزامات مالية عليها تجاه حقوق العمالة.
- يصدر الوزير القرارات المناسبة في كيفية عمل الشركة وتعاملها مع المنشآت أو العمال.
- وتخضع هذه الشركات في ممارسة أعمالها لقانون الشركات الكويتي.
لا شك بأن من أهم الوسائل للقضاء على تجار الاقامات وحماية حقوق العمالة وتبسيط الاجراءات والحصول على ضمان بجدية الاعمال وكفاءة العمالة اسناد جلب العمالة لشركات متخصصة تنشأ لهذا الغرض.
خامسا: تعدل المادة 15 لتكون على الوجه التالي: يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاكاديمية والمهنية المختصة الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.
سادسا: تعدل المادة 39 لتكون على الوجه التالي على صاحب العمل ان يفتح حسابا خاصا في أحد البنوك المعتمدة يضع فيه حصيلة الخصم من أجور عمالة يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتشكل لجنة من العمال لادارة هذا الحساب وأنشطته.
وتقيد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه، في حال تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجود في الحساب على العمال الموجودين في المنشأة وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.
ويصدر قرار من الوزير بكيفية اختيار لجنة ادارة الصندوق وضوابط الصرف وطريقة التوزيع:
سابعا: يعدل البند ج من المادة 40 على الوجه التالي: للعامل المفصول لاحدى الحالات المذكور في هذه المادة، حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، واذا ثبت بموجب حكم نهائي ان صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من اضرار مادية وأدبية وما فاته من كسب.
اضيف ما فاته من كسب ليكون التعويض عادلا كما الغي تحديد التعويض بأجر المدة المتبقية من العقد، لان العامل قد يكون تسبب في اثراء رب العمل مبالغ طائلة لمدة زمنية كبيرة فلا يكون التعويض عادلاً اذا حدد بأجر المدة المتبقية فقط.
ثامنا: تعدل المادة 46 لتكون على الوجه التالي: اذا قام أحد طرفي العقد بانهاء العقد بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب ويراعى في تحديد الضر بالنسبة الى طرفيه طبيعة العمل ومدة العقد وما أثراه أي من الطرفين من عمل الطرف الآخر وعلى حسابه، وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث مداه ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.
ثامنا: تعدل المادة 61 لتكون على الوجه التالي: يجب على الوزير ان يصدر قرارا كل سنتين يحدد فيه الحد الأدنى للاجور مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور وأخذ الرأي مع اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل والمنظمات المختصة.
تاسعا: تعدل المادة 76 لتكون على الوجه التالي: يجب على صاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية بما لا تتجاوز أسبوعا في السنة.
ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الاجازة.
عاشرا: تعدل المادة 89 لتكون على الوجه التالي: يلتزم صاحب العمل بالتأمين الصحي الشامل على عمالة غير الكويتيين، أو التعاقد مباشرة مع أي من المستشفيات الخاصة المعتمدة لتوفي العلاج الصحي لهم ولاسرهم المتمثلة في الزوجة والابناء القصر الذين على اقامته. ولا يجوز منح الاقامة للعامل او لأحد أفراد اسرته المشمولين في الفقرة السابقة الا بعد ارفاق عقد التأمين مع كل المستندات المطلوبة.
أحد عشر: تلغى المادة 90.
اثنا عشر: يعدل البند رقم 1 من المادة 98 ليكون على الوجه التالي: اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة أو عدد من أصحاب الاعمال الراغبين في تأسيس اتحاد، وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال اعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن اسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الانعقاد ووقته وأهدافه.
ثالث عشر: تضاف الى المادة 120 فقرة ثانية على الوجه التالي: لأي من طرفي النزاع قبل او اثناء المفاوضات المباشرة ان يتقدم إلى الوزارة المختصة بطلب التدخل للمشاركة كطرف محايد في المفاوضات وابداء رأيها فيه ويجب أن يكون الطلب موقعا من صاحب العمل أو وكيله المفوض من أغلبية العمال المتنازعين او ممن يفوضونه في تمثيلهم.
رابع عشر: تلغى المواد 121 و122 و123 و127.
خامس عشر: تعدل المادة 128 لتكون على الوجه التالي: «يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا أثناء اجراءات المفاوضات المباشرة او امام هيئة التحكيم.
سادس عشر: تلغى المادة 142.
سابع عشر: تعدل المادة 144 لتكون على الوجه التالي يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثامن عشر: تضاف مادة برقم 96 تكون على الوجه التالي: ينشأ صندوق ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية للتأمين ضد البطالة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ويصدر بمرسوم الاحكام المنظمة لهذا الصندوق وجهات تمويلية وشروط الانضمام له والاستفادة منه وكل ما يتعلق به من احكام.
تضاف مادة انتقالية برقم 145 لتكون على الوجه التالي: تعدل أوضاع الشركات والعمالة فيها تنفيذا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتضمن الاقتراح تعديل 26 مادة، تتيح لوزارة «الشؤون» ترخيص انشاء مكاتب لتسهيل حصول أصحاب الاعمال على العمالة من الخارج، وحظر تشغيل عمال غير كويتيين من دون إذن الوزارة وعدم جواز تشغيل النساء ليلا بين العاشرة مساء والسابعة صباحا الا بموافقتهن، واثبات عقد العمل بالكتابة، وعدم جواز توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه، وعدم جواز انهاء خدماته من دون مبرر، واستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة حتى لو كان خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وعدم جواز تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة اسبوعيا، واعطاء الحق لجميع العمال الكويتيين في تأسيس نقابات ترعى مصالحهم... وهنا نص الاقتراح:
استنادا لأحكام المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي كما انتهت اليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في تقريرها الأول المؤرخ في 24 من يونيو 2008.
أولا: تستبدل بنصوص المواد (9، 10، 17، 21، 26، 27، 36، 40 (صدر المادة) و(بند ج) 41، 42، 45، 49، 50، 62، 64، 65، 73، 97، 98، بند (2)، 100، 101، 103، 105، 128، 130، 145) النصوص التالية:
مادة (9):
يجوز للوزارة ان ترخص في انشاء مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الاعمال على العمالة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها، ودون ان يلزم أصحاب الأعمال التقيد بالحصول على العمالة المصرح لهم باستخدامها عن طريق هذه المكاتب، ويحظر على أصحاب هذه المكاتب تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويبين الوزير بقرار يصدره شروط واجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
مادة (10):
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال غير كويتيين ما لم تأذن لهم الوزارة بالعمل لديه، ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب ا لعمل وفي حالة الرفض يجب ان يكون قرار الرفض مسببا.
وعلى الوزارة ان تبت في طلبات اصحاب الاعمال عن احتياجاتهم من العمالة غير الكويتية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذه الطلبات والا كان لصاحب العمل بعد انقضاء هذا الميعاد الحق في تشغيل عمال غير كويتيين وفقا لاحتياجاته كما قدمها للوزارة دون انتظار اذنها بذلك.
ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الى بلاده.
وفي جميع الاحوال يلتزم أصحاب الاعمال بايداع مستحقات العمال غير الكويتيين العاملين لديهم في حساباتهم المصرفية وفقا لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه.
مادة (17):
يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بان يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه او تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة او التدريب، وبحد أقصى خمس سنوات، فاذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل ان يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه او تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.
مادة (21):
لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا الا بموافقتهن، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على ان تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار اليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الامن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل واليه.
مادة (26):
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يكون لوصي الحدث الذي بلغ سن الخامسة عشرة أهلية ابرام عقد العمل اذا كان غير محدد المدة اما اذا كانت مدته محددة فلا يجوز ان تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
مادة (27):
يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الاجر، ومدة العقد اذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فان لم يكن عقد العمل ثابتا في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة اثبات حقه بكافة طرق الاثبات. «سواء كان عقد العمل محدد المدة او غير محدد المدة لا يجوز تخفيض اجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد او لاحق لسريانه يخالف ذلك، كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد او لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها».
مادة (36):
لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه مع اثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي تعرض لها في حالة العود، وفي حالة فصل العامل يجب على رب العمل اخطار المنظمة المختصة ان وجدت وان لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام بصورة من قرار الفصل وأسبابه.
مادة (40) (صدر المادة) و(البند ج):
(صدر المادة): مع مراعاة احكام المادة (35) من هذا القانون واحكام النبد (ج) من هذه المادة:
ج: لا يكون الفصل للاسباب الواردة في رقمي (1) و(3) من البند (أ) أو للأسباب الواردة في رقمي (2) و(3) من البند (ب) من هذه المادة الا بحكم قضائي نهائي، وللعامل المفصول في احدى الحالات الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل امام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، واذا ثبت بموجب حكم قضائي نهائي ان صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الاخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية.
مادة (41):
اذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة خلا للسنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري احكام المادة (52) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.
مادة (42):
اذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل انهاء عقده الا اذا دين بحكم نهائي.
واذا صدر حكم ببراءته من التهمة او التهم التي اسندها اليه صاحب العمل التزم هذا الاخير بصرف اجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضا عادلا تقدره المحكمة واعادته لعمله.
مادة (45):
لا يجوز انهاء خدمة من دون مبرر او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لاحكام القانون ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لانهاء الخدمة للأسباب الآتية:
أ- اللون او الجنس او الحالة الاجتماعية او المسؤوليات العائلية او الحمل او الدين او الرأي السياسي.
ب- انتساب العامل إلى منظمة نقابية او ممارسته في نشاط نقابي.
ج- ممارسة صفة ممثل للعمال او سابقة ممارسته هذه الصفة او السعي إلى تمثيل العمال.
د- تقديم شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل او المشاركة في ذلك تظلما من اخلال بالقوانين او اللوائح او عقود العمل.
هـ- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
و- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
مادة (49):
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية:
أ- صدور حكم نهائي باشهار افلاس صاحب العمل.
ب- إغلاق المنشأة نهائيا.
اما في حالة بيع المنشأة او ادماجها في غيرها او انتقالها بالميراث او الهبة او غيرها ذلك من التصرفات القانونية، فان عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.
مادة (50):
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة حتى لو كان خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية دون اخلال بحق العامل في الحصول على معاشه التقاعدي ولا يتم خصم ما يدفع للعامل من اشتراكات ولا يعتد بالسقف التأميني عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة وذلك على الوجه الآتي:
مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
أ-اجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة عن اجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالساعة او بالقطعة.
ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على اجر ثلاثين شهرا وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض.
مادة (62):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من اربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ثلاثين ساعة اسبوعياً.
ويجوز انقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.
مادة (64):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (20) و(62) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة اضافية اذا كان ذلك لازماً لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تفادي خسارة محققة او مواجهة اعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد اقصى مئة وثمانين ساعة سنوياً، كما لا يجوز ان تزيد فترات العمل الإضافي على يومين اسبوعياً وتسعين يوماً في السنة، ولايحول ذلك دون حق العامل في اثبات تكاليف صاحب العمل له بالعمل الاضافي بكافة طرق الاثبات او بحقه في الحصول على أجر عن فترة العمل الاضافي يزيد على اجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار المثل في الساعة الواحدة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (55) من هذا القانون وعلى صاحب العمل ان يمسك سجلاً خاصاً للعمل الاضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الاضافية والأجور المقابلة للعمل الاضافي الذي كلف به العامل.
مادة (65):
للعامل الحق في راحة اسبوعية غير مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويتقاضى العامل اجراً مضاعفاً اضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
مادة (73):
يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على ان يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الاجازة الدراسية بحد اقصى قدره خمس سنوات، وفي حالة اخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد كافة الأجور التي تقاضاها خلال فترة الاجازة.
مادة (97):
لجميع العمال الكويتيين الحق في ان يؤسسوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم للأهداف ذاتها.
مادة (98): (بند 2):
تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة.
مادة (100):
على مجلس الإدارة المنتخب ان يودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه اوراق تأسيسه للمنظمة.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على انشائها بعد ايداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.
وللوزارة ارشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح اجراءات تأسيسها واستيفاء اوراق التأسيس قبل اشهارها، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداع أوراق المنظمة تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون.
مادة (101):
على العامل وأصحاب الأعمال ومنظماتهم عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف او الخروج عليها ويلتزم رب العمل والعامل بالقيد في النقابة المختصة من تاريخ تعيينه في العمل وعلى الوزارة الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها دولة الكويت مع منظمة العمل الدولية.
مادة (103):
للنقابات المشهرة وفقا لاحكام هذا الباب ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما او اكثر، وتتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام الاجراءات ذاتها الخاصة بتكوين النقابات.
مادة (105):
يجوز حل منظمات اصحاب الاعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الاساسي للمنظمة، ويتحدد مصير اموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.
مادة (128):
يحظر على اصحاب الاعمال وقف العمل كليا او جزئيا في اثناء اجراءات المفاوضة المباشرة او امام لجنة التوفيق او امام هيئة التحكيم او بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملا باحكام هذا الباب.
مادة (130):
يكون للموظفين المشار اليهم في المادة السابقة دخول اماكن خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص واخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل، ولهم ايضا حق دخول الاماكن التي يخصصها اصحاب العمل لاغراض الخدمات العمالية، وكذلك يحق لهم سماع شكاوى العمال من رب العمل فيما يتعلق بالمنازعات اليومية التي فيها غبن من رب العمل للعامل كعدم منحه اجازة مرضية او خلاف ذلك وتسمع اقوال الطرفين في هذا الشأن، ولهم ان يستعينوا بالقوة العاملة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.
كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لاصحاب الاعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة واحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (145):
يلغى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي ويحتفظ للعمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل الغائه، وتسري احكام هذا القانون، فيما قررته من مزايا للعمال، على عقود العمل المبرمة قبل نفاذه، وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا للقانون الملغى معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
ثانيا: يضاف إلى المادة (43) من مشروع القانون المشار اليه بندان جديدان يأتيان في الترتيب بعد البند (ب) من المادة ذاتها نصهما كالآتي:
ج - إذا كان الاخطار بالانهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل ان يتغيب يوما كاملا في الاسبوع او ثماني ساعات في اثناء الاسبوع وذلك للبحث عن عمل اخر مع استحقاقه لاجره عن يوم او ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط ان يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الاقل.
د - لصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل في اثناء مهلة الاخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل اجره عن مهلة الاخطار.
ثالثا: تلغى المادة (8) من مشروع القانون المشار اليه.
... والمليفي ولاري يقترحان إلغاء 6 مواد وتعديل 15
تقدم النائبان أحمد المليفي واحمد لاري بطلب لتعديل 15 مادة في مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي، والغاء 6 مواد.
وطلب النائبان المليفي ولاري ادراج التعديلات المطلوبة لعرضها على اللجنة المختصة تمهيدا لعرض القانون على مجلس الأمة في مداولته الثانية.
أولا: تعديل المادة 5 على الوجه التالي:
يلغى البند الأول الذي ينص على ان يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون (العمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى في ما نصت عليه هذه القوانين).
حيث ان هذا البند غير معروف ولم يحدد ما هذه القوانين حتى في المذكرة الايضاحية وان لم توجد قوانين فإن هذا البند يعتبر زائداً لا حاجة له.
ثانيا: يلغى البند 4 من المادة 7 وتفرد له مادة خاصة تحمل رقم 8 لأهمية هذا البند لتكون المادة 8 المضافة على الوجه التالي:
- لا يجوز شغل الوظائف المهنية أو اعطاء تراخيص ممارستها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الاكاديمية والجمعيات المهنية ذات العلاقة، ويصدر قرار من الوزير يحدد نوع الاختبارات واوقاتها ورسومها ودرجات الاجتياز وجهة الرقابة والتصحيح وكل ما يخص تقديم الاختبار ونتائجه.
- يضع الوزير المختص مع الجهة الاكاديمية المختصة والجمعية المهنية المختصة نظام التدريب للخريجين الجدد وتحدد لهم مكافأة مناسبة اثناء فترة التدريب لحين اجتيازهم الاختبار المحدد بما لا يتجاوز السنة.
لا شك ان هناك بعض المهن الفنية والمهنية مثل ممارسة الطب والصيدلة أو القانون أو الهندسة واعمال الميكانيكا والبناء وغيرها تعد من المهن المهمة والمتعلق بها مصالح الناس وحقوقهم وان نتائج اخطائها تسبب ضرراً مباشر على المستهلك. لذلك فإن مثل هذه المهن لا تعد الشهادة الدراسية وحدها كافية لتكون جواز المرور لممارستها بل لابد من ان يمر حامل الشهادة أو مدعي الخبرة بفترة تجربة واختبار ليتسنى له ممارستها بما يحقق الاهداف المرجوة منها وللتأكد من استفادة حامل الشهادة أو صاحب الخبرة من هذه التجربة يكون الاختبار العملي والنظري هو المعيار لهذه الاستفادة.
ثالثا: تعدل المادة 8 لتكون كالتالي: (على كل صاحب عمل ان يقوم بإخطار الوزارة باحتياجاته من العمالة مشفوعة بدراسة الجدوى التي قام بها عند بداية انشاء المؤسسة أو الشركة وفي كل حالة يرغب في تغيير هذه الاحتياجات).
لابد من تحديد الاحتياجات تحديدا دقيقا من خلال دراسة الجدوى والتطوير الذي يطمح اليه صاحب المنشأة، وتم الغاء اخطار الوزارة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لصاحب العمل لأن هذا الاجراء فيه تزيد وروتين غير مجد لأنه من المفترض ان تكون الوزارة على علم بعدد هذه العمالة من خلال البيانات التي لديها مسبقا فلا داعي لمزيد من الروتين والكثير من الاوراق غير المجدية.
رابعا: تعدل المادة 9 لتكون على الوجه التالي:
- ترخص الوزارة لإنشاء شركات مساهمة تكون مهمتها جلب العمالة لأصحاب العمل من الخارج أو نقلها من رب عمل إلى آخر، كما يكون من اغراضها انشاء معاهد تدريب وتأهيل العمالة وتكون هذه العمالة على اقامة وكفالة هذه الشركات.
- لا يكون للمنشأة التي لا تزيد عمالتها على 500 عامل التعامل مع الوزارة في جلب العمالة إلا من خلال الشركات المرخصة.
- تكون من مسؤولية هذه الشركات حماية العمالة والتأكد من استلامها كافة حقوقها كاملة وتتحمل مسؤولية اعادتها إلى موطنها في حال انتهاء مدة العقد.
- تتحمل الشركة مسؤولية كفاءة العامل وقدرته على اجتياز الاختبارات الفنية التي تحددها الوزارة وفقا للمادة 8 المضافة ولا يتسلم عمله إلا بعد اجتياز الاختبار، واذا لم ينجح بالاختبار تتحمل الشركة، إما اعادته إلى بلده وإما القيام بتدريبه على نفقتها الخاصة مع منحه مكافأة تحدد قيمتها الوزارة إلى حين اجتياز الاختبار.
- لا يجوز لهذه الشركات ان تتقاضى أي مبالغ أو رسوم من أي شكل وتحت أي مسمى من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- تقدم الشركة كشفا سنويا للوزارة بعدد العمالة التي لديها والمنشآت التي تتعامل معها وعدد العمالة في كل منشأة والمشاكل التي تواجهها مع أي منشأة.
- تضع الشركة «تأمينا ماليا» لدى الوزارة لتغطية أي التزامات مالية عليها تجاه حقوق العمالة.
- يصدر الوزير القرارات المناسبة في كيفية عمل الشركة وتعاملها مع المنشآت أو العمال.
- وتخضع هذه الشركات في ممارسة أعمالها لقانون الشركات الكويتي.
لا شك بأن من أهم الوسائل للقضاء على تجار الاقامات وحماية حقوق العمالة وتبسيط الاجراءات والحصول على ضمان بجدية الاعمال وكفاءة العمالة اسناد جلب العمالة لشركات متخصصة تنشأ لهذا الغرض.
خامسا: تعدل المادة 15 لتكون على الوجه التالي: يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاكاديمية والمهنية المختصة الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.
سادسا: تعدل المادة 39 لتكون على الوجه التالي على صاحب العمل ان يفتح حسابا خاصا في أحد البنوك المعتمدة يضع فيه حصيلة الخصم من أجور عمالة يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتشكل لجنة من العمال لادارة هذا الحساب وأنشطته.
وتقيد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه، في حال تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجود في الحساب على العمال الموجودين في المنشأة وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.
ويصدر قرار من الوزير بكيفية اختيار لجنة ادارة الصندوق وضوابط الصرف وطريقة التوزيع:
سابعا: يعدل البند ج من المادة 40 على الوجه التالي: للعامل المفصول لاحدى الحالات المذكور في هذه المادة، حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، واذا ثبت بموجب حكم نهائي ان صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من اضرار مادية وأدبية وما فاته من كسب.
اضيف ما فاته من كسب ليكون التعويض عادلا كما الغي تحديد التعويض بأجر المدة المتبقية من العقد، لان العامل قد يكون تسبب في اثراء رب العمل مبالغ طائلة لمدة زمنية كبيرة فلا يكون التعويض عادلاً اذا حدد بأجر المدة المتبقية فقط.
ثامنا: تعدل المادة 46 لتكون على الوجه التالي: اذا قام أحد طرفي العقد بانهاء العقد بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب ويراعى في تحديد الضر بالنسبة الى طرفيه طبيعة العمل ومدة العقد وما أثراه أي من الطرفين من عمل الطرف الآخر وعلى حسابه، وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث مداه ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.
ثامنا: تعدل المادة 61 لتكون على الوجه التالي: يجب على الوزير ان يصدر قرارا كل سنتين يحدد فيه الحد الأدنى للاجور مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور وأخذ الرأي مع اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل والمنظمات المختصة.
تاسعا: تعدل المادة 76 لتكون على الوجه التالي: يجب على صاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية بما لا تتجاوز أسبوعا في السنة.
ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الاجازة.
عاشرا: تعدل المادة 89 لتكون على الوجه التالي: يلتزم صاحب العمل بالتأمين الصحي الشامل على عمالة غير الكويتيين، أو التعاقد مباشرة مع أي من المستشفيات الخاصة المعتمدة لتوفي العلاج الصحي لهم ولاسرهم المتمثلة في الزوجة والابناء القصر الذين على اقامته. ولا يجوز منح الاقامة للعامل او لأحد أفراد اسرته المشمولين في الفقرة السابقة الا بعد ارفاق عقد التأمين مع كل المستندات المطلوبة.
أحد عشر: تلغى المادة 90.
اثنا عشر: يعدل البند رقم 1 من المادة 98 ليكون على الوجه التالي: اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة أو عدد من أصحاب الاعمال الراغبين في تأسيس اتحاد، وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال اعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن اسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الانعقاد ووقته وأهدافه.
ثالث عشر: تضاف الى المادة 120 فقرة ثانية على الوجه التالي: لأي من طرفي النزاع قبل او اثناء المفاوضات المباشرة ان يتقدم إلى الوزارة المختصة بطلب التدخل للمشاركة كطرف محايد في المفاوضات وابداء رأيها فيه ويجب أن يكون الطلب موقعا من صاحب العمل أو وكيله المفوض من أغلبية العمال المتنازعين او ممن يفوضونه في تمثيلهم.
رابع عشر: تلغى المواد 121 و122 و123 و127.
خامس عشر: تعدل المادة 128 لتكون على الوجه التالي: «يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا أثناء اجراءات المفاوضات المباشرة او امام هيئة التحكيم.
سادس عشر: تلغى المادة 142.
سابع عشر: تعدل المادة 144 لتكون على الوجه التالي يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثامن عشر: تضاف مادة برقم 96 تكون على الوجه التالي: ينشأ صندوق ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية للتأمين ضد البطالة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ويصدر بمرسوم الاحكام المنظمة لهذا الصندوق وجهات تمويلية وشروط الانضمام له والاستفادة منه وكل ما يتعلق به من احكام.
تضاف مادة انتقالية برقم 145 لتكون على الوجه التالي: تعدل أوضاع الشركات والعمالة فيها تنفيذا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.