«التعليمية» البرلمانية أحالت تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بعد إلغاء بعض المحظورات

تعديلات «المرئي والمسموع» على جلسة الثلاثاء

No Image
تصغير
تكبير

شهادة الدبلوم لتعيين مدير قناة تلفزيونية بدلاً من المؤهل الجامعي

إلغاء عقوبة الحبس لمَنْ يبث دون الحصول على ترخيص والاكتفاء بالغرامة

تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف في البرامج التلفزيونية


أحالت اللجنة التعليمية البرلمانية على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون 61 /2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، وعددها أربعة اقتراحات.
ويتكوّن القانون من ثلاث مواد لتعديل بعض أحكام القانون، إذ تم تحديد المؤهل المطلوب لتعيين مدير عام لقناة تلفزيونية، حيث تمت إضافة شهادة الدبلوم بعد أن كان النص السابق يقتصر على المؤهل الجامعي. وتم تعديل المادة (5) التي تحدد شروط صدور ترخيص البث والمدة القانونية للبت فيه ومدة التظلّم، إذ تم تقليص مدة الـ90 يوماً الممنوحة للوزير، للبت في طلب الترخيص، إلى 60 يوماً، فضلاً عن تقييد سلطة الوزير من خلال إلزامه بالموافقة على طلب الترخيص متى ما كان الطلب مستوفياً لكل شروط إصداره المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الفقرة الأخيرة من ذات المادة تم استبدال قانون الشركات الجديد 1/ 2016 بقانون الشركات التجارية الملغي رقم 1960/15.
وفي ما يخص المادة 11 المتعلقة بالمسائل المحظور بثها، فقد تم إلغاء بعض المحظورات لورودها في قوانين أخرى تنظمها، وأما المحظورات الأخرى فكان سبب إلغائها هو عدم وضوح مصطلحاتها وما ترمي إليه من مقاصد ومفاهيم، إذ إن الإبقاء عليها يعد مساساً مباشراً بحرية الرأي والتعبير، لذا تم تقليص عدد المحظورات والاكتفاء بـ4 بنود بدلاً من 10 لتصبح على النحو الآتي:


البند (?) المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو آل البيت عليهم السلام، وذلك على النحو الوارد في نص المادة.
البند (?) التعرّض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، وعدم جواز نسب أي قول له دون الحصول على إذن خاص من الديوان الأميري.
البند (?) انتهاك سرية الاجتماعات الرسمية أو الوثائق أو المستندات أو المراسيم، أو أي مطبوعات أخرى يقرّر الدستور أو القانون سريتها أو عدم جواز نشرها.
البند (4) إذا انحرفت القناة عن هدف إنشائها، بأن تخرج عن غرض الترخيص الممنوح.
وفي المادة (12) تم إلغاء عقوبة الحبس المقررة لمَنْ يبث دون الحصول على ترخيص، وتم الاكتفاء بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، على أن تضاعف الغرامة في حال العود مع مصادرة المعدات والأجهزة
المستخدمة. أما بشأن المادة (13) في القانون السابق فقد اتخذت مسلكاً شاذاً في تحديد معايير المسؤولية الجزائية، إذ إن ما قررته من عقوبات يشكّل مخالفة صريحة لمبادئ العدالة المكفولة في الدستور، حيث نصت المادة على معاقبة كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها، في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون، حتى إن كانت المخالفة ارتُكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره، لذا تم تصويب هذا الخلل في أحكام المادة (13) بأن تم تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف، أو مَنْ اشترك في ارتكاب الفعل دون أن تمتد للبقية، فإذا تمت مخالفة حكم البند (1) من المادة (11) عند بث القناة لقاء أو برنامجاً مباشراً أو مسجلاً يعرض للمرة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال مخالفة باقي أحكام القانون فإن العقوبة المقررة في الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
كما تمت إضافة المادة (13مکرر) لتقرّر ذات العقوبة الواردة في المادة (13). ولكن في هذه المادة خصصت العقوبة لمدير عام القناة عند بث القناة لقاء أو برنامجاً أو عرضاً معاداً أو مسجلاً يعرض للمرة الأولى، بحيث إذا تضمن البث مخالفة لحكم البند (?) من المادة (??) تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال مخالفة باقي أحكام القانون فإن العقوبة المقررة في الغرامة التي لا تقـــل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع جواز أن تقضي المحكمة بإلغاء ترخيص القناة أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
وحدّدت المادة (18 مكرر) موعد سقوط الدعوى الجزائية ودعوى التعويض، فقرّرت سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البث، كما قرّرت سقوط دعوي التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ البث.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي