«الصحية» البرلمانية أقرّت القانون ورفعت تقريرها إلى المجلس

«معالجة آثار كورونا» لن يشمل كل القطاعات الاقتصادية

No Image
تصغير
تكبير
  •    الصلاحية محصورة بمجلس الوزراء لتحديد المتضررين ليصل القانون إلى الفئات المستهدفة   
  • زيادة دعم العمالة الوطنية بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي والأجر بعد تخفيضه   
  • ضرورة تقديم صاحب العمل ما يُفيد تضرره نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة   
  • العقيل:
  • الهدف الرئيس حماية العامل الوطني وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
  • - القطاع الخاص مستقبل الأعمال الكويتية والحكومة تتحمل مسؤولية حماية العامل الوطني فيه

أفاد تقرير اللجنة الصحية البرلمانية، عن المشروع الحكومي لتعديل القانون 1/‏‏ 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي لمعالجة تداعيات جائحة كورونا، بأن القانون يحتاج عدة ضوابط لتطبيقه، ولأهميته ارتأت اللجنة الموافقة عليه، على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص القرارات التي تحدد القطاعات الاقتصادية المشمولة بهذا القانون وسائر الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأعطيت الصلاحية، وفق تقرير اللجنة، لمجلس الوزراء وليس للوزير، حيث إن هناك قطاعات لم تتضرر من الجائحة، فترك الأمر بتحديدها لمجلس الوزراء حتى يستهدف القانون الفئات المتضررة فعلاً. كما حددت اللجنة في المذكرة الإيضاحية للقانون أن تتضمن الضوابط الصادرة لهذا القانون ما يفيد تضرر صاحب العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتضمن التقرير إفادة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قالت فيها إن مشروع القانون جاء بهدف استقرار سوق العمل وأوضاعه، على نحو يسمح لصاحب العمل التفاوض مع العامل في شأن الأجر، ولمعالجة الشكاوى المتزايدة من جانب أصحاب العمل والعمالة بسبب توقف الأنشطة سواء بصورة كلية أو جزئية نتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية والحد من انتشار هذه الجائحة، كما استهدفت أحكام هذا القانون الوقاية من نذر المستقبل التي ألقت بظلالها على التصريحات العالمية في شأن تفاقم الآثار السلبية على العمالة في كل دول العالم، وهو الأمر الذي يمكن تبنيه من تصريحات منظمة العمل الدولية الصادرة بهذا الخصوص، والتي أشارت إلى فقدان ملايين من العمالة لوظائفها لو استمرت الأزمة على هذا النحو.
وأكدت العقيل أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو حماية العامل الوطني، وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددة على أن الدولة تدعم التوجه إلى العمل بالقطاع الخاص، فهو مستقبل الأعمال الكويتية، لذا فإن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية هذا التوجه حيث إنها قامت بالعديد من الإجراءات التي انصبّت بمجملها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عامة، والعمالة الوطنية في القطاع الخاص خاصة، ومنها تأجيل الالتزامات المالية من أقساط البنوك للقروض الاستهلاكية، وأقساط بنك الائتمان الكويتي للقروض العقارية والاجتماعية، وقسط بطاقة الائتمان المالية (فيزا) لمدة ستة أشهر، ومضاعفة دعم العمالة، وغيرها من الحزم الاقتصادية التي سيتم إقرارها من شأنها مساعدة المواطنين وأرباب العمل والعمالة.
وبيّنت أن القطاع الخاص الآن يضم 1.65 مليون عامل وافد، يقابله 71.8 ألف عامل وطني، منهم ما يقارب 15 ألفاً من أصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس في نظام التأمينات الاجتماعية، موضحة أن عدد العاملين الكويتيين في الباب الثالث 57.287 عامل، وبنسبة 79.8 في المئة، وفي الباب الخامس عدد الكويتيين العاملين 14.513وبنسبة 20.2 في المئة. وأفادت العقيل بأن مشروع القانون جاء لإصدار قانون يكون سريانه موقتاً بطبيعة هذا الظرف لمعالجة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة على سوق العمل، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي.
وذكر التقرير ما انتهت إليه اللجنة، بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وتبادل الآراء، حيث وافقت على تعديل مواد القانون بعد الأخذ بملاحظات اللجنة، وذلك على النحو التالي:
1 - الجواز لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة کورونا المستجد، بالاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه، على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 في المئة، وذلك من دون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، وكذلك الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفّض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن 30 في المئة من الأجر أيهما أعلى، وذلك خلال فترة توقف النشاط.
2 - إجراء استثنائي ولحماية حق العامل، فقد تمت الموافقة على النص بأنه عند انتهاء الخدمة تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه، وتكون مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة.
3 - لضمان فرض رقابة الوزارة على التطبيق السليم للقانون، فقد أوجب القانون على صاحب العمل إخطار الوزارة بالاتفاقات المبرمة مع العمال خلال المدد التي يحددها قرار مجلس الوزراء، ذلك أن مجلس الوزراء يصدر الضوابط اللازمة لتطبيق القانون.
4 - لغايات حماية العمالة الوطنية، فقد تقرّرت إضافة النصين التاليين: «يزاد الدعم المقرر للعمالة الوطنية وفق القانون 19 /‏‏2000 والمعدل بالقانون 32/‏‏ 2003 نتيجة تطبيق أحكام المادة السابقة، بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه».
«استثناء من أحكام المادة (6) من القانون 101/‏‏ 2013 المشار إليه، تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف تأمين البطالة لمدة ستة أشهر أخرى، عند انتهاء مدة الصرف المشار إليها في تلك المادة، بما لا يجاوز مدة العمل بهذا القانون».
5 - حماية لحق العامل باللجوء للقضاء فقد تم استثناء المدة التي يقررها مجلس الوزراء، كفترة توقف للنشاط ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال حتى لا تكون مدد التعطل مانعة من اللجوء للقضاء لفوات مدة الطعن.
6 - لأن القانون يحتاج عدة ضوابط لتطبيقه ولأهميته فقد ارتأت اللجنة الموافقة على أن يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية الوزير المختص القرارات التي تحدد القطاعات الاقتصادية المشمولة بهذا القانون، وسائر الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وقد أعطيت الصلاحية لمجلس الوزراء وليس الوزير، حيث إن هناك قطاعات لم تتضرر فترك الأمر بتحديدها لمجلس الوزراء حتى يستهدف القانون الفئات المتضررة فعلاً. كما حددت اللجنة في المذكرة الإيضاحية للقانون أن تتضمن الضوابط الصادرة لهذا القانون ما يفيد تضرر صاحب العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
7 - لأن توقف العمل وتعطل النشاط بدأ من تاريخ سابق على إصدار هذا القانون، فقد تقرر تنفيذ أحكام هذا القانون والعمل به بأثر رجعي من تاريخ 2020/‏‏3/‏‏12.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة بعد التعديل على مشروع القانون، عدا المادة (2) فقد تمت الموافقة عليها بالغالبية بنتيجة تصويت اثنين وامتناع واحد.

5 تعديلات للجنة الصحية

اقترحت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية تعديل مسودة مشروع القانون، لتكون كالتالي:
1 - تعديل عنوان مسودة مشروع القانون ليكون «مشروع قانون لمعالجة الآثار الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا المستجد على سوق العمل» وربط عنوان القانون بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
2 - الموافقة على كونه قانوناً موقتاً ليراعي الطبيعة الاستثنائية، بحيث يكون سريانه طوال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قِبل الدولة.
3 - اشتراط إضافة ضمانات لحماية العمالة الوطنية في القانون أوعدم تطبيقه على العمالة الوطنية وتفعيل قوانين الدولة والدعوم ( دعم العمالة الوطنية، التأمين ضد البطالة) إلا أن اللجنة أبدت تحفظها على هذه الأمور بحيث ورودها في القانون قد يستغل لتسريح العمالة الوطنية.
4 - مراعاة الحد الأدنى للأجور عند تخفيض الأجور باتفاق بين العامل وصاحب العمل وتحديدها في القانون.
5 - تحديد القطاعات التي يشملها القانون بحيث لا يشمل القطاعات ذات الملاءة المالية.

«النقابات»: مراعاة
الحد الأدنى للأجور

استمعت اللجنة الصحية إلى رأي ممثلي النقابات، وأكدوا حرصهم على ضرورة حماية العمالة الوطنية من التسريح أو تخفيض الأجور خصوصاً في القطاعات ذات الملاءة المالية العالية، ومراعاة أن بعض المستثمرين الأجانب يتعاملون مع العمالة الوطنية وبخاصة في القطاع النفطي بنص القانون دون مراعاة للعمالة الوطنية ولا الولاء ولا روح القانون، فيجب أن تكون نصوص القانون واضحة ومحددة تحمي العمالة الوطنية، وطالبوا بمراعاة الحد الأدنى للأجور وتحديدها في القانون ولا تترك للقرارات السابقة غير الفاعلة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي