للكويتيين العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابَيْن

صرف دعم العمالة شهرياً لـ «الثالث» ودفعة واحدة لـ «الخامس»

u0623u062du0645u062f u0627u0644u0645u0648u0633u0649
أحمد الموسى
تصغير
تكبير

من شروط صرف دعم الباب الثالث استمرار جهة العمل في مزاولة النشاط وعدم تسريح الموظف

لصرف دعم عمالة الباب الخامس ضرورة استمرار النشاط عن كامل مدة الستة أشهر

أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ضوابط صرف الدعم المالي المقرر من مجلس الوزراء لأصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس، والعاملين المسجلين على الباب الثالث قبل 12 مارس الماضي، نصت على صرف دعم 6 أشهر دفعة واحدة لعاملي الباب الخامس، وشهرياً لمدة 6 أشهر لعاملي الباب الثالث.
وأوضح القرار أن قيمة الدعم المالي المشار إليه بقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020، تصرف وفقاً لقيم الدعم الموضوعة، وحدد قيمة الدعم المالي وضوابط الصرف لأصحاب الباب الخامس (نظام تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص) بأن يصرف الدعم المالي دفعة واحدة عن 6 أشهر وفقاً للقيمة الواردة بالجدول، ويلزم توافر الاشتراطات المقررة للصرف، واستمرار النشاط عن كامل مدة الدعم (ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء 654 /‏‏‏‏‏2020).
وتضمنت الضوابط، عدم استحقاق ما تم صرفه بالبند (1) عن مدة ثبت خلالها فقد صاحب العمل لأحد شروط صرف الدعم المقرر، بموجب قرار مجلس الوزراء 391 /‏‏‏‏‏2001، ويتم اثبات ما صرف له عن تلك الفترة كمديونية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها.


وحدّدت ضوابط الصرف عن المسجلين بالباب الثالث (كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي)، أن يصرف الدعم لأصحاب الأعمال شهرياً ولمدة 6 أشهر متتالية، وفقاً للقيمة الواردة بالجدول، شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين لديهم أو المساس برواتبهم.
وشملت الضوابط أن تكون مدة الصرف ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، مع عدم قبول أي طلب صرف عن مدة تتجاوز تلك الفترة، وعدم صرف الدعم المالي عن مدة لم يتقدم صاحب العمل بطلب الصرف عنها خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الصرف التي يتم الاعلان عنها من قبل الهيئة، ويتم الصرف لمن يتقدم بعد فترة الاعلان عن المدة المتبقية من الشهور الستة. كما تضمنت شرط توافر الاشتراطات المقررة لصرف الدعم، وثبوت استمرار جهة العمل في مزاولة النشاط، وألا تكون المنشأة قد تلقت قيمة رواتب العاملين لديها من أي جهة حكومية خلال مدة الظروف الاستثنائية.
واشترطت تقديم صاحب العمل ما يفيد تحويل رواتب العمالة الوطنية في حساباتهم البنكية عن الدفعة السابقة كشرط لتحويل الدفعة التالية، ويستثنى من ذلك الدفعة الأولى، على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل رواتب العاملين لدى المنشأة بحد أقصى أسبوع من تاريخ تحويل تلك الدفعة، بالإضافة إلى الحصول على تعهد من صاحب العمل أو من يفوضه بالتوقيع، يفيد بعدم المساس برواتب العمالة الوطنية لدى المنشأة، حتى نهاية فترة صرف الدعم، أو تسريح أي منهم حتى نهاية شهر يونيو 2021.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي