آراء تميل إلى عدم دستورية الإجراء ما لم يكن مستنداً إلى حكم إدانة

جدل واسع بشأن نشر أسماء مخالفي «الحظر» و«الحجر»

تصغير
تكبير

الفيلي: الإجراء هدفه العقوبة وليس منع نشر الأوبئة وفق نص القانون المستند عليه

الشريان: القرار يمثل اعتداء على القواعد الدستورية والقانون وجوهر العدالة

هايف: لا نشر إلا بعد إدانة لنغلق الباب على أي اتهامات كيدية أو تجاوز للقانون

العتيبي: يناقض أصل البراءة الدستوري لأن النشر عقوبة لا تقرر إلا بنص القانون

 

جدل واسع خلّفه قرار مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أول من أمس، بتكليف وزارتي الداخلية والإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة تجاه مخالفي قراري الحجر المنزلي أو حظر التجول، ونشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام والصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي.
مثار الجدل يتعلق بمدى قانونية نشر أسماء المخالفين، وإن كان يرتكز على أساس يحصنه من الطعن واللجوء للمحاكم، ولاسيما أن ما ذكره رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس في قصر السيف، حول أن «القرار استند على القانون رقم 8 لسنة 1969 في شأن الاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، وأن القانون المشار إليه آنفاً يمنح وزير الصحة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات والأمور التي يراها لمكافحة الأمراض السارية» كان كلاما عاما ليس فيه نص صريح حول ذلك، وهذا مثار الاختلاف، حيث ترى وجهات نظر قانونية أن العقوبة تحتاج إلى قانون تستند عليه أو حكم قضائي يدين المخالفين.
الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي قال لـ«الراي» إن اعلان أسماء المخالفين وجد في أنظمة سابقة كعقوبة باعتباره شكلاً من أشكال التشهير وفي العصر العثماني يسمى (التجريص) إذ يوضع المخالف على دابة حتى يعلم أهل المدينة مخالفته، ما يشعره بالألم وينبه الآخرين إلى خطورته، والآن، ووفق الدستور، فإن العقوبة بطبيعتها تحدث ألماً، وتكون جزاء على مخالفة القانون، ويحكمها مبدأ المشروعية ويجب أن يرد نص أو قانون يحدد العقوبة، وبما أننا بصدد إجراء مرتبط بإحداث ألم، إذاً هو عقوبة وجزاء على المخالفة، ويلزم أن يكون خاضعاً لمبدأ المشروعية، ولا أعرف نصاً في القانون الكويتي يجعل هذا الفعل فعل التشهير أو الاعلان عقوبة.


وأوضح الفيلي أن «هناك تشريعات توجب النشر بعد الحكم وليس كعقوبة تكميلية، ولكن من باب إعلام الجمهور بمسائل ذات خطورة عالية، أما إذا كان النشر بعد صدور حكم الإدانة، فنحن أمام حكم علني والعمل مستقر، فهذا حق الجمهور للاطلاع والمعلومة، فالعمل مستقر على نشر أخبار الإدانات بما فيها أسماء المدانين، ويجب التفريق بين الفرضيتين»، لافتا إلى أن «الفقرة 6 من المادة 15 في القانون 69/‏‏8 سمحت للوزير اتخاذ أي احترازات أو إجراءات، بغرض منع نشر الأوبئة، ونحن لسنا هنا بإجراء لمنع الانتشار، بل بصدد إجراء قائم على فكرة العقوبة، فمن الممكن تحقيق الردع العام من خلال الإعلان عن أنه تم القبض على عدد من المخالفين، ويمكن تحقيق الردع بنشر أخبار إدانة عدد من المخالفين مع نشر الحروف الأولى من الاسم، مع نشر الأسماء كاملة إذا كان مما يتصل بالمعلومات المطلوبة».
وأكد الفيلي «أننا في الوضع الحالي لسنا بصدد عقوبة حكم بها القاضي، بل بصدد القبض على متهمين، وقد يتبين أنه بالفعل لدى المخالف ترخيص ولم ينتبه له من قبض عليه، بمعنى أن هناك احتمالات واردة».
من جهته، قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، إن «القرار باطل وغير جائز ويجب سحبه فالتشهير بأسماء المخالفين لقراري الحجر المنزلي والتجول ونشر أسمائهم يمثل اعتداء على القواعد الدستورية والقانون وجوهر العدالة».
بدوره، قال النائب محمد هايف إن «نشر الأسماء للمخالفين إن كان لابد منه فلا يكون إلا بعد الإدانة لا قبلها، بمجرد القبض على الشخص فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا بجميع القضايا حتى لا يقع الظلم على أحد من دون تثبت أو لبس، وحتى نغلق الباب على أي اتهامات كيدية أو تجاوز للقانون كما حصل سابقا وجاء الحكم بالبراءة».
وأوضح النائب خالد العتيبي ‏أن «نشر أسماء المخالفين للقرارات الوزارية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية يناقض أصل البراءة الدستوري، فالنشر عقوبة لا تقرر إلا بنص في القانون، وقانون الاحتياطات الصحية 1969/‏‏8 لايجيز مثل هذا الإجراء»، داعياً إلى ضرورة تصحيح هذا القرار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي