أبرزها الرسوم الصحية على الوافدين و«التأمينات»

«الدستورية» رفضت 5 طعون بقوانين

No Image
تصغير
تكبير

رد الطعون بقوانين الشركات والإدارة العامة للتحقيقات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات

رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أمس، 5 أحكام في طعون بقوانين.
وكان أبرز الطعون المقدمة، ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الطبية، حيث ان أوجه النعي التي وجهها الطاعن إلى القرار، والذي رأت المحكمة انه يتعلق بمخالفة القرار للمادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1995، في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وللمادتين 11 و14 من القانون رقم 1 لسنة 199، في شأن التأمين الصحي على الأجانب، فهي منافع- إن صحت- تتعلق بمخالفة القرار للقانون، متصلة بمدى مشروعيته، ما يخضع لرقابة القضاء الإداري، إعمالاً لولايته في هذا الصدد، الأمر الذي يغدو معه الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية القرار، مفتقداً لمقومات جديته.
وذكرت أن الحكم المطعون فيه، صائب النتيجة قانوناً، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن.


أما ثاني الطعون، فيتعلق بزيادة الـ1 في المئة، التي تفرضها التأمينات الاجتماعية شهرياً، كمبلغ اضافي، في حالة التأخر في سداد الاشتراكات وغيرها المستحقة، وفقا لهذا القانون.
ورأت المحكمة ان هذه النسبة تعتبر وفقاً للمذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات، بمثابة جزاءات مالية توقع على صاحب العمل بسبب تقاعسه عن أداء التزاماته المحددة قانوناً، بقصد حثه على عدم ارتكاب مثل هذه المخالفات، ولتحقيق الانتظام في اعمال التأمينات الاجتماعية، فبالتالي لا تدخل هذه الجزاءات المالية في مفهوم الفوائد الربوية، ولا تتضمن أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص، فضلاً عن عدم تضمنها أي مساس بقواعد العدالة الاجتماعية، أو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، بما يضحى معه الدفع بعدم دستوريتها، مفتقدا لمقومات جديته.
أما بقية الطعون التي تم رفضها، فتتعلق بقانون الشركات، وقضت برفضه لأن العبارات في الطعن غير واضحة، إضافة إلى الطعن في شأن الإدارة العامة للتحقيقات، وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث اعتبرت المحكمة ان هذا الطعن أقيم على غير أساس سليم، ومن ثم يتعين القضاء برفضه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي