نقص تشريع غرفة التجارة يفتح النقاش بشأن دستوريتها

تصغير
تكبير



محمد الفيلي:
عدم الدستورية بداعي نقص القانون مسألة اجتهادية تقدرها المحكمة

تشريع الغرفة ناقص وأعمالها تحتاج لمراجعة جهة حكومية محددة

ابراهيم الحمود:

شرعية تامة لبنيانها القانوني لكنه يحتاج تعديلا ينظم علاقتها بالدولة




أخذت المياه الراكدة التي حركتها «الراي» في شأن تطوير قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، طريقها في مجرى التغيير، وسط توافق شبه تام بشأن «نقص القانون» القائم منذ خمسينيات القرن الماضي، وإن اختلفت تفاصيل ومواقع هذا النقص، حيث فتحت مسألة نقص تشريعها باب النقاش بشأن ما إذا كان هذا «النقص» مدعاة للطعن بعدم دستوريتها.
وفيما أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، ان الطعن بدستورية أي تشريع ناقص، بما فيه غرفة التجارة والصناعة، مسألة اجتهادية تقدرها المحكمة الدستورية، اعتبر استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الحمود أن شرعية بنيان الغرفة القانوني تام، وإن نقص تشريعه.
الفيلي قال في تصريح لـ«الراي» إن «التكييف القانون للغرفة بأنها مرفق مهني يحتاج لقانون لإنشائه، ونحن أمام قانون صدر قبل صدور الدستور. والأصل سلامة القانون الصادر قبل صدور الدستور، ما لم يثبت تضمنه لمخالفة، وفكرة المرفق المهني أن تنوط ادارته بهيئة يختار اعضاءها أهل المهنة».


وأوضح ان «هذا الكيان المهني يحتاج لترتيب اعماله من قبل جهة حكومية محددة بعينها، وهذا غير متوفر في تشريع غرفة تجارة وصناعة الكويت»، مبيناً أنه لا يستطيع الجزم ما إذا كان هذا النقص التشريعي مداعاة للطعن بعدم دستورية قانونها من عدمه، وهي مسألة اجتهادية تقررها المحكمة الدستورية.
أما الدكتور الحمود فأكد لـ«الراي» أن النظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ولا نعلم الصيغة التي نشر بها باعتباره قانوناً أم إعلاناً، خصوصاً أن «الوقت الذي نشر به كانت الجريدة الرسمية تنشر إعلانات». واوضح ان «الكثير من القوانين الكويتية اشارت لغرفة التجارة، وكثير من المجالس العليا يعينون أشخاصا منها، وبالتالي فهذه القواينن اضفت شرعية تامة وفق نظامها الاساسي على البنيان القانوني لها، الا ان ذلك لا يمنعنا من القول بأنه آن الأوان لتعديل قانونها».
وبيّن أن «حكم محكمة التمييز لمصلحة جمعية أعضاء هيئة التدريس، أقر بحق الجمعيات العمومية لمؤسسات المجتمع المدني بوضع نظامهم الأساسي، وأنها تعتبر شرعية على هذا الاساس». وشدد على أن «القانون يحتاج لتعديل لتنظيم علاقة الغرفة بالدولة والأفراد والمنتسبين لها، ومنها على سبيل المثال في حال نية الدولة التوجه لفرض ضرائب، فلا يوجد ما ينظم كيفية دفعها للضرائب للدولة، هناك وجوب لضرورة تعديل تشريعها»، مؤكداً ان ما تتحصل عليه الغرفة من مبالغ مالية من منتسبيها يعتبر ثمناً خاصا للخدمات التي تقدمها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي