No Script

قرار من الوزير بإيقافهم عن العمل بانتظار إجراءات جديدة لإعادة تعيينهم

وزارة العدل «متوهقة» لسد «الفراغ» في المحاكم بعد خروج 560 خبيراً... بحكم قضائي

 u0642u0635u0631 u0627u0644u0639u062fu0644
قصر العدل
تصغير
تكبير

مصدر قضائي  لـ «الراي»:

الحكم واضح بإلغاء جميع قرارات تعيين المتقدمين لوظيفة خبير هندسي ومحاسبي  إلغاء مجرداً

ممارسة أي عمل  من قبلهم  بعد صدور الحكم  يعتبر باطلاً

مصدر في وزارة العدل لـ «الراي»:

سندرس الحكم  ونحدد آلية التنفيذ  وفق ما جاء في منطوقه

الخبراء المذكورون  في الحكم تسلموا قضايا  وأعدوا تقارير ومذكرات طوال سنوات

ما تحصلوا عليه  من رواتب  ومميزات سيكون  من حقهم وذلك  على قاعدة  أجر مقابل عمل

عازمون على البحث عن حلول لتجنب الآثار السلبية لفقدان عدد كبير من مرفق الخبراء


فصلت محكمة التمييز بشكل نهائي وحاسم، وأسدلت الستار على قضية تعيين الخبراء في وزارة العدل، التي دارت رحاها على مدى 3 سنوات، حيث قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء التي تشمل 560 خبيراً (هندسي ومحاسبي).
وقال مصدر قضائي لـ«الراي»، أمس، إن «الحكم الصادر في 19 نوفمبر الماضي واضح، فقد ألغى جميع قرارات تعيين المتقدمين لوظيفة خبير هندسي ومحاسبي إلغاء مجرداً»، مشيراً إلى أن «الحكم حدّد الإجراءات الواجب اتباعها في إعادة تعيينهم من جديد».
وعن الآثار المترتبة على الحكم وقانونية عملهم خلال السنوات الماضية، أوضح أنه «قبل صدور الحكم كانوا يمارسون عملهم بشكل اعتيادي، شأنهم شأن أي موظف، أما بعده فإن ممارسة أي عمل من قبلهم يعتبر باطلاً»، متوقعاً صدور قرار من وزير العدل بإيقافهم عن العمل.
وفي وزارة العدل، قال مصدر مسؤول لـ«الراي» إن «الوزارة لم يصلها منطوق الحكم حتى نهاية دوام الأربعاء (أمس)، وفي حال وصول الحكم ستقوم بدراسته وتحديد آلية التنفيذ وفق ما جاء في منطوقه».
وذكر المصدر أن «إلغاء قرارات تعيين الخبراء قد يعرقل العمل الإداري والفني في إدارة الخبراء وأروقة المحاكم خصوصاً، أن الخبراء المذكورين في الحكم كانوا قد تسلموا قضايا وأعدوا تقارير ومذكرات طوال السنوات الماضية»، موضحاً أن «ما تحصلوا عليه من رواتب ومميزات سيكون من حقهم وذلك على قاعدة أجر مقابل عمل».
وعن إجراءات الوزارة السابقة الخاصة بتعيينهم، أكد المصدر أن الوزارة لم تصدر قرار القبول للمرشحين إلا بعد اجتياز المتقدمين الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية واستيفاء المستندات اللازمة للتعيين بهذه الوظيفة، مبيناً أن «قبول المتقدمين جاء بعد موافقة لجنة اختيار المتقدمين للعمل في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي في إدارة الخبراء، وبعد موافقة الإدارة العامة للخبراء واعتماد وزير العدل، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل».
وأشار إلى أن الوزارة عازمة على بحث الحلول والطرق البديلة المتاحة لتجنب الآثار السلبية لفقدان عدد كبير من مرفق الخبراء، وذلك بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع.

منطوق الحكم
وكانت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة التمييز قضت في حكمها النهائي بإلغاء «قرارات شغل وظائف إدارة الخبراء المحاسبية والهندسية، سواء التي تمت بالتعيين أو النقل أو بأي طريق آخر لشغلها والتي صدرت سواء في فترة الوزير الأول بصفته الرئيس الاداري الأول أو الوزير الثاني بصفته الرئيس الاداري الثاني، أي التي صدرت خلال الفترة من 26 أكتوبر 2014 حتى 24 ديسمبر 2017»، معللة قرار «إلغائها إلغاء مجرداً» بأنه «شابها عيب عدم الشرعية الجسيم بما تغدو معه هذه القرارات منعدمة».
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها التي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه «لا يُغيّر من ذلك ترقي أو تعيين شاغلي وظائف الخبرة، بموجب هذه القرارات المقضي بانعدامها - أو شغلهم بأي طريق آخر لوظيفة أعلى أو أخرى - لأن ما بني على منعدم فهو منعدم بالتبعية، ولما كانت القرارات المشار إليها خلصت المحكمة إلى انعدامها، فإن شغل الوظائف الأعلى من قبلهم يكون منعدماً بالتبعية ويتعين إلغاؤها».
وأضافت: «من المعلوم أنه في شأن الإلغاء المجرد - في هذه الأحوال - أنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناء عليها، وإعادة الإعلان عن الوظائف، وأخذاً بهذا النهج، ولما سبق، فإنه بات متعيناً على جهة الادارة الطاعنة بعد القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها إلغاء مجرداً، إعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدورها، ويتعين على الادارة إصدار إعلان جديد عن شغل وظائف الخبرة المشار إليها، وإجراء مسابقة، واستبعاد من شغل وظائف إدارة الخبراء في تلك الفترتين المشار إليهما وسحب القرارات الصادرة في هذا الشأن».
وتابعت المحكمة: «وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير المذهب على النحو المشار إليه، وخلص دون سند صحيح من القانون إلى إلغاء القرارات المطلعون عليها أرقام 595، 687، 785، 814، 882 لسنة 2017 إلغاء نسبياً في ما تضمنته من تخطي المطعون ضدها في التعيين بوظيفة خبير حسابي، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزا كلياً».
ونص الحكم على مايلي:
«أولاً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وإلزام جهة الادارة المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 37/‏2019 إداري بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء إلغاء مجرداً على النحو المبين بالاسباب، وإلزام جهة الادارة المصروفات ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة».

الوقائع
وفي مستهل الحكم في الطعن بالتمييز المرفوع من: وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بصفته، ووكيل وزارة العدل بصفته ومدير إدارة الخبراء بوزارة العدل بصفته، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، ضد إحدى المتضررات، عرضت المحكمة الوقائع وهو أن «المطعون ضدها أقامت على جهة الادارة الدعوى رقم 1063/‏2017 إداري بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - الحكم بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2597 لسنة 2016 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 2012 لسنة 2016 الصادر بتخطيها في التعيين بوظيفة خبير حسابي بإدارة الخبراء بوزارة العدل، وبإلغاء القرارات الصادرة من وزير العدل أرقام من 53 حتى 283 لسنة 2017 فيما تضمنته من تخطيها في التعيين بوظيفة خبير حسابي بوزارة العدل، وبإلغاء القرارات الادارية ارقام 595، 687، 785، 814، 882 لسنة 2017 فيما تضمنته من تخطيها في التعيين بوظيفة خبير حسابي مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لذلك ان وزارة العدل أعلنت عن حاجتها لتعيين عدد من الكويتيين للعمل بإدارة الخبراء بوظيفة (خبير ومعاون خبير هندسي وحسابي)، وذلك وفقاً للشروط الواردة بالإعلان المشار اليه، فتقدمت بطلب لتعيينها بوظيفة خبير حسابي بإدارة الخبراء ومرفق به كافة المستندات المطلوبة واستوفت كافة البيانات اللازمة طبقاً للإعلان المنشور، واجتازت الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي أجرتها اللجنة المختصة، ثم اصدرت جهة الادارة القرار رقم 2012/‏2016 المؤرخ في 11/‏10/‏2016 المتضمن تعيينها واخرين في وظائف معاون خبير وخبير حسابي وهندسي بإدارة الخبراء، وتم الاتصال بها هاتفياً من قبل الادارة وأخطرتها بقبولها بوظيفة خبير حسابي ووجوب إحضار مسوغات التعيين تمهيداً لمباشرة واستلام العمل، إلا أنها فوجئت بصدور قرار إداري آخر بعد مرور أكثر من ستين يوماً على صدور القرار رقم 2012/‏2016 المشار إليه، تضمن تعيين وقبول عدد من الخبراء الحسابيين والهندسيين دونها، بالمخالفة للقوانين واللوائح، إذ إنها قد اجتازت الاختبارات والمقابلات الشخصية التي أجرتها اللجنة المختصة بنجاح، بخلاف الكثير من المقبولين للتعيين في الوظيفة المتقدمة إليها، إذ إنهم أقل منها من حيث القدرات والامكانات لشغل الوظيفة، بل انه قد شاب عملية القبول كثيراً من المخالفات الدستورية والقانونية بدءاً من تشكيل اللجان ومروراً بالاختبارات والمقابلات التي اجريت، وعدم الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم الالتزام بالمعايير والقواعد التي وضعت لاجراء هذه الاختبارات والمقابلات وعدم الالتزام من قبل الجهة الادارية بما نصت عليه المواد 27، 28، 29 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40/‏1980 وتعديلاته».
وأوضح أن «المطعون ضدها تظلمت ولم ترد جهة الإدارة على تظلمها، فأقامت الدعوى بطلباتها السالفة، فحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء المصلحة وبرفض الطلب الثاني وبإلغاء القرارات المطعون عليها أرقام 595، 687، 785، 814، 882 لسنة 2017 فيما تضمنته من تخطي المطعون ضدها في التعيين بوظيفة خبير حسابي مع ما يترتب على ذلك من آثار... واستأنفت جهة الادارة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 2019 إداري وبجلسة 17/‏3/‏2019 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت جهة الادارة على هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه».

التوظيف على أساس الجدارة  وليس على أساس المحسوبية

أكدت المحكمة أن «مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يعد من أكثر المبادئ أهمية في المجال الوظيفي، كونه يعد السور الأول لضمان تمتع جميع المواطنين بحقهم في الحصول على الوظائف العامة على قدم المساواة، وفقاً لمعايير الجدارة وتكافؤ الفرص، ويقصد هنا بالمساواة في التوظيف ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين في تقلد وظائف الدولة، ولكن هذه المساواة لا تكون إلا بعد توافر كل ما تتطلبه القوانين من شروط ومؤهلات لتولي الوظائف العامة».
وأضافت أن «مبدأ المساواة في النطاق الوظيفي يقوم على مبدأين أساسيين من مبادئ الوظيفة العامة هما مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة ومبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية، فالجدارة هي ذلك النظام الذي يتيح الفرص المتكافئة أمام المواطنين لتولي الوظائف العامة على أساس الصلاحية وليس على أساس المحسوبية السياسية والاجتماعية، أما تكافؤ الفرص الوظيفية فيعني المساواة وعدم التمييز بين الافراد الذين تتوافر فيهم شروط تولي الوظيفة العامة، أي المساواة في ما بينهم في فرص الحصول على الوظيفة، وأن يعاملوا على قدم المساواة من حيث المؤهلات والمواصفات والشروط التي يستلزمها القانون لكل وظيفة».

رغم الصعوبات... الحق خير  من التمادي في الباطل

في إشارة إلى «الفراغ الفني» في المحاكم الذي سينتج عن الحكم، لفتت محكمة التمييز، في الحيثيات، إلى أنها «تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها، إلا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وان يطوي القضاء بجناحيه على كل قرار غير مشروع، حفاظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً، من أجل ذلك حق على المحكمة أن تقضي بما تكشف لها من الحق، وعلى السلطة المختصة أن تسارع الى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق أعلى من كل عناء».

الإدارة تخضع لحكم القانون  في سائر تصرفاتها

ورد في حيثيات الحكم أن «مبدأ سيادة القانون وإعلاء مبدأ المشروعية من دعامات الدولة القانونية التي تقوم في جوهرها على خضوع الإدارة لحكم القانون في سائر تصرفاتها، ومقتضى ذلك ولازمه إعمال وجهه الصحيح نزولاً على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وذلك في ضوء صياغة قواعد تسير على نهجها، بحيث تشكل إطاراً قانونياً حاكماً لها في تصرفاتها وقراراتها - إذا ما خرجت عليها إلى أصلها الصحيح في القانون، وان القضاء الاداري هو بالاساس قضاء مشروعية إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الاداري المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعة وحقيقة ما بنيت عليه أركانه، ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الاوراق تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها، وإن لمحكمة الموضوع سلطة مراقبة الاسباب التي بني عليها القرار من حيث الصحة ومدى ما إذا كان استخلاصها سائغاً مستنداً الى ما هو ثابت بالاوراق».

فضائح الاختبارات... تعديلات بـ «الكوريكتر»  وشطب يدوي وتعيين متقدمين غير مستحقين

تطرق الحكم إلى تفاصيل الإجراءات، موضحاً أن وزير العدل بصفته الرئيس الاداري الأعلى لوزارة العدل استهل في ذلك الوقت عهده في الوزارة بتشكيل لجنة تكون مهمتها الاساسية - وفقاً لقرار انشائها رقم 513/‏ 2016 الاطلاع على جميع الاوراق والتظلمات ورصد المخالفات والتجاوزات التي شابت ذلك القرار رقم 2012/‏ 2016 والتي قامت قائمتها في عهد سلفه وزير العدل السابق بصفته الرئيس الاداري الأعلى السابق لوزارة العدل وبتقديم تقرير في هذا الشأن تمهيداً لاصلاح الوضع، وقد باشرت اللجنة المشار اليها المهمة المنوطة بها وأودعت تقريرها المؤرخ 25/‏ 12/‏ 2016 والذي خلصت فيه الى انه تحت بند رابعاً: قامت اللجنة بالتدقيق على درجات المتقدمين وتبين لها الآتي: القسم الأول: التدقيق على درجات الاختبار التحريري: قامت اللجنة بالاطلاع على نماذج الاختبارات الاصلية لجميع المتقدمين للاختبارات التحريرية، وتبيّن صحة النتائج المدونة بالكشف النهائي المقدم من الشؤون الادارية باستثناء (21) خطأ وهي تتراوح ما بين خطأ يشكل فارقا كبيرا وبعضها طفيف.
القسم الثاني: التدقيق على درجات المقابلة الشخصية:
قامت اللجنة بالاطلاع على مظاريف ونماذج تقييم المقابلة الشخصية الاصلية وذلك للمتقدمين الحاصلين على الدرجات المرتفعة في الاختبار التحريري (ضعف عدد المقبولين تقريباً أو اكثر حسب كل تخصص) حيث تم الاطلاع وفحص تلك العينات... وتبيّن للجنة بعد الاطلاع والتدقيق صحة نتائج المقابلة الشخصية المدونة بالكشف النهائي المقدم من الشؤون الادارية باستثناء عدد (13) خطأ، وهي تتراوح ما بين خطأ يشكل فارقاً كبيراً وبعضها طفيف.
القسم الثالث التدقيق على تجميع الدرجات النهائية:
تبيّن للجنة وجود عدد (18 خطأ) في رصد الدرجات وهي تتراوح ما بين خطأ يشكل فارقاً كبيراً وبعضها طفيف.
كما ورد تحت بند سابعاً، توصيات للجنة التوصية الاولى....، التوصية الثانية....، التوصية الثالثة....، التوصية الرابعة:
تبين عند الاطلاع والفحص على نماذج التقييم الاصلية للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة وجود تعديل على الدرجات لبعض المتقدمين وفقاً للملاحظات الآتية:
1) ان التعديل تم عبر وضع مصحح لون ابيض (كوريكتر) على الدرجة المدونة بنموذج التقييم واستبدال بها بدرجة اخرى من دون وجود توقيع على ذلك التعديل من قبل المقيم عضو لجنة المقابلة، رغم وجود أمثلة أخرى لبعض التعديلات التي تمت بالشكل المناسب، حيث قام المقيمون بالتوقيع بجانب كل تعديل وهو الاجراء المتبع في هذه الحالة.
 2) ان ذلك التعديل لم يقم به أحد اعضاء اللجنة فقط والذي قد يرى لعدول عن درجته وانما التعديل تم لجميع او الغالبية العظمى لنماذج اعضاء التقييم الخاصة بذات المتقدم واستعمال (الكوريكتر) لتلك النماذج.
3) تبين وجود شطب يدوي بالقلم على درجة المجموع النهائي ومتوسط الدرجة للمقابلة المدونة على الظروف ووضع درجة مرتفعة جداً بدلا عنها لا تتناسب حتى مع درجة المتقدم بالاختبار التحريري، مما أدى لتغيير ترتيب هؤلاء المتقدمين ودخول احدهم قائمة المقبولين.
وتبيّن أن الوزير الثاني المشار إليه بصفته الرئيس الاداري الأعلى لوزارة العدل - والذي شكل اللجنة بالقرار رقم 513/‏ 2016 سالف الذكر - قام بتعيين العديد من المتقدمين الذين لم يجتاوزوا الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية أو كليهما وحصلوا على درجات متدنية جداً.

عناصر غير مختصة

في لجنة اختيار المقبولينفي إطار سرده الوقائع، أوضح الحكم أن الجهة الإدارية «لم تلتزم بسياسة القبول وآلياته في اختيار وتشكيل لجنة اختيار المقبولين للعمل في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي، وهي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 473/ 2015، كما لم تلتزم أيضاً بعدد وصفات الاشخاص المنصوص عليهم في تشكيل هذه اللجنة بالقرار الوزاري رقم 473/ 2015 المشار إليه، إذ تم تقليص عدد أعضاء هذه اللجنة بل وادخال عناصر غير مختصة وغير مؤهلة في اللجنة التي قامت بإجراء المقابلات بقصد إقصاء بعض من تضمنهم التشكيل المنصوص عليه في القرار الوزاري سالف الذكر، ما يثير كثيراً من الشكوك ويضفي نوعاً من الغموض وعدم الشفافية على عملية القبول ويترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في شأن المتقدمين للوظائف المشار إليها».

مخالفات صارخة

جزمت المحكمة بأنه «لا مراء في أن ما قامت به جهة الادارة، سواء في فترة الرئيس الاعلى الاول أو الرئيس الاعلى التالي بصفتهما، قد انطوى على مخالفات صارخة للقانون وإخلال بالمساواة والفرص المتكافئة للمواطنين، فما قامت به جهة الادارة في البداية من تعديل وتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، ثم تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين وحسابيين بالادارة العامة للخبراء من دون مسابقة، وامتناع جهة الادارة عن تزويد المحكمة بالمستندات والقرارات القاطعة في النزاع أمر ينطوي على مخالفة القانون، وينطوي كذلك على تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف... وهو الأمر الذي يعيب تصرفات الإدارة المشار إليها بعيب عدم الشروعية الجسيم».

 

 

 

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي