وزارة المالية لقيادييها: حدّثوا إقرارات «ذممكم»

No Image
تصغير
تكبير



إجراءات جزائية وتأديبية  ضد الموظفين المتمارضين


أصدر وكيل وزارة المالية، صالح الصرعاوي، تعميماً، لتحديث بيانات المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية في الوزارة، وهم شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام ( الدرجة الممتازة، وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد)، ومديرو الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هيكلها بمستوى إداري أعلى من هذا المستوى.
ونص القرار على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب، وتحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات لمن بقي في منصبه، على أن يكون الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من ترك المنصب.
من جهة أخرى، أصدر الصرعاوي، تعميماً إدارياً آخر، في شأن تقديم الإجازات المرضية، حذر فيه من وقوع الموظف المتمارض أو الذي يحدث في نفسه إصابة تحت طائلة القانون جزائياً وتأديبياً.


وجاء في التعميم الذي حمل رقم (15) لسنة 2019، أنه لمقتضيات الصالح العام يكون تقديم الإجازات المرضية من مركز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف، وفقاً لما هو ثابت في البطاقة المدنية، وتعتبر الإجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 في شأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية، انقطاعاً عن العمل، ما لم تُعتمد من الهيئة الطبية المختصة، وإذا ثبت أن الموظف قد تمارض بأن أحدث في نفسه إصابة أو قدم أوراقاً أو تقارير غير صحيحة، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية الجزائية والتأديبية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي