الأصول المملوكة بصورة مباشرة وغير المباشرة... بالكامل وبالشراكة
«المركزي» يشدد على البنوك و«الصرافين»: جمدوا فوراً جميع الحسابات المدرجة بقوائم «غسل الأموال»
- تبني نظم آلية تضمن عدم إجراء أي تعامل مالي للأسماء المدرجة
- إعداد إجراءات تحقيق الالتزام المطلوب بمتطلبات القرار كافة
في تحرك رقابي جديد لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شدد بنك الكويت المركزي على جميع البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بتجميد كل أصول وحسابات أي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج بالقوائم الصادرة عن لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أو الصادرة عن اللجنة المحلية، سواء كانت مملوكة بصورة مباشرة أو غير المباشرة، بالكامل أو بالشراكة.
ودعا «المركزي» الجهات المخاطبة في تعميم حصلت «الراي» على نسخة منه إلى تجميد الأموال المستهدفة، والامتناع عن تقديم خدمات إلى أي من الأسماء الواردة التي تصدر من لجان العقوبات المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن واللجنة المنبثقة من الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد على ضرورة إعداد إجراءات العمل بشأن تحقيق الالتزام المطلوب بكل متطلبات القرار رقم (35) لسنة 2019، وكذلك تبني النظم الآلية اللازمة لضمان عدم إجراء أي تعامل مع أي من الأسماء التي تدرج بقوائم التجميد الصادرة عن لجان مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وفي هذا الخصوص طلب «المركزي» تزويده خلال 3 أيام عمل من تاريخ التعميم بأسماء المختصين، حيث سيتابع التحقق من التزام جميع الوحدات بالمتطلبات المفروضة بموجب القرار (35)، مشيراً إلى أنه سيوقع الجزاءات، وسيتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من القانون (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حال مخالفة أي من الوحدات الخاضعة لمتطلبات هذا القرار، وكذلك آلية المتابعة الصادرة من لجنة العقوبات المشكلة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد «المركزي» على ضرورة اتباع البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة الآتي:
1-المتابعة الدائمة طوال اليوم لما ينشر من قرارات لجان العقوبات المحددة، وأيضا لما يتم تحديثه بقوائم التجميد المعلنة عبر الشبكة الإلكترونية واتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تكفل الالتزام بمتطلبات هذه القرارات وما يتعلق بالأسماء المدرجة بالقوائم الصادرة فوراً، دون تأخير أو إبطاء.
2- الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل تطبيق متطلبات قرارات لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المشكلة بوزارة الخارجية (اللجنة المحلية) التزاماً بالقرار 1373 /2001 والقرارات التي تصدرها بشأن إدراج أسماء أشخاص أو مجموعات أو كيانات بها، فور تلقي إخطار بذلك من «المركزي» عبر البريد الإلكتروني، وذلك دون تأخير أو إبطاء.
3-حال وجود أرصدة مستهدفة أو تعاملات سابقة أو حالية مع أي أسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات سواء التي تدرج بقوائم لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن أو اللجنة المحلية، فإنه يتعين إخطار «المركزي» بما يتخذ من إجراءات في شأنها وذلك خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ صدور قرارات التجميد وحظر التعامل.
4-عند الاستعانة بأطراف أخرى لتحديث البيانات المتعلقة بأسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات التي تدرج بقوائم لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يتعين اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات إضافية للتأكد من الالتزام بتجميد الأموال والأصول والحسابات المملوكة لأسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات التي تصدر بشأنها قرارات من اللجنة المحلية في نطاق القرار رقم 1373 /2001، وعدم التعامل مع أي من هذه الأسماء مستقبلاً.
5- سوف يتولى «المركزي» عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الرقابة، إرسال ما تصدره لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
6- الالتزام بحظر إتاحة الأموال أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان الذي يدرج اسمه بالقوائم الصادرةعن لجان العقوبات، مع مراعاة ما تضمنته المادة (20) من القرار رقم (35) لسنة 2013، بشأن التصرف بجزء من الأموال وفق المواد الواردة بالقرار رقم (1452) وفق ما تحدد اللجنة في هذا الخصوص.
7- موافاة البنوك لـ«المركزي» خلال 3 أيام من تاريخ التعميم بأسماء اثنين من المختصين لديها وتحديد عنوان البريد الإلكتروني لكل منهما، وأيضا تخصيص عنوان بريد إلكتروني يكون متاحاً للمعنيين بتطبيق متطلبات قرارات التجميد، وحظر التعامل الذي يصدر من قبل اللجنة المحلية وذلك فور تسلم الآلية، ليتم اعتمادها في إرسال القرارات التي تصدرها اللجنة المحلية في هذا الخصوص، مع تزويد «المركزي» بأرقام الهواتف الخاصة بكل منهما للتواصل معهما إذا تطلب الأمر ذلك.
كما يتعين على كل من شركات التمويل وشركات الصرافة إبلاغ «المركزي» خلال 3 أيام من تاريخ التعميم عن الشخص المسؤول لديها لتلقي هذه القرارات والعمل على تنفيذها فور صدورها مع موافاة «المركزي» بعنوان بريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، وكذلك البريد الإلكتروني ورقم هاتف المدير العام للشركة حيث سيرسل إليهما القرارات المشار إليها أعلاه ويتعين على الجهات المعنية القيام بما يلي:
• تأكيد تسلم القرارات فور تلقي البريد من «المركزي» وانه جار اتخاذ إجراءات تنفيذه.
• موافاة «المركزي» عبر البريد الإلكتروني وخلال 3 أيام عمل كحد أقصى بما تم اتخاذ من إجراءات من قبل الوحدة.
• في حال تغير الأشخاص أو عناوين البريد التي قدمت عن تسلم الآلية فإنه يتعين إخطار «المركزي».
• سيتابع «المركزي» من خلال رقابته المكتبية والميدانية مدى التزام الوحدات بما ورد في المتطلبات وآلية تنفيذها، وأيضاً الوقوف على الإجراءات الداخلية المعتمدة من قبل الوحدات بشأن تحقيق الالتزام بالمتطلبات، ومدى كفاءة النظم الآلية المطبقة لتحقيق الالتزام بعدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بالقرارات الصادرة، وفي حال تبين وجود مخالفة لدى أي من الوحدات سيتم تطبيق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.