تبدأ من تحريرها وإحالتها إلى الإدارة القانونية وصولاً لجهة التحقيق

15 خطوة تضبط مسار محاضر المخالفات في البلدية

No Image
تصغير
تكبير

 إجراءات التعامل مع المخالفة: 

- توجيه إنذار بإزالة المخالفة وتصحيح الوضع خلال أسبوع

- إعادة الكشف وتحرير ضبط مخالفة بالواقعة إذا مازالت قائمة

- استيفاء كل البيانات في نموذج محضر المخالفة

- يحظر حفظ محضر ضبط المخالفة لأي سبب

- إحالة المحاضر إلى الإدارة القانونية خلال 30 يوماً

- «القانونية» تدقق المحاضر بسرعة لإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة

 

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة تعميماً وزارياً في شأن خطة سير محاضر ضبط المخالفات في البلدية تتكون من 15 خطوة، تبدأ بإحالة محاضر ضبط المخالفات المحررة من كل الادارات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات للإدارة القانونية، ختاماً بجهة التحقيق.
وشدد الشعلة في تعميمه على ضرورة أن تراعي كل الادارات المختصة في البلدية إجراءات وضوابط عدة، هي:

1 - إذا تبين من الكشف الميداني وجود مخالفة للوائح البلدية وأنظمتها يتم توجيه إنذار للمخالف بإزالة أسباب المخالفة وتصحيح الوضع المخالف خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ توجيه الانذار بحسب الأحوال، وفق النموذج المعد لذلك، على أن يسجل في نموذج الانذار المخالفات التي ارتكبها المخالف بشكل واضح، وتسلم نسخة من الانذار للمخالف أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية أو لصقه على العقار المخالف بحسب الاحوال.

2 - فور انقضاء المدة الواردة بالإنذار يتم اعادة الكشف على محل وموقع المخالفة للتأكد من إزالة أسباب المخالفة وتصحيح الوضع المخالف، فإذا تبين لمفتش البلدية استمرار المخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة بالواقعة.
3 - يجب على مفتش البلدية أن يراعي في تحرير المحضر الأوضاع القانونية المقررة، واستيفاء كل البيانات الواردة بالخانات المخصصة لها في نموذج محضر ضبط المخالفة، وأن يرفق بالمحضر نسخة واضحة من التنبيه وصورة من اثبات شخصية المخالف أو من أي مستند رسمي يدل على هويته وكافة الأوراق ذات العلاقة.

4 - يراعي التسلسل الرقمي لمحاضر ضبط المخالفات وفقاً لتواريخ تحريرها وقيدها في السجلات الخاصة بالإدارة وفقاً للرقم والتاريخ المسجلة به.

5 - تحال محاضر ضبط مخالفات البلدية إلى الإدارة القانونية خلال مدة لا تجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تحرير محضر المخالفة مرفق به كافة الاوراق والمستندات المطلوبة، ويستثنى من ذلك:
أ - محاضر ضبط مخالفات البناء، حيث تحال إلى الإدارة القانونية خلال مدة لا تجاوز سبعة أشهر من تاريخ تحرير محضر المخالفة مرفق به كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
ب - محاضر ضبط المخالفات التي تقبل الصلح، حيث تحال إلى الإدارة القانونية خلال مدة لا تجاوز 40 يوم عمل من تاريخ تحرير محضر المخالفة مرفق به كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

6 - يحظر على كافة الإدارات المعنية حفظ محضر ضبط المخالفة لأي سبب، وفي حال وجود خطأ في محضر ضبط المخالفة يستوجب إلغاءه أو استبداله بغيره، ويتم إحالة المحضر للإدارة القانونية لتقوم بدورها بحفظه وفقاً للأسباب التي تقررها، مع تحرير محضر آخر بديل.

7 - تسلم محاضر ضبط المخالفات من الإدارات المختصة بأفرع البلدية بالمحافظات للإدارة القانونية بسجل خاص يثبت فيه تاريخ الاستلام واسم المستلم وتوقيعه.

8 - تقوم الإدارة القانونية فور استلامها محاضر ضبط المخالفات بالتحقق من تسلسل أرقام محاضر ضبط المخالفات المحالة إليها من الإدارات المختصة بأفرع البلدية بالمحافظات، كما تقوم بمراجعة صحة ودقة بيانات محاضر ضبط المخالفات من حيث أسماء المخالفين وصفتهم ومطابقة وصف المخالفة مع شرحها والسند القانوني لها وعرض الصلح على المخالف في حال ما إذا كانت مما تقبل الصلح قانوناً، وفي حال تبين للإدارة وجود فقد أو نقص في المحاضر يتم الاستعلام عن المحضر الناقص أو المفقود من الإدارة المختصة بموجب كتاب رسمي منها، وتقوم الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً على ضوء رد تلك الإدارة.

9 - على الإدارة القانونية الالتزام بسرعة تدقيق محاضر ضبط المخالفات المحالة إليها، والتأكد من استيفائها لكل البيانات والمستندات والأوراق اللازمة وسلامة اجراءاتها، تمهيداً لاحالتها لجهة التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشؤونها خلال شهر من تاريخ استلامها المحاضر.

10 - في حال تبين للإدارة القانونية من خلال مراجعتها وفحصها لمحضر ضبط المخالفة وجود نقص في بعض البيانات بالمحضر أو المستندات اللازمة، تقوم الإدارة بمخاطبة فرع البلدية المختص لتزويدها بالبيانات والمستندات اللازمة واستيفاء المطلوب، ويظل المحضر تحت يد الإدارة القانونية لحين استيفاء المطلوب، وفي الأحوال التي يستلزم فيها استكمال المحضر بمعرفة محرر المحضر شخصياً يتم استدعاؤه بكتاب رسمي لمقر الإدارة القانونية لاستكمال الاجراءات.

11 - على كافة الإدارات المختصة سرعة تزويد الإدارة القانونية بالمستندات اللازمة التي تطلبها والرد على مراسلاتها خلال مدة نحو أسبوعين من تاريخ كتاب الإدارة.

12 - في حال عدم تعاون الإدارة المختصة مع الإدارة القانونية أو وجود أي صعوبات تعرقل إحالة محاضر المخالفات خلال المواعيد الواردة بهذا القرار يتم رفع الموضوع للسيد مدير عام البلدية لاتخاذ اللازم.

13 - ترفع الإدارة القانونية لمدير عام البلدية احصائية ربع سنوية بالمخالفات المحالة منها لجهة التحقيق، وتزود قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية بنسخة من تلك الاحصائية.

14 - على مدير البلدية متابعة التزام الادارات المعنية بما جاء بأحكام هذا التعميم والتحقق من مدى التزامها بقيد المخالفات بالسجلات الخاصة والالتزام بنظام الميكنة والأرشيف الالكتروني لمعاملاتها واتخاذ اللازم في حال ثبوت وجود أي تقصير أو إهمال.

15 - على قطاع الرقابة والتفتيش عمل جولات ميدانية دورية على الإدارات المختصة بأفرع البلدية بالمحافظات للاطلاع على سجلاتها ومحاضر المخالفات المحررة منها، وكافة أعمالها للتأكد من مدى مطابقتها للنظم واللوائح المعمول بها والتحقق من مدى التزامها بنظام الميكنة لمعاملاتها والأرشيف الالكتروني، والتأكد من إحالة محاضر ضبط المخالفات للإدارة القانونية خلال المواعيد الواردة بهذا القرار ورفع التقارير اللازمة لنا.
وشدد الشعلة في تعميمه على ضرورة مبادرة كافة الجهات المعنية إلى العمل بهذا التعميم، والالتزام بما جاء به من أحكام اعتباراً من تاريخ صدوره تفادياً للمساءلة التأديبية، ويلغى كل ما يخالفه من تعاميم او قرارات سابقة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي