الياقوت : أكدت خصوصية المصارف الإسلامية

المحكمة الكلية تستثني «بيتك» والبنوك الإسلامية من أحكام قانوني الرهن العقاري 8 و 9

تصغير
تكبير
قضت المحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والامر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص (في البيع والرهن) وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008.
وقال المستشار القانوني لـ «بيتك» حامد محمد الياقوت ان الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الكلية قد اصدرت في جلستها بتاريخ 23/12/2008 حكمها في الدعوى رقم 1402 لسنة 2008 اداري /1 المقامة من بيت التمويل الكويتي بطلب إلغاء قرار وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري) السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات والسير نحو التسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات موضوع الدعوى والمتضمنة بيع أو شراء أو رهن عقارات السكن الخاص محل هذه التصرفات وما يترتب على ذلك من آثار، واوضح الياقوت أن هذا الحكم قد حسم الجدل حول مدى خضوع البنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل في قسائم السكن الخاص من عدمه.
وانتهى الحكم إلى القضاء بعدم سريان أحكام هذين القانونين على بيت التمويل الكويتي باعتباره من البنوك الإسلامية تأسيسا على أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة وتنظم أعمالها تشريعات خاصة ومن المقرر ان النص العام يجري على عمومه الى ان يرد ما يخصصه، اذ لا يجوز تخصيص النص بغير مخصص، وان النص الخاص يقيد العام ويعتبر استثناء منه، كما أنه من المقرر ان النص العام اللاحق لا ينسخ النص الخاص السابق وان تعارض معه لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص.

وأكد الياقوت أن المحكمة قد ساقت في بيان وتطبيق هذا المبدأ النصوص القانونية الواردة في قانون بنك الكويت المركزي وأشارت بشكل خاص الى ما يتعلق بنص المادة (99) والتي اجازت استثناء للبنوك الإسلامية في تملك أو التعامل أو الرهن في قسائم او مباني السكن الخاص لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق واحكام الشريعة الإسلامية، وان القانون قد ألغى المادة (70) من قانون الشركات والتي كانت تحظر أن يكون من أغراض الشركة المساهمة الاتجار بقسائم السكن الخاص وذلك فيما عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء تلك المساكن ولم يلغ القانون أو يتعرض لنص المادة (99) سالفة الذكر، وكان يملك المشرع لو أراد أن يلغي هذه المادة.
كما انتهى الحكم الى ان «قانون الشركات التجارية يعتبر قانونا عاما وتمثل نصوصه الشريعة العامة التي تسود احكامه على كافة الشركات بصفة عامة، وانه لا مراء في ان بيت التمويل الكويتي بنك اسلامي يندرج تحت قائمة البنوك الإسلامية الخاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003 بشأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث والذي يعتبر كما بينت المحكمة تفصيلاً على نحو ما سلف تشريعا خاصا بالبنوك فقط دون باقي الشركات، وتؤكد ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون والتي قررت أن البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة»، كما استفاض الحكم ببيان الأسانيد والأسباب التي تقرر وبحق في أن القانونين رقمي 8 و 9 لا تنطبق أحكامهما على البنوك الإسلامية.
واوضح الياقوت «صادف الحكم الصواب والسداد وقد وفقت الهيئة القضائية في بيان وايضاح الأدلة القاطعة في إجازة البنوك الإسلامية في تعاملها بالتملك أو التمويل أو الرهن لعقارات وقسائم السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الشرعية».
وتابع «هذا ما قام بيت التمويل الكويتي سابقاً ببيانه وتفصيله لإدارة التسجيل العقاري إلا أنها تذرعت بتطبيق أحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 على البنوك الإسلامية ما اضطر بيت التمويل الكويتي إلى إقامة هذه الدعوى والتي تكللت وبحمد الله بصدور الحكم بما يتفق وأسباب رفع الدعوى».
وأخيراً فإن منطوق الحكم قد قضى بأن إدارة التسجيل العقاري قد امتنعت عن اتخاذ إجراءات تسجيل وقيد تلك العقود والتصرفات متذرعة بما ورد في القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات وسحبت به على البنك المدعي بانها تكون بذلك قد خالفت صحيح القانون وطبقت الحظر الوارد به على البنك المدعي في غير محله وبما يكون معه قرارها سالف البيان غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة إلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشكر الياقوت أخيرا القضاء الكويتي بصدور هذا الحكم والذي قد أضاف قاعدة جديدة ومبدأ جديد تستقر فيه المراكز القانونية وفق صحيح أحكام القانون، وإعادة الحال إلى واقعها الصحيح والسليم، كما تقدم بالتهنئة إلى الشعب الكويتي والمتعاملين مع بيتك بصدور هذا الحكم، والذي يفتح المجال لكافة المواطنين في التمويل لصالح تملكهم في السكن الخاص.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي