آليات لضبط نقل الملكية والتصرف الجزئي في الكيانات الاستثمارية
أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، قراراً وزارياً في شأن الأسس والقواعد المنظمة للتصرف في الكيانات الاستثمارية، حدد من خلاله 13 آلية ضبط لنقل الملكية أو التصرف الجزئي في الكيان الاستثماري.
وقضى القرار الذي حمل رقم (279/2019) بمراعاة أحكام وقواعد التصرف في الحصص، أو الأسهم للشركات المنصوص عليها بالقانون رقم (1/2016) ولائحته التنفيذية، إذ يجوز التصرف في كامل رأسمال الكيان الاستثماري سواء إلى شخص طبيعي أو اعتباري، أو بتغيير مالك الكيان في حالة شركة الشخص الواحد، وذلك وفقاً لـ6 ضوابط وشروط:
1 - الإخطار المسبق لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر قبل 15 يوماً من تاريخ التصرف على الأقل.
2 - تقديم نبذة عن قدرات وخبرات المستثمر المتصرف إليه، مرفقاً بها تعهد بالالتزام بكافة تعهدات والتزامات المستثمر المتصرف في كامل رأس المال.
3 - ألا يخل التصرف أو نقل الملكية بالتزامات الكيان الاستثماري تجاه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو الدائنين أو الغير.
4 - حال عدم اعتراض هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على نقل الملكية أو التصرف في كامل رأس المال، يلزم المستثمر بإثبات ذلك باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الكيان، وفقاً لقواعد وأسس التصرف في الحصص والأسهم الواردة بقانون الشركات.
5 - عدم نفاذ التصرف في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري أو النشر وحسب القواعد التي ينظمها قانون الشركات.
6 - التزام الكيانات الاستثمارية بتقديم كافة المستندات ذات الصلة بعد استيفاء كافة الإجراءات التي تطلبها قانون الشركات إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإعمال شؤونها في هذا التعديل.