ردت على أسئلة طرحها الكاتب الصحافي سامي خليفة عبر مقالاته في «الراي»

«الداخلية»: استمرار حجز بعض المبعدين احترازي... حفاظا على أمن المجتمع

تصغير
تكبير
فيما أكدت وزارة الداخلية ان قانون الاجانب يجيز توقيف الاجنبي الصادر بحقه امر ابعاد لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، اشارت الى وجود حالات استثنائية تطرأ على تنفيذ الابعاد لاسباب شخصية او خارجة عن ارادة الادارة.
واذ اكد مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر في معرض ردود قطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام على اسئلة الكاتب في «الراي» الدكتور سامي ناصر خليفة التي وجهها الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في عدد من مقالاته، اكد ان مبنى سجن التوقيف في جليب الشيوخ صالح للاستخدام، من الناحية الصحية، اوضح انه «اذا كان للاجنبي الصادر امر ابعاد بحقه مصالح في الكويت تقتضي التصفية اعطي مهلة لتصفيتها بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر».
وبين الصبر في جملة الردود على اسئلة خليفة الصحافية ان «بعض الحالات تستلزم انتظار الحكم النهائي ومعها استمرار حجز الصادر بحقه او الابعاد حرصا على الامن العام ويعتبر الحجزا احترازيا»، مشيرا كذلك الى «وجود حالات من المبعدين يكون عليها قيود امنية «منع السفر» لاسباب عدة».

وذكرت «الداخلية» ان الموقوف أحمد مشاري جودة غادر الى سورية وعاد منها الى البلاد بعد ان رفضت الامارات العربية المتحدة منحه الدخول اليها، مشيرة الى عدم امتلاكه جواز سفر خاصا به وانه محجوز لخطورته على الامن، وللتنسيق مع السفارة العراقية لامكانية استصدار وثيقة سفر لالتحاقه بأشقائه في بغداد.
اما المسن (صالح د. ر) الموقوف فأوضحت الوزارة انه ابقي في السجن بعد رفض ادارة رعاية المسنين استقباله حفاظا على حالته الصحية.
وفي مايلي اسئلة خليفة التي طرحها عبر مقالاته في «الراي» واجوبة وزارة الداخلية عنها:
• السؤال الأول:
ما المادة القانونية أو اللائحة الداخلية أو القرار الاجرائي الذي يجيز لادارة مركز الابعاد في «طلحة» حجز الموقوف أكثر من شهر واحد؟ وهل المبنى الذي يشغله سجن التوقيف في «جليب الشيوخ» مؤهل صحيا واجتماعيا لاحتضان الموقوفين؟ وهل يتناسب عدد المحتجزين مع مساحة غرف الحجز فيه؟ وهل هناك جهات محايدة تطلع على قرار الابعاد الاداري الصادر عن وزير الداخلية وابداء رأيها فيه والتأكد من صحة مقدمات القرار؟
- تحرص الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية من خلال ادارة الابعاد على تطبيق ما ورد في المادة (18) من قانون الأجانب رقم (17/59) والقوانين المعدلة له والتي تنص على: «يجوز توقيف الاجنبي الصادر أمر بابعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما اذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الابعاد.
بيد أن هناك حالات استثنائية تطرأ على تنفيذ الابعاد بحق الأجنبي وترجع هذه الاسباب للاتي:
• أسباب تعود للشخص الموقوف نفسه:
- تعمد عدم احضار جواز سفره أو اخفائه.
- ارتكابه جرائم اخرى بحق الآخرين ولم يصدر بها أحكام نهائية ووجود منع سفر من التحقيقات أو النيابة ولا يرفع الا بعد الحكم النهائي.
- ينتظر آملا في الحصول على افراج نهائي والبقاء داخل الكويت افضل من الذهاب لبلاده لسوء الحالة الاقتصادية بها.
- ان يكون لدى الموقوف ذمم مالية سيقوم بانهائها.
• أسباب عامة خارجة عن الارادة:
- صدور احكام قضائية تمنع الوقوف من تنفيذ قرار ابعاده حفاظا على حقوق الآخرين من الضياع «قضايا متعلقة بذمم مالية».
- عدم اعتماد قرار الابعاد من الادارة طالبة الابعاد.
- فقدان جواز سفر المبعد وعدم تعاون سفارة بلده في استخراج وثيقة سفر له حتى تتمكن الادارة من تنفيذ الابعاد.
- سوء حالة النزيل الصحية ما يتوجب معه تقديم العلاج اللازم (اجراء عملية - فحوصات مهمة - وضعه تحت ملاحظات يومية - حجزه بمستشفى تحت العناية المركزة - خطورة صعود الطائرة على صحته).
- وجود عدد من الموقوفين من فئة غير محددي الجنسية لعدم وجود كفيل من اجل الافراج عنهم.
والادارة حريصة كل الحرص على سرعة انجاز اجراءات تسفير الموقوف الى بلده.
اما بالنسبة للمبنى الذي تشغله ادارة الابعاد في جليب الشيوخ فهو صالح للاستخدام من الناحية الصحية (التهوية الجيدة - تعرض الموقوفين بصفة يومية ومستمرة لأشعة الشمس) وذلك وفقا لما نصت عليه المادتان رقم (10، 11) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وهناك لجنة شكلت بموجب القرار الوزاري رقم (223 لسنة 1998) تقوم بدراسة اوضاع الموجودين في مركز الابعاد ممن يتعذر ابعادهم عن البلاد خارجة عن ارادة الجهة المختصة في ادارة الابعاد.
- القرار الوزاري رقم (1218 لسنة 2001) تشكل لجنة:
- دراسة اوضاع الاشخاص الموجودين في مركز الابعاد ممن يتعذر ابعادهم.
- دراسة التظلمات المقدمة اليها من اوامر الابعاد الاداري وابداء الرأي بشأنها.
• السؤال الثاني:
الكثيرون من الموقوفين المراد ابعادهم لديهم مصالح مادية واجتماعية في البلاد، وبعضهم لديهم اسر وعوائل واطفال في المدارس وغيرها، ما يستتبع تعرض ذلك كله الى الضرر ومن المنطق القرآني «ولا تزر وازرة وزر اخرى» نتساءل ما اجراءاتكم في ضمان عدم تعرض احد الى الضرر جراء احتجازه أي توقيفه أو ابعاده؟
- ورد في المادة رقم «22» من قانون اقامة الاجانب: «اذا كان للاجنبي الصادر امر بابعاده أو باخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية اعطي مهلة لتصفيتها بعد ان يقدم كفالة. ويحدد وزير الداخلية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة اشهر».
هذه المادة مفعلة ومعمول بها ويتم ذلك بناء على طلب كتابي من الموقوف يتم رفعه وأخذ الموافقة عليه ويتم الافراج الموقت عن الموقوف لمدة شهر يتم التجديد لثلاثة أشهر شريطة ان يكون هناك كفيل للافراج عنه ليضمن عودته مرة اخرى الى ادارة الابعاد لتنفيذ ابعاده عن البلاد.
كما نود ان ننوه الى امكانية ان يقوم الموقوف بعمل توكيل رسمي لأقاربه وهو موجود بالتوقيف كما يمكن ايضا عمل هذا التوكيل بعد ابعاده.
• السؤال الثالث:
ما أسباب سحب صلاحيات تقييم الحالات الموقوفة من ادارة مركز الابعاد؟ وما الجهة التي تقيم الحالات الموقوفة في الوقت الحالي؟ وما مؤهلاتها المهنية والادارية التي من أجلها أنيط بها مهمة التقييم؟ وما صحة أن هناك عشرات الموقوفين يقبعون في الحجز أشهراً طوالاً لوجود أحكام قضائية أخرى ينتظر البت فيها في المحاكم الكويتية؟
- هناك حالات تنتظر صدور حكم نهائي في قضايا منظورة أمام المحاكم الكويتية، وهنا يجب ان نوضح بضرورة أن يستمر حجز المبعد لحين صدور الحكم النهائي مع وجوب استمرار حجزه حرصاً على الأمن العام من خروج مثل هذه الفئة ويقومون بارتكاب جرائم أخرى في المجتمع. فيعتبر هذا الحجز هو حجز احترازي ضد الموقوفين.
• السؤال الرابع:
ما صحة أن بعض الموقوفين لا يتم اطلاق سراحهم بكفالة أو ابعادهم بسبب الدواعي الأمنية؟ وما تعريف الدواعي الأمنية؟ وما السند القانوني الذي يجيز استمرار حجز الموقوف وعدم ابعاده الفوري بذريعة الدواعي الأمنية؟ وان كانت هناك اسباب امنية تقتضي ايقاف الموقوف المراد ابعاده، فلماذا لا يحال الى جهات أخرى او ان يقدم الى النيابة العامة للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة العلنية العادلة في حال الادانة؟
- ادارة الابعاد: هي الجهة المنوط بها تنفيذ أوامر الابعاد (قضائي - اداري) ولا صحة لما هو مذكور في بداية السؤال.
الدواعي الأمنية: وفقاً لما ورد في المذكرة التفسيرية لقانون اقامة الأجانب. هي عدة أسباب اما ان ترجع الى المصلحة العامة، كما اذا كان الأجنبي يقوم بنشاط يخل بالنظام الاجتماعي او النظام الاقتصادي للدولة؟ واما ان ترجع الى الأمن العام كما اذا كان الأجنبي قد تعود ارتكاب جرائم يخشى منها على الأمن؟ واما ان ترجع الى الآداب العامة كما اذا كان سلوك الأجنبي يتنافى مع المعايير المألوفة لسلوك الرجل العادي. ويرجع تقدير هذه الاسباب التي تستوجب ابعاد الأجنبي الى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام او نائبه فهو الذي يقدر ما اذا كان الأجنبي قد أتى عملاً خطيراً يستوجب ابعاده.
ويتم حجز الموقوف وعدم ابعاده في الحالات التالية:
- توجد حالات من المبعدين يكون لديهم قيود أمنية (منع السفر) على قضايا أخرى غير التي متواجد بسببها بادارة الابعاد.
- عدم تسديد المبعد الغرامة المالية المحكوم بها فتضطر الادارة الى مخاطبة وزارة العدل لتحويل هذه الغرامة الى اكراه بدني وذلك وفقاً لنص المادة رقم (232) من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية رقم 17/1960 بواسطة حكم من القاضي عوضاً عن دفعها ولا تزيد هذه المدة على ستة أشهر ووفقاً لنص المادة 64 من قانون الجزاء رقم 16/60 والقوانين المعدلة له وتحسب له المدة المحجوز بها بالابعاد.
- عدم نهائية الحكم الصادر على المبعد عند احالته وينتظر صدور حكم نهائي.
- مسجل ضده عدة قضايا تتعلق بذمم مالية للآخرين.
- ومن ثم ما الداعي الى احالة الموقوف الى النيابة العامة للتحقيق معه كما ورد بنهاية السؤال الرابع.
• السؤال الخامس:
ما صحة ان بعض الموقوفين لا يتم ابعادهم حتى يسددوا التزاماتهم المالية المستحقة عليهم من قبل أشخاص كسبوا دعاوى قضائية ضدهم؟ في حال الايجاب. ما المادة القانونية التي تجيز استمرار توقيف هذه الحالات في مراكز الابعاد ولماذا لا تتم احالتهم الى ادارة تنفيذ الأحكام او غيرها من الجهات ذات الاختصاص؟ وهل يستطيع الموقوف ان يتظلم أو يشتكي من الخلل في اجراءات ابعاده كاستمرار حجزه الطويل من دون ابعاد او تعرضه الى معاملة حاطة للكرامة او غير ذلك؟ وهل هناك لجان محايدة يمكن أن يلتجئ اليها الموقوف في الدفاع عن نفسه؟
- أولاً: عدم ابعاد هذه الفئة يكون بناء على العرض على قاضي التنفيذ المدني الذي يعطي مهلة قانونية للمدين «المبعد» حتى يستطيع سداد قيمة المديونية للدائن. فيتم ايقافه في ادارة الابعاد حيث انه لديه ابعاد «قضائي - اداري» وبعد المهلة القانونية الممنوحة له من قبل القاضي يتم عرضه مرة ثانية وهكذا.
- ثانياً: عدم احالتهم الى ادارة تنفيذ الأحكام. يأتي ذلك استناداً الى ان ادارة الابعاد هي التي تقوم بعرض الموقوف على قاضي التنفيذ المدني فيصدر القاضي الأمر الى الجهة التي قامت بعرض المتهم (الموقوف). ومن ثم عدم امكانية تسليمه لادارة تنفيذ الأحكام او اي ادارة أخرى حيث ان المتهم موقوف على ذمة الابعاد بادارة الابعاد.
- ثالثاً: يمكن لأي موقوف رفع تظلم الى مدير ادارة الابعاد ومن ثم الى مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية الذي بدوره يقوم بفحص التظلم واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال جدية هذا التظلم.
- كما نود هنا أن ننوه الى ان ادارة الابعاد هي ادارة توقيف وليست مؤسسة اصلاحية ويغلب على تنظيمها الصفة الادارية، حيث يتم توقيف المبعد فيها الى حين الانتهاء من اجراءات تسفيره خارج البلاد وخلال هذه الفترة لا يعامل كسجين، وانما يعامل كموقوف ويتمتع بحرية كبيرة بالنسبة لنزيل احدى المؤسسات الاصلاحية تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحقه.
- رابعاً: تقوم لجان عدة (محلية - اقليمية - دولية) بزيارة ادارة الابعاد وتلقي شكاوى الموقوفين وعلى سبيل المثال:
- لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة.
- لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية.
- لجنة الصليب الأحمر التابع للأمم المتحدة.
- كما تقوم أيضاً سفارات بعض الدول بزيارة رعاياها الموقوفين في ادارة الابعاد.
• السؤال السادس
للمرة الالف ما السند القانوني لاستمرار حجز الموقوف احمد مشاري جودة اكثر من خمسين شهرا؟ ولماذا التعامل معه على انه من الوافدين اليمنيين في وقت تشير الكثير من الادلة الى خلاف ذلك، كاعتراف الموقوف نفسه بان جواز سفره مزور وتأييد مخاطبات الجهات الرسمية اليمنية ذلك، وايضا الحالة الاجتماعية لذوي الموقوف، وما صحة وجود موقوف مسن في مركز الابعاد ورفضت دار رعاية المسنين استقباله؟ وفي حال صحة هذا الرفض ما الاجراء القانوني المتبع في حقه وما سبب ابقائه في مركز الابعاد الى هذا اليوم؟
- المذكور احيل الى المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بتاريخ 12 مايو 2004 من قبل الادارة العامة لأمن الدولة لابعاده عن البلاد للمصلحة العامة وقرار ابعاده معتمد.
المذكور تم ابعاده الى اليمن بتاريخ 23 يوليو 2004 وباعتباره يحمل جواز سفر يمنيا الا ان السلطات اليمنية لم تسمح له بالدخول كونه ليس من رعايا دولة اليمن.
- غادر المذكور الى سورية ومكث فيها 22 يوما وحصل على فيزا للدخول الى الامارات العربية المتحدة، الا ان السلطات الاماراتية رفضت دخوله وقامت بدورها باعادته الى سورية وتمت اعادته من سورية الى الكويت واعيد حجزه في ادارة الابعاد في 21 يوليو 2004.
بتاريخ 24 اغسطس 2005 جاء في كتاب امن الدولة عدم خروج المذكور من حجز الابعاد بكفالة الا الى خارج البلاد وذلك لخطورته على الأمن.
وعليه يتضح ان المذكور محجوز وذلك بسبب عدم وجود جواز سفر خاص به، وحيث ان المذكور لديه اشقاء متواجدون في العراق فانه جاري العمل والتنسيق بين وزارة الخارجية والسفارة العراقية لامكانية استصدار وثيقة سفر لالتحاقه باشقائه.
- يوجد لدينا الموقوف المسن (صالح د. ر) - غير كويتي، وتمت احالته الى ادارة الابعاد من قبل تنفيذ الاحكام بتاريخ 24 فبراير 2005 بتهمة السكر البين، ونظرا لحالته الصحية والنفسية ويعد من كبار السن وليس لديه اقارب داخل البلاد لكفالته وتمت مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - ادارة رعاية المسنين وذلك لأنها الجهة المختصة بهذه الحالات وهي الاقدر على رعايته لعدم وجود مأوى يلجأ اليه، ورفضت استقباله، وبالتالي فان الابقاء عليه في ادارة الابعاد موقف انساني حفاظا على حالته الصحية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي