في ختام فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمحاسبة زكاة الشركات
الكليب: على التاجر المسلم تقييم بضاعته بسعر السوق وتجميع أمواله... إذا حل موعد الزكاة
تكريم
المشاركون في دورة محاسبة زكاة الشركات (تصوير مرهف حورية)
| كتب عبدالله راشد |
طالب مدير المكتب الشرعي في بيت الزكاة الشيخ علي الكليب التجار واصحاب الشركات الاستثمارية تقييم البضائع الموجودة لديهم بسعر السوق، والاموال الموجودة في حوزتهم، اذا حل موعد الزكاة، موضحا ان مقدار الزكاة يتحدد طبق المعادلة التالية (قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية المتوافرة + الدين المرجو السداد - الديون) 2.5 في المئة، مؤكدا ان العمل والنية شرطان اساسيان لوجوب زكاة التجارة، موضحا ان الشروط التي وضعها الاسلام لوجوب الزكاة هدفها التيسير على صاحب المال، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه مع مراعاة حق الفقير، عندها تتحقق الاهداف السامية التي ترمي اليها فريضة الزكاة.
وقال الكليب في ختام فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمحاسبة زكاة الشركات، والتي اقامها قطاع التطوير الاداري والتدريب في مقر الامانة العامة للاوقاف، والتي اختتمت اول من امس الخميس ان من اهم الشروط لاداء فريضة الزكاة هو الملك التام لها، والقدرة على التصرف تصرفا تاما دون استحقاق للغير، فلا زكاة في المال الضمار الغائب عنه صاحبه ولم يعرف مكانه، موضحا ان النماء احد الشروط الواجبة اي ان يكون المال متوالدا ومتناسلا ومتاجرا فيه، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فانها قابلة للنماء، بالمتاجرة فتزكي مطلقا، اما عروض القنية فلا تزكى لعدم انماء لا حقيقة ولاتقديرا.
نماء المال
وبين الكليب ان المشاركين في الندوة ناقشوا البحوث المتقدمة في مفهوم النماء، وانتهوا إلى ان النماء عند الفقهاء يطلق على الزيادة الحقيقية للمال، وعلى مظنتها، وان النماء يختلف باختلاف اجناس الاموال فهي اما ان تكون في الزروع والثمار والمعادن، واما ان تكون في بقية انواع المال الزكوي بمرور الحول عليها، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على ان التمكين من النماء شرط لوجوب الزكاة، وقد عرف ذلك بالاستقراء.
واوضح الكليب ان الندوة استحضرت الفتوى الصادرة في الندوة التاسعة بشأن مفهوم النماء، وخلصت الى ان سبب الزكاة هو ملك النصاب وشرط هذا النماء، وان التمكن من النماء يحصل باشتراط مرور الحول في غير الزروع والثمار والمعادن، فإن الزكاة فيها تتوقف على النتاج الحقيقي، كما ان من صور النماء الحقيقي الاشجار النامية من غير الزروع والثمار التي لها مالك معين، ويقصد منه الحصول على الاخشاب، فإنها تزكى عند قطعها باخراج العشر او نصف العشر حسب الحال.
مصطلحات مهمة
وعرف الكليب العديد من المصطلحات في الندوة من قبيل مال الضمار، وبلوغ النصاب، والزيادة عن الحاجة الاساسية، وحولان الحول، وهذه المصطلحات جميعها توجب الزكاة بعدها.
وقال الكليب ان زكاة المال والنقود واجبة في الكتاب والسنة لقوله تعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم»، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ما من صاحب ذهب ولافضة لا يؤدي منها حقها، إلا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فسيكوى بها جنبه، وجبينه وظهره».
واشار الكليب إلى ان زكاة المال المستفاد اثناء الحول تُعرف على أنها من كان عنده اموال من اموال الحول فنما ماله بربح او غيره، كميراث او هبة او راتب او علاوات فإنه يضم ذلك الى ما عنده من النصاب ويزكي، الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده اثناء الحول.
حُلي المرأة
وأكد الكليب أن حُلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه، اذا يزيد على القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، اما ان زاد فيجب تزكيته، لانه صار في معنى الادخار والاكتناز وتزكي المرأة ما عزفت عن لبسه، وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار لصياغتها، وذلك بخلاف الذهب والفضة عند التجار، فزكاته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الاحجار الكريمة، مشيرا الى وجوب الزكاة حتى في ما حرم استعماله من الذهب والفضة لدى الرجال والنساء.
وبين الكليب للمشاركين ان هناك رأيين في تزكية حُلي النساء المعد للاستعمال، مبينا انه عند الاخذ بعدم وجوب الزكاة فيه بأن يكون الاستعمال مباحا، والقصد منه التزين وحاجته آنية وغير مستقبلية، وان يكون صالحا للتزيين، وان تكون كميته معقولة، مشيرا الى ان نصاب الذهب عشرون دينارا (85) غراما تقريبا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مئتا درهم 595 غراما من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة من الوزن والصياغة، وان الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللالئ ليس فيها ما لم تكن معدة للتجارة.
زكاة التجارة
وقال الكليب ان زكاة الثروة التجارية يقصد بها جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة فيها، سواء بالاستيراد الخارجي، او الشراء من السوق المحلية، كانت عقارا أو مواد غذائية او زراعية او مواشي وغيرها، اما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تعد أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة.
وبين ان الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة في ان الأولى هي العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وهي التي ينوي التاجر عند شرائها الاحتفاظ بها لانها أدوات انتاج، اما عروض التجارة فهي المعدة للبيع، وتعرف بالمحاسبة ا لمالية بالاصول المتداولة، مثل السيارات والاراضي.
وقال الكليب يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط راجح شروط وجوب الزكاة، بالاضافة الى أمرين اثنين لا بد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته، وهذان الامران هما العمل والنية، فالعمل هو الشراء، والنية في قصد تحصيل الربح ببيع ما اشتراه، ولا يكفي لوجوب الزكاة في مال التجارة أحد الامرين دون الآخر، ضاربا مثالا على ذلك بقوله «اذا اشترى سيارة مثلا ناويا انها للاستعمال الشخصي، وفي نيته ان وجد ربحا باعها، فلا تعد من مال التجارة والذي تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح، واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، اذا العبرة بنية الاصل النية الغالبة عند الشراء، فما كان الاصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع اذا وجد الربح المناسب، وما كان الاصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة والاستعمال الشخصي الطارئ عليه.
وبين الكليب عدم اختلاف النصاب والمقدار الواجب اخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر اجماع الفقهاء المعتبرين. وما قد يظن من ان في هذه التسوية تخفيفا على المكتنز وتشديدا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح، لان الاستثمار يهدف الى زيادة أصل المال، وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الاصول. اما من لا يجد فرصة للاستثمار فانه يؤدي زكاته من رأس المال دائما. ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.
وقال الكليب إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - ان يقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة ويقوم ما لديه من نقود سواء استغلها في التجارة او لم يستغلها ويضيف اليها ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منها الديون التي عند الأشخاص او جهات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5 في المئة) ونستطيع ان نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة
( قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الديون المرجوة السداد - الديون التي على المزكي للغير) 2.5 في المئة.
وخلص الكليب الى ان التاجر عليه ان يجرد تجارته ويقيم البضاعة الموجودة، بسعر السوق الحالي سواء كان السعر منخفضا أو مرتفعاً فالعبرة بسعر السوق المحلي، ويكون التقويم لكل تاجر سواء اكان تاجر جملة ام تاجر تجزئة، والسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معاً.
طالب مدير المكتب الشرعي في بيت الزكاة الشيخ علي الكليب التجار واصحاب الشركات الاستثمارية تقييم البضائع الموجودة لديهم بسعر السوق، والاموال الموجودة في حوزتهم، اذا حل موعد الزكاة، موضحا ان مقدار الزكاة يتحدد طبق المعادلة التالية (قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية المتوافرة + الدين المرجو السداد - الديون) 2.5 في المئة، مؤكدا ان العمل والنية شرطان اساسيان لوجوب زكاة التجارة، موضحا ان الشروط التي وضعها الاسلام لوجوب الزكاة هدفها التيسير على صاحب المال، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه مع مراعاة حق الفقير، عندها تتحقق الاهداف السامية التي ترمي اليها فريضة الزكاة.
وقال الكليب في ختام فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمحاسبة زكاة الشركات، والتي اقامها قطاع التطوير الاداري والتدريب في مقر الامانة العامة للاوقاف، والتي اختتمت اول من امس الخميس ان من اهم الشروط لاداء فريضة الزكاة هو الملك التام لها، والقدرة على التصرف تصرفا تاما دون استحقاق للغير، فلا زكاة في المال الضمار الغائب عنه صاحبه ولم يعرف مكانه، موضحا ان النماء احد الشروط الواجبة اي ان يكون المال متوالدا ومتناسلا ومتاجرا فيه، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فانها قابلة للنماء، بالمتاجرة فتزكي مطلقا، اما عروض القنية فلا تزكى لعدم انماء لا حقيقة ولاتقديرا.
نماء المال
وبين الكليب ان المشاركين في الندوة ناقشوا البحوث المتقدمة في مفهوم النماء، وانتهوا إلى ان النماء عند الفقهاء يطلق على الزيادة الحقيقية للمال، وعلى مظنتها، وان النماء يختلف باختلاف اجناس الاموال فهي اما ان تكون في الزروع والثمار والمعادن، واما ان تكون في بقية انواع المال الزكوي بمرور الحول عليها، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على ان التمكين من النماء شرط لوجوب الزكاة، وقد عرف ذلك بالاستقراء.
واوضح الكليب ان الندوة استحضرت الفتوى الصادرة في الندوة التاسعة بشأن مفهوم النماء، وخلصت الى ان سبب الزكاة هو ملك النصاب وشرط هذا النماء، وان التمكن من النماء يحصل باشتراط مرور الحول في غير الزروع والثمار والمعادن، فإن الزكاة فيها تتوقف على النتاج الحقيقي، كما ان من صور النماء الحقيقي الاشجار النامية من غير الزروع والثمار التي لها مالك معين، ويقصد منه الحصول على الاخشاب، فإنها تزكى عند قطعها باخراج العشر او نصف العشر حسب الحال.
مصطلحات مهمة
وعرف الكليب العديد من المصطلحات في الندوة من قبيل مال الضمار، وبلوغ النصاب، والزيادة عن الحاجة الاساسية، وحولان الحول، وهذه المصطلحات جميعها توجب الزكاة بعدها.
وقال الكليب ان زكاة المال والنقود واجبة في الكتاب والسنة لقوله تعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم»، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ما من صاحب ذهب ولافضة لا يؤدي منها حقها، إلا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فسيكوى بها جنبه، وجبينه وظهره».
واشار الكليب إلى ان زكاة المال المستفاد اثناء الحول تُعرف على أنها من كان عنده اموال من اموال الحول فنما ماله بربح او غيره، كميراث او هبة او راتب او علاوات فإنه يضم ذلك الى ما عنده من النصاب ويزكي، الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده اثناء الحول.
حُلي المرأة
وأكد الكليب أن حُلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه، اذا يزيد على القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، اما ان زاد فيجب تزكيته، لانه صار في معنى الادخار والاكتناز وتزكي المرأة ما عزفت عن لبسه، وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار لصياغتها، وذلك بخلاف الذهب والفضة عند التجار، فزكاته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الاحجار الكريمة، مشيرا الى وجوب الزكاة حتى في ما حرم استعماله من الذهب والفضة لدى الرجال والنساء.
وبين الكليب للمشاركين ان هناك رأيين في تزكية حُلي النساء المعد للاستعمال، مبينا انه عند الاخذ بعدم وجوب الزكاة فيه بأن يكون الاستعمال مباحا، والقصد منه التزين وحاجته آنية وغير مستقبلية، وان يكون صالحا للتزيين، وان تكون كميته معقولة، مشيرا الى ان نصاب الذهب عشرون دينارا (85) غراما تقريبا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مئتا درهم 595 غراما من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة من الوزن والصياغة، وان الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللالئ ليس فيها ما لم تكن معدة للتجارة.
زكاة التجارة
وقال الكليب ان زكاة الثروة التجارية يقصد بها جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة فيها، سواء بالاستيراد الخارجي، او الشراء من السوق المحلية، كانت عقارا أو مواد غذائية او زراعية او مواشي وغيرها، اما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تعد أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة.
وبين ان الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة في ان الأولى هي العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وهي التي ينوي التاجر عند شرائها الاحتفاظ بها لانها أدوات انتاج، اما عروض التجارة فهي المعدة للبيع، وتعرف بالمحاسبة ا لمالية بالاصول المتداولة، مثل السيارات والاراضي.
وقال الكليب يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط راجح شروط وجوب الزكاة، بالاضافة الى أمرين اثنين لا بد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته، وهذان الامران هما العمل والنية، فالعمل هو الشراء، والنية في قصد تحصيل الربح ببيع ما اشتراه، ولا يكفي لوجوب الزكاة في مال التجارة أحد الامرين دون الآخر، ضاربا مثالا على ذلك بقوله «اذا اشترى سيارة مثلا ناويا انها للاستعمال الشخصي، وفي نيته ان وجد ربحا باعها، فلا تعد من مال التجارة والذي تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح، واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، اذا العبرة بنية الاصل النية الغالبة عند الشراء، فما كان الاصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع اذا وجد الربح المناسب، وما كان الاصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة والاستعمال الشخصي الطارئ عليه.
وبين الكليب عدم اختلاف النصاب والمقدار الواجب اخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر اجماع الفقهاء المعتبرين. وما قد يظن من ان في هذه التسوية تخفيفا على المكتنز وتشديدا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح، لان الاستثمار يهدف الى زيادة أصل المال، وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الاصول. اما من لا يجد فرصة للاستثمار فانه يؤدي زكاته من رأس المال دائما. ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.
وقال الكليب إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - ان يقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة ويقوم ما لديه من نقود سواء استغلها في التجارة او لم يستغلها ويضيف اليها ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منها الديون التي عند الأشخاص او جهات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5 في المئة) ونستطيع ان نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة
( قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الديون المرجوة السداد - الديون التي على المزكي للغير) 2.5 في المئة.
وخلص الكليب الى ان التاجر عليه ان يجرد تجارته ويقيم البضاعة الموجودة، بسعر السوق الحالي سواء كان السعر منخفضا أو مرتفعاً فالعبرة بسعر السوق المحلي، ويكون التقويم لكل تاجر سواء اكان تاجر جملة ام تاجر تجزئة، والسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معاً.