أربعة تعميمات أصدرها الفوزان للحد من تسيب بعض الموظفين وشكاوى المراجعين

من أول يناير... «السكنية» منضبطة

تصغير
تكبير
| كتب طلال الشمري |
في محاولة لضبط آلية العمل، والقضاء على مظاهر الفوضى والتسيب، خصوصا بعد تذمر عدد كبير من المراجعين، وفشل نظام البصمة في الحد من «الهروب الكبير» لبعض الموظفين اثناء الدوام اصدر المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الفوزان قواعده واشتراطات جديدة تتعلق بمواعيد العمل، واثبات الحضور والانصراف، والاجازات المرضية وتقييم الاداء السنوي للموظفين، على ان يبدأ العمل بها بداية من اول يناير المقبل.
واعرب مصدر مطلع في السكنية عن امله في ان تحد تلك التعميمات من حالة التسيب والفوضى التي يسببها بعض الموظفين نتيجة عدم تواجدهم في المؤسسة الا اثناء توقيعي الحضور والانصراف، مؤكدا ان هذا الامر ساهم في اشاعة اجواء من السلبية في اوساط الموظفين الملتزمين، كما تتسبب في تذمر عدد كبير من المراجعين نتيجة ترددهم الدائم على المؤسسة من دون ان تنجز معاملاتهم، وعزا صدور التعميمات إلى الانطباع السيئ الذي ترسخ في ذهن الفوزان بعد جولته الاخيرة على اروقة المؤسسة، واطلاعه بنفسه على حالة الفوضى التي تعانيها بعض القطاعات، مثل قطاعات التوزيع والطلبات والمساكن المؤجرة، اذ وجد نسبة الالتزام بالدوام متدنية جدا رغم توقيع الموظفين غير المتواجدين.

وذكر المصدر ان الفوزان اصدر تلك التعميمات بعد ان تزاحم المراجعون على مكتبه، ومكتب الوزير للشكاوى، مبدين امتعاضهم من عدم تواجد الموظفين في مكاتبهم، وتحملهم عبء ومشقة الذهاب اليومي إلى المؤسسة لتخليص معاملاتهم من دون جدوى، موضحا ان قطاع التوزيع على سبيل المثال اصبح عبئا اداريا ثقيلا على الادارة العليا بسبب مشكلاته الدائمة، وفضائحه المتكررة وآخرها حادثة «ملفات شقق صباح السالم» التي اثارت الشبهات حول ادارة المساكن المؤجرة المسؤولة عن توزيع تلك الشقق.
وحددت التعميمات الاربعة التي اصدرها الفوزان وحملت ارقام 16، 17، 18، 19 شروط وقواعد الدوام ومدد واحكام منح الاجازة المرضية واحكام وضوابط التغيب الجزئي، وتقييم الاداء السنوي للموظفين.
وشدد التعميم الاول الخاص بقواعد وشروط الدوام ان العمل يبدأ في الساعة 7.30 صباحا وحتى 2.20 ظهرا، وطالب الموظفين التقيد باستخدام نظام البصمة عند الحضور والانصراف، على ان يثبت اصحاب الوظائف الاشرافية بداية ونهاية دوامهم بكشوف يومية ترفع نهاية الاسبوع إلى ادارة شؤون الموظفين، واكد التعميم ان الموظف الذي لا يستخدم البصمة سوف يخصم من راتبه نصف يوم.
وفي ما يخص مدد وقواعد واحكام منح الاجازة المرضية التي تصدر من مراكز الرعاية الاولية حدد التعميم الاجازة المرضية بمدة لا تجاوز الـ 60 يوما غير متصلة بشرط ألا تزيد في كل مرة على 7 ايام على ان يمنح الموظف في الـ 15 يوما الاولى مرتبا كاملا وبنصف راتب في الـ 15 يوما التالية، ثم ربع راتب في الـ 15
يوما الثالثة، ومن راتبا في الاخيرة اما الاجازات التي تصدر من المستشفيات الحكومية او الخاصة فيجب ألا تزيد على شهرين في العام اذا كانت مدة كل منها اكثر من 7 ايام، ويطبق عليها نفس القواعد المطبقة على الاجازة الاولى باستثناء مضاعفة فترة السماح في جميع الحالات لتصبح 30 يوما بدلا من 15.
ووضع التعميم الثالث بعض الضوابط لحالات التغيب الجزئي منها السماح للموظف بناء على طلبه بالتغيب بعض ساعات العمل مقابل حرمانه من قيمة اجره عن تلك الساعات، شريطة ان يكون الموظف قد امضى سنتين على الاقل في العمل، وألا يكون آخر تقرير كفاءة عنه (ضعيف)، وألا يكون من المشمولين بتخفيف ساعات العمل، وان يقدم عذرا مقبولا يبرر طلبه.
وحدد التعميم الرابع والاخير اربعة شروط لمنح الموظف تقدير امتياز عند تقييم ادائه السنوي وهي ألا تقل عدد ايام عمله الفعلية عن 170 يوما في السنة، وألا تجاوز عدد ايام غيابه من دون عذر عن يوم واحد طوال العام، وألا تجاوز عدد ايام عدم تواجده في مقر عمله عن يوم واحد، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة بموجب المادة (73) من لائحة شؤون التوظيف.
وجاء في نص تعميم القواعد والشروط والاحكام التالية في شأن الدوام الرسمي للمؤسسة ما يلي:
أولا: مواعيد العمل الرسمية:
- يبدأ العمل الرسمي من الساعة 7:30 صباحا، وحتى 2:30 من بعد الظهر من يوم الأحد إلى يوم الخميس، عدا مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك فيصدر بها تعميم منظم لها.
- يتم تحديد ساعات العمل الرسمي في مواقع العمل الخارجية والمشاريع حسب طبيعة العمل في كل منها بواقع 8 ساعات يوميا.
ثانيا: إثبات الحضور والانصراف:
- يتقيد الموظفون في دخولهم وخروجهم من والى مبنى المؤسسة الرئيسي باستخدام نظام البصمة في جميع الأوقات، كما يتقيد الموظفون بمواقع العمل الخارجية والمشاريع التابعة للمؤسسة باستخدام بطاقة الدوام لاثبات الحضور والانصراف.
- الوظائف الإشرافية والموظفون المعفيون من البصمة يتم تثبيت بداية دوامهم وخروجهم بكشوف يومية ترفع في نهاية الاسبوع إلى ادارة شؤون الموظفين بعد اعتمادها من رئيس القطاع المختص.
- اذا لم يستخدم الموظف نظام البصمة، سواء في دخوله لمبنى المؤسسة او خروجه منه يوميا يحرم من راتبه بواقع نصف يوم.
- يلتزم الموظف المكلف بعمل اضافي استخدام نظام البصمة يوميا عند بداية ونهاية العمل الاضافي، وذلك بعد التبصيم للانصراف من الدوام الرسمي عدا العاملين بالمواقع الخارجية والمشاريع، فيستخدم نظام بطاقة الدوام لاثبات الحضور والانصراف، وذلك بعد استخدام البطاقة في نهاية الدوام الرسمي.
ثالثا: فترات السماح والتأخير أثناء مواعيد العمل الرسمية:
- يسمح للموظف بالتوقيع عند الحضور خلال (30 دقيقة) بعد الوقت المحدد لبداية الدوام الرسمي، وفي حالة التأخير عن ذلك تحتسب مدة التأخير من بداية الدوام الرسمي وعند الانصراف من العمل قبل الموعد المحدد دون إذن تحسب هذه المدة ضمن مدة التأخير.
- يسمح للموظفة بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها ايام العمل خلال شهر رمضان المبارك.
- لا يجوز الاستفادة من فترات السماح المشار اليها خلال دوام شهر رمضان المبارك.
- مدة التأخير المسموح بها خلال الشهر الواحد 180 دقيقة (3 ساعات).
- إذا تجاوز التأخير خلال الشهر الواحد عن 180 دقيقة (3 ساعات)، فلا تسري فترة السماح المشار اليها، ويتم خصم نصف يوم من المرتب، وكل تأخير بواقع 120 دقيقة بعد ذلك، يتم الخصم من المرتب بواقع ربع يوم وعلى النحو التالي:
> أكثر من 180 دقيقة - أقل من 300 دقيقة، يخصم نصف يوم من مرتبه.
> من 300 دقيقة- أقل من 420 دقيقة، يخصم ثلاثة أرباع يوم من مرتبه.
- من 420 دقيقة - أقل من 540 دقيقة، يخصم يوم من مرتبه.
- اذا بلغت مدة التأخير المذكورة خلال الشهر الواحد 540 (9 ساعات) فاكثر، يتم احالة الموظف للتحقيق وفقا للاجراءات المقررة مع حرمانه من مرتبه على النحو السالف بيانه.
- يتعين على الموظف الذي تقرر له موقتا- بناء على توصية الهيئة الطبية- تخفيف ساعات العمل الرسمية الالتزام بالوقت الذي تم تحديده له، وذلك بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، ولا يستفيد من فترات السماح المنصوص عليها في هذا التعميم.
رابعا: الاستئذان من العمل:
- لا يسمح للموظف بالاستئذان ليوم كامل.
- يسمح للموظف- بعد موافقة رئيسه المباشر- بالاستئذان للخروج من مقر العمل ثلاث مرات خلال الشهر الواحد على الا تتجاوز مدة الاستئذان في المرة الواحدة عن ثلاث ساعات، فاذا تجاوز الموظف المدة المسموح بها خلال المرة الواحدة، او تجاوز عدد مرات الاستئذان تطبق على التجاوز الفقرة الخامسة من البند الثالث في شأن الخصم من المرتب.
- لا يكون الخروج اثناء مواعيد العمل الرسمية الا باذن رسمي وتسلم جميع الاذونات لادارة شؤون الموظفين، مع احتفاظ الادارة المعنية بنسخة منها وفي حالة خروج الموظف دون اذن رسمي يخصم يوم كامل من مرتبه وان كان الموظف قد بصم او وقع بالحضور والانصراف.
- تسلم جميع الاذونات إلى ادارة شؤون الموظفين عن طريق الادارة التي يتبعها الموظف، ولا تقبل تلك الاذونات التي تسلم لادارة شؤون الموظفين مباشرة.
- يتعين على الموظف عند الاستئذان استخدام البصمة عند الانصراف او الحضور وعلى الرئيس المباشر التحقق من عودة الموظف في الوقت المحدد.
اذا تطلبت طبيعة عمل اي من الادارات قيام بعض موظفيها بالعمل خارج مبنى المؤسسة لمدة متصلة تجاوز اسبوعا يقوم رئيس القطاع المختص بمخاطبة نائب المدير العام للشؤون الادارية بكتاب موضحا به مبررات ذلك.
- اذا تطلبت طبيعة عمل اي من الادارات قيام بعض موظفيها بالعمل خارج مبنى المؤسسة لمدة اسبوع فأقل، او قضاء جزء من وقت الدوام الرسمي خارج المبنى، فيتم ذلك بموجب كتاب من الادارة المختصة تحدد فيه المهمة المكلف بها الموظف يسلم لادارة شؤون الموظفين.
- يكون الرئيس المباشر مسؤولا عن وجود الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام الرسمي، ويخضع للمساءلة التأديبية اذا لم يتخذ الاجراءات المناسبة فور حدوث اي مخالفة لذلك، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.
خامسا: يقصد بالمرتب في مجال اعمال هذا التعميم المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمكافآت والعلاوات المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة او مخفضة تبعا له، ويتم حساب الاجر اليومي على اساس ان الشهر مقداره ثلاثون يوما.
سادسا: تلغى كافة الاستثناءات السابقة ذات الصلة بالدوام الرسمي والصادرة قبل العمل بهذا التعميم، وكل حكم يخالف هذا التعميم.
سابعا: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 1 يناير 2009.
وفي تعميم حالة التغيب الجزئي تتبع القواعد والاحكام والضوابط التالية:
اولا: يجوز للمدير العام الاذن للموظف بناء على طلبه بالتغيب من بعض ساعات العمل مقابل حرمانه من قيمة اجره عن عدد الساعات التي تغيبها خلال كل شهر.
كما يجوز للموظف بان يستخدم رخصة التغيب وذلك لمدة ثلاث ساعات كحد اقصى وساعة كحد ادنى في اليوم، سواء عند الحضور، او عند الانصراف وفي الايام التي يحتاج فيها إلى ذلك حسب ظروفه.
وبالاضافة إلى ساعات التغيب المشار اليها يستفيد الموظف بفترة السماح المنصوص عليها في التعميم الخاص بالدوام الرسمي.
ويحدد القرار الصادر من المدير العام في هذا الشأن المدة والايام والاوقات التي يسمح فيها لكل موظف بالتغيب الجزئي.
ثانيا: لا يجوز ان تزيد ساعات الاذن بالتغيب الجزئي خلال شهر رمضان المبارك على ساعتين كحد اقصى، وساعة كحد ادنى.
ثالثا: يشترط للموافقة على التمتع بالتغيب الجزئي ما يلي:
- ان تكون للموظف مدة خدمة في المؤسسة لا تقل عن سنتين.
- الا يكون آخر تقرير كفاءة وضع عنه بتقدير (ضعيف).
- الا يكون من المشمولين بتخفيف ساعات العمل بناء على توصية الهيئة الطبية المختصة.
- ان يتقدم بعذر مقبول يبرر ذلك.
رابعا: يجوز للموظف في اي وقت ان يطلب العودة إلى نظام العمل العادي وذلك بناء على طلب يتقدم به للمؤسسة والتي يتعين عليها الاستجابة في كل الاحوال اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل الموظف.
وليس من شأن تطبيق قواعد واحكام وضوابط التغيب الجزئي فيما عدا ما نص عليه التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات الاخرى المقررة قانونا.
خامسا: إذا اخل الموظف بواجباته الواردة بقواعد واحكام وضوابط التغيب الجزئي فانه يخضع للقواعد والشروط والاحكام الواردة بالتعميم الخاص بالدوام الرسمي فيما تجاوز فترة التغيب الجزئي.
سادسا: يقصد بالمرتب في مجال اعمال هذا التعميم المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمكافآت والعلاوات المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة، او مخفضة تبعا له، ويتم حساب الاجر اليومي على اساس ان الشهر مقداره ثلاثون يوما.
سابعا: لا تسري قواعد واحكام وضوابط التغيب الجزئي على الوظائف القيادية او الوظائف التي لا تقبل ظروفها او طبيعة اعبائها تطبيقها عليها والتي يتم تحديدها بمعرفة المؤسسة.
ثامنا: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 1 يناير 2009.
وبشأن مدد وقواعد واحكام منح الاجازة المرضية، والقواعد المنظمة لها.
عند منح الاجازة المرضية تطبق القواعد والضوابط والاحكام التالية:
اولا: إذا اصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة، وتحسب من اول يناير من كل عام، يمنح اجازة مرضية وفقا للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو الآتي:
> الاجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية، تكون في الحدود التالية:
- اجازة بمرتب كامل للخمسة عشر يوما الاولى.
- اجازة بنصف مرتب للخمسة عشر يوما الثانية.
- اجازة بربع مرتب للخمسة عشر يوما الثالثة.
- اجازة من دون مرتب للخمسة عشر يوما الاخيرة.
> الاجازة المرضية التي تزيد مدتها على سبعة ايام متصلة في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز مئة وعشرين يوما في السنة والممنوحة من المستشفيات الحكومية او الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة تكون في الحدود التالية:
- اجازة بمرتب كامل للثلاثين يوما الاولى.
- اجازة بنصف مرتب للثلاثين يوما الثانية.
- اجازة بربع مرتب للثلاثين يوما الثالثة.
- اجازة من دون مرتب للثلاثين يوما الاخيرة.
ثانيا: يجوز للموظف طلب تحويل مدد الاجازات المرضية المخفضة المرتب او من دون مرتب إلى اجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الاجازة المرضية ايا كان مقداره.
ثالثا: استثناء من احكام البند (أولا) من هذا التعميم ودون الاخلال بالحد الاقصى لمدة الاجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (50) من لائحة شؤون التوظف بالمؤسسة يمنح الموظف بناء على قرار الهيئة الطبية التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية بمرتب كامل في الحالات الاتية:
-1 حالات الرقود في المستشفى وما يعقبها من مدة او مدد متصلة للراحة.
-2 حالات الاصابة بأحد الامراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
-3 حالات الاصابة اثناء العمل، او بسببه بغير خطأ، او تقصير من الموظف.
-4 حالات العلاج بالخارج.
رابعا: لا يجوز منح الموظف اجازة مرضية في حالة استنفاد المدد المنصوص عليها بالبند (أولا) من هذا التعميم، وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعا عن العمل تخضع لأحكام المادة (93) من لائحة شؤون التوظف.
خامسا: تعتبر الاجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالبند (اولا) من هذا التعميم، انقطاعا عن العمل ما لم يتم اعتمادها من الهيئة الطبية المختصة وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
سادسا: يترتب على منح الاجازة المرضية بمرتب كامل اثناء الاجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائيا دون غيرها من انواع الاجازات الاخرى، كما تقطع هذه الاجازة بناء على طلب الموظف اذا كانت الاجازة المرضية مخفضة المرتب، او من دون مرتب، وتدور المدة المقطوعة إلى رصيد الموظف من الاجازة الدورية.
سابعا: تعتبر ايام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الاجازة المرضية في حكم هذه الاجازة.
ثامنا: يقصد بالمرتب في مجال اعمال هذا التعميم المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والبدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
تاسعا: مع عدم الاخلال باحكام المادتين (50) و(84) من لائحة شؤون التوظف، يخضع المتعاقدون بأحد العقود المعمول بها لدى المؤسسة لاحكام هذا التعميم.
عاشرا: تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد والاحكام والاجراءات الخاصة باعتماد التقارير الطبية الآتية، وكذلك كيفية معاملتها وفقا لاحكام البندين (1 و 3) من هذا التعميم وبما لا يخل بالمدد المحددة بهما:
-1 التقارير الطبية الصادرة من الخارج.
-2 التقارير الطبية التي تصدر من المجلس الطبي العام.
وتعامل هذه الحالات المرضية نفس المعاملة المنصوص عليها في هذا التعميم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
حادي عشر: اذا ثبت ان الموظف قد تمارض بأن احدث في نفسه اصابة، او قدم اوراقا او تقارير غير صحيحة يتعرض للمساءلة التأديبية.
ثاني عشر: يبدأ حساب المدد المنصوص عليها في هذا التعميم من تاريخ العمل به دون النظر لمدد الاجازات المرضية السابقة.
ثالث عشر: مع مراعاة ما يحدده ديوان الخدمة المدنية مع وزارة الصحة في شأن اجراءات التصريح بالاجازة المرضية يطبق ما يلي:
-1 يكون التصريح بالاجازات المرضية من المستشفى او المستوصف الذي يتبعه سكن الموظف دون غيره طبقا لما هو ثابت في بطاقته المدنية، على ان تكون الاجازة مختومة بختم وتوقيع الطبيب المعالج.
-2 في حالة تكرار الاجازات المرضية المتفرقة بما يزيد على عشرين يوما خلال اثني عشر شهرا ينظر في احالة الموظف إلى الهيئة الطبية المختصة للنظر في مدى لياقته الصحية لممارسة وظيفته.
-3 يقدم الموظف الاجازة المرضية المعتمدة من الجهات المختصة وفقا لهذا التعميم إلى الادارة التابع لها وعلى مدير الادارة تحويلها إلى القسم المختص بادارة شؤون الموظفين.
رابع عشر: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 1 يناير 2009.
اما في شأن تقييم الاداء السنوي للموظفين فأفاد التعميم بالآتي:
مع عدم الاخلال بالتقييم الفعلي لاداء الموظفين بموجب النماذج المعدة لهذا الغرض، يراعى عند منح الموظف تقدير (امتياز) الشروط التالية:
- ان يكون الحد الادنى لايام العمل الفعلية (170) يوما من السنة.
- الا يتجاوز عدد ايام الغياب من دون عذر عن يوم واحد طوال العام.
- الا يتجاوز عدد ايام عدم التواجد في مقر العمل عن يوم واحد طوال العام.
- الا يكون قد صدر بحقه عقوبة بموجب المادة (73) من لائحة شؤون التوظف.
وتكون التقارير السنوية مرتين في العام الميلادي الواحد، الاول في منتصف العام نهاية يونيو ويخطر به الموظف، والثاني في نهاية ديسمبر ويتم ارساله إلى ادارة شؤون الموظفين في مدة اقصاها 31 يناير.
- يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 1 يناير 2009.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي