«المالية البرلمانية» تناقش الغش التجاري... اليوم
حظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة وتصديرها وإنتاجها وعرضها وبيعها
يحط الغش التجاري على طاولة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم، وهذه المرة من نافذة حكومية.
وستتم مناقشة مشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزاري.
ويشتمل المشروع الذي أحالته الحكومة على مواد عدة، يصب معظمها في حظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها، أو نقلها أو تسويقها وتداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها.
ويعتبر المشروع مخالفاً لأحكام القانون والنظام، كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب استيراد بضائع مغشوشة او فاسدة، أو مواد تستعمل في غش البضائع او تصديرها أو إعادة تصديرها، أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها ونقلها، بالإضافة إلى الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، ومقدارها، أو قياسها أو من يقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع او مواد تستعمل في غش البضائع.
ويلزم المشروع المزود برد قيمة البضائع المغشوشة او الفاسدة إلى المشتري، من دون الإخلال بحقة بالمطالبة بالتعويض، ويكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويسمح لهم بدخول المحال التجارية والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات، للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر، وضبط البضائع المشتبه فيها او التحفظ عليها.
ويعاقب بالسجن سنتين، وبغرامة خمسة آلاف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على مليون ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس، كل من خالف أحكام القانون، ويعاقب بالحبس والسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على مليون ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترن فعل الغش والخداع في البضاعة او الشروع فيهما، باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس او اختام أو ملصقات.