تأكيداً لما نشرته «الراي»
«التجارة» تعفي المعادن الثمينة ذات الماركات من الدمغ
وضع أرقام متسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة
تأكيداً لخبر «الراي» في 12 فبراير الماضي، أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، قراراً يعفي مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة من الدمغ.
وأفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن هذا القرار سيسهم في توفير الكثير من جهد ووقت التجار، موضحة أنه مع القرار الجديد سيستغرق فحص المعادن الثمينة نحو ساعة فقط، ما يعني اقتصادياً بالنسبة للتجار وتسهيل الإجراءات على مستوردي الذهب عموماً، وانخفاض الفترة الإجرائية التي كانت تستهلك في الوسم، ما يفتح المجال لاستقطاب تجار معادن ثمينة جدد من أسواق إضافية، وهذا من شأنه تعزيز جهود تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة.
وذكرت أن سهولة وسرعة الإجراءات المتوقعة من اعتماد العلامات التجارية يشكل ميزة كبيرة لتجارة الذهب في الكويت، ويساعدهم في الدفع أكثر بانعاش هذه السوق، موضحة ان الروضان وضع في قراره مجموعة شروط إجرائية للإعفاء، عبارة عن الآتي:
1 - تعد الإدارة المختصة سجلاً خاصاً لاعتماد هذه العلامات، يقيد به اعتماد هذه العلامات الصادرة سنوياً، وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو الغاء.
2 - يقدم مالكو العلامة التجارية، أو أصحاب الحق في استخدامها، طلباً لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض، والمشار إليه في البند الأول بعد الاعتماد مرفقاً به شهادة موثقة في موعد غايته شهر سابق، في نهاية المدة المحددة للقرار الوزاري والصادر باعتماد العلامة.
3 - يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه، من قبل لجنة مختصة، تشكل لهذا الغرض يراعي في تشكيلها، أن تضم عناصر قانونية، وفينة من إدارات المعادن الثمينة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وممثلين من وزارة الخارجية والداخلية، والإدارة العامة للجمارك، وممثل من الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات.
4 - تعد اللجنة تقريراً بفحص الطلبات وبياناً بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها ويصدر بالاعتماد قرار وزاري وسنوي.
5 - يصدر الاعتماد سنوياً ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند 2 أولاً من هذه المادة ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار إليها في البند 3.
وحدد الروضان في قراره شروطاً للمشغول المشمول بالاعتماد منها:
- يلتزم صاحب العلامة المعتمدة أو أصحاب الحق في استخدامها
- وضع أرقام مسلسلة واضحة غير مكررة على كل قطعة.
- تقديم بيانات بهذه المشغولات المرقومة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعاً عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج اسطوانة ممغنطة (ed).
- تدوين أرقام المشغولات المبيعة الموسومة بالعلامة التجارية المعتمدة من الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري، عند بيع أي من هذه المشغولات، على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.