«المصارف» يجهّز صيغة بشأن التوكيلات وإعطاء الكفالات

No Image
تصغير
تكبير

أبلغت مصادر مسؤولة «الراي» أن اتحاد مصارف الكويت جهّز صيغة كتاب معدة من لجنة المستشارين القانونيين بشأن التوكيلات التي تشتمل على حق إعطاء الكفالات، وذلك تمهيداً لرفعها إلى وكيل وزارة العدل.
ويتجه «اتحاد المصارف» إلى الطلب من «العدل» أن تصدر التوكيلات التي يصدرها الكفلاء - كلما اقتضى الحال - متضمنة تحديد محل الرهن، وأن الكفيل المتضامن يكفل مديونية الوكيل أو الغير لدى البنوك في حدود مبلغ يحدد بالتوكيل.
ونصت الصيغة شبه النهائية المعدة في هذا الخصوص على أنه «نظراً لأن كثيرا من التسهيلات التي تمنحها البنوك لعملائها، تكون مضمونة بضمانات، من بينها كفالة تضامنية أو كفالة عينية - أي رهن ودائع أو منقولات أو عقارات أو أوراق مالية أو حصص في رأسمال شركات لصالح البنك من غير المدين».


وأضافت «ونظراً لأن الكفالة التضامنية أو العينية التي تقدم للبنوك إنما تقدم لضمان دين تجاري بالنسبة للدائن والمدين، فإن هذه الكفالة- وفقاً لنص المادة (98) من قانون التجارة- هي كفالة تجارية، وبحسبانها كفالة تجارية فهي - وفقاً لنص المادة (3) من قانون التجارة - مقدمة بقصد المضاربة وليست على سبيل التبرع، ومقدمة بعوض، حيث منح البنك تسهيلاته المصرفية للعميل في مقابل تقديم الكفيل كفالته للبنك، بحسبان أن البنك والكفيل هما طرفا عقد الكفالة، ويستوي أن يقدم مقابل الكفالة للكفيل أو العميل».
وأوضحت «بناء على ذلك يكفي في التوكيل الصادر بشأن هذه الكفالة أن يحدد نوع التصرف دون تخصيص محله، مبينة أنه يكفي في التوكيل أن يشتمل على حق إعطاء الكفالات ورهن الأموال المشار إليها».
وأفادت بأنه «وإزاء منازعة بعض الكفلاء في صحة الكفالات التضامنية والعينية المقدمة منهم للبنوك بموجب توكيلات رسمية موثقة، على سند من القول بأن الكفالة المقدمة منهم إنما تم تقديمها على سبيل التبرع مما كان يقتضي تضمين التوكيل تحديداً لمحل الكفالة، أي تحديد الحد الاقصى لمبلغ المديونية المضمون بالكفالة التضامنية أو العينية، وبالنسبة للكفالة العينية فيجب أن يشتمل التوكيل- فضلاً عما تقدم- على بيان دقيق عن المال المطلوب رهنه، أي بيان العقار أو الأوراق المالية أو حصص رأسمال الشركات المطلوب رهنها».
بدورها، أوضحت اللجنة أنه «حيث لا يجري العمل لدى إدارة التوثيق على التوكيلات- المشتملة على حق إعطاء الكفالات وحق الرهن - على البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة، حيث ان تضمين هذه البيانات في التوكيل ليس فيه ثمة ما يخالف القانون».
وقالت لجنة المستشارين القانونيين في رأيها المعد بهذا الشأن إنه «ولئن كانت المنازعات المنوه عنها بالفقرة السابقة لا تتفق مع صحيح القانون- وفقاً لما سبق بيانه- إلا أنه وحرصاً على البنوك على عدم تشتيت جهودها في مثل هذه المنازعات، مما لا يسع الاتحاد - معه - سوى التقدم بكتاب ابتغاء الإيعاز لإدارة التوثيق للموافقة على أن تصدر التوكيلات التي يصدرها الكفلاء- كلما اقتضى الحال- متضمنة تحديد محل الرهن (عقار - أسهم - محفظة - حصص... الخ) والتي سوف ترهن إذا كان الموكل الراهن كفيلاً عينياً، وأن الكفيل المتضامن يكفل مديونية الوكيل أو الغير لدى البنوك في حدود مبلغ يحدد بالتوكيل، ومتضمنة كذلك ان الكفالة العينية أو التضامنية - بحسب الاحوال - ليست على سبيل التبرع وانما مقابل منح البنوك تسهيلات مصرفية للوكيل أو الغير».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي