رسوم التسجيل الجديد 300 دينار

انتخابات «الأصفر»... في 23 فبراير

u0627u0644u0625u062fu0627u0631u0629 u0627u0644u062du0627u0644u064au0629 u0644u0644u0642u0627u062fu0633u064au0629... u0628u0627u0642u064au0629       t       (u062au0635u0648u064au0631 u0633u0639u062f u0647u0646u062fu0627u0648u064a)
الإدارة الحالية للقادسية... باقية (تصوير سعد هنداوي)
تصغير
تكبير

نشر، أمس، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2019 الخاص بإشهار النظام الأساسي لنادي القادسية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من الجمعية العمومية غير العادية في 29 يناير الماضي، وتقرر اجراء انتخابات «الأصفر» السبت الموافق 23 فبراير الجاري.
وكانت «عمومية القادسية» اعتمدت التعديلات على النظام الاساسي واستبعدت البند المثير للجدل الذي كان اعتمد في الاجتماع الاول لـ«العمومية» في ديسمبر الماضي ولم يحظ بموافقة اللجنة الاولمبية الدولية وينص على حق مجلس الادارة في قبول طلبات العضوية في «العمومية» لـ5 في المئة فقط من اجمالي المتقدمين.
واللافت في النظام الجديد والخاص بإجرءات طلب العضوية هو وجوب حصول طالب العضوية الجديد على تزكية من عضوين عاملين مسددين لالتزاماتهما المالية وانه لا يحق لهذين العضوين تزكية اكثر من ثلاثة اشخاص فقط خلال السنة المالية الواحدة.
وتبلغ رسوم اشتراكات العضوية للمرة الأولى 300 دينار، فيما يبلغ رسم تجديد الاشتراك السنوي دينارا واحدا يحدد مجلس الادارة كيفية تسديده، كما تم فرض رسوم على استعمال مرافق النادي ومزاولة الانشطة المتنوعة بـ30 دينارا سنويا، أما حضور المباريات التي تقام على ملاعب النادي فتستوجب على العضو دفع 50 دينارا سنويا.
ويحق للعضو الذي مضت على عضويته في النادي مدة 3 سنوات ميلادية الترشح لمجلس الادارة شريطة حصوله على تزكية من قبل 200 عضو في الجمعية العمومية مسددين لاشتراكاتهم.
وحددت المادة 33 عدد أعضاء مجلس الادارة بـ11. اما المادة 34 فلم تحدد المستوى التعليمي للعضو حيث اشترطت فقط أن يعرف القراءة والكتابة ولا يقل عمره وقت الترشح عن 25 سنة.
ونصت المادة 51 ان اموال النادي، بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة، ليست ملكاً لأي عضو من اعضائه ولا حق لهم فيها، وتعتبر اموال الدعم والاعانات الحكومية المقدمة الى النادي من الاموال العامة.
أما المادة 58 فقد اشترطت توفير النادي للمتطلبات اللازمة لتشغيل الانظمة الالكترونية والبرامج ومنها التراسل الالكتروني وبيانات اللاعبين والبيانات الخاصة بالعضوية وربطها مع الانظمة والبرامج المطابقة في الهيئة العامة للرياضة.
وأشارت المادة 59 الى أنه في حال حل النادي من قبل الجمعية العمومية، فإن أمواله وممتلكاته تؤول الى «الهيئة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي