«إجراءات قانونية بحق كفلائهم ووضع الرمز 72 على ملفاتهم وفقاً لأنظمة وزارة الداخلية»

مدير إدارة تفتيش العمل لـ «الراي»: يجوز تشغيل الأحداث ممن بلغوا 15 عاماً بـ... «إذن»

u0625u062cu0631u0627u0621u0627u062a u0642u0627u0646u0648u0646u064au0629 u0628u062du0642 u0645u0646 u064au0634u063au0644u0648u0646 u0623u0637u0641u0627u0644u0627u064b u062fu0648u0646 u0627u0644u064015 u0639u0627u0645u0627u064b    t(u062au0635u0648u064au0631 u0646u0627u064au0641 u0627u0644u0639u0642u0644u0629)
إجراءات قانونية بحق من يشغلون أطفالاً دون الـ15 عاماً (تصوير نايف العقلة)
تصغير
تكبير

محمد الأنصاري:
- جميع الأحداث غير مسجلين لدى الهيئة...  ولا يحق لهم التعويض  حال إصابتهم

- لا يوجد ما يسمى  فترة تدريب للأحداث

- الـ 100 يوم  لتجربة العامل  بمثابة إذن عمل موقت

- منح إذن العمل عند سن 21 سنة وليس 18


أكد مدير إدارة تفتيش العمل المركزية في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري، مضي الإدارة في مخالفة أرباب العمل، ووضع الرمز 72 على ملفاتهم في حال ضبطهم يقومون بتشغيل الأطفال (الأحداث) الذين لم يبلغوا الـ15 عاماً، ولم يحصلوا على أذونات عمل تخولهم تحويل إقامتهم من الالتحاق بعائل وفقاً للمادة 18 إلى المادة 22 من ذات القانون.
وقال الأنصاري لـ«الراي» إنه «يجوز بإذن من الهيئة تشغيل الأحداث ممن بلغوا 15 سنة، ولم يبلغوا 18 سنة، وفقاً للشروط الواردة في القانون، وهي في غير الصناعات الخطرة، مع توقيع الكشف الطبي عليهم، إلا أنه يحظر تشغيل الأحداث تحت 15 سنة» في الشركات والمحال. وأضاف «يتم التفتيش على المنشآت التجارية، وفي حالة ضبط مخالفة في هذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءت القانونية، سواء بتحرير مخالفة أو إيقاف الملف لحين تلافي المخالفات»، مشيراً إلى أنه «من خلال حملات اللجنة المشتركة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كفلاء الأحداث وفقاً للإجراءات المقررة لدى وزارة الداخلية».
وأكد عدم وجود ما يسمى فترة تدريب للأحداث، وفترة الـ 100 يوم «لتجربة العامل» وفقاً للشروط المعمول بها في الإدارة، وهو إذن عمل موقت من غير رسوم، مبيناً أن «سن منح إذن العمل هو 21 عاماً، وليس 18 عاماً كما هو متداول». وأوضح «الفرق بين من هم دون سن 18 ومن تجاوز ذلك العمر، فالأول يعتبر حدثاً، والثاني يتم التعامل معه كمخالف لقانون الإقامة»، مضيفاً أن «هناك إجراءات عدة تتخذ بحق الحدث العامل قد تصل إلى التسفير، وهذا إجراء لا يتبع الهيئة».


وبين أنه «في حالة ضبط الحدث يتم إحالته على وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق ولي أمره، كما تقوم الإدارة بإيقاف ملف الكفيل بوضع الرمز 72، إضافة لتحرير مخالفة لرب العمل، وإحالتها على الإدارة العامة للتحقيقات لتحدد قيمة الغرامة المالية حسب ما نص عليه القانون».
وختم الأنصاري بالقول إن «جميع الأحداث غير مسجلين لدى الهيئة، وبالتالي في حالة تعرض أي حدث لإصابة عامل لا يحق له المطالبة بأي تعويض، بل يُخالف رب العمل»، مؤكداً أن «الهيئة تقوم بصورة مستمرة بشن حملات تفتيشية على المحال التجارية بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارتي الداخلية والتجارة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي