No Script

رفض مدّها إلى «الثالثة»: تقديم واجب العزاء لا يحتاج إلى إجازة

«ديوان الخدمة» إجازة الوفاة لقرابة الدرجتين الأولى والثانية

No Image
تصغير
تكبير

أبقت مذكرة لديوان الخدمة المدنية أحيلت إلى مجلس الأمة على إجازة الوفاة «التعزية» للقرابة المباشرة التي تشمل الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وعدم امتدادها إلى قرابة «الحواشي» وتشمل أقارب الدرجة الثالثة.
وأوضحت المذكرة أن المادة 44 من مرسوم نظام الخدمة المدنية حصرت حالات استحقاق إجازة التعزية، وهي إجازة بمرتب كامل لا تزيد على أربعة أيام في حال وفاة زوج الموظف أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وهم الأب والأم والابن والابنة وأقاربه، من الدرجة الثانية وهم الجد والجدة من ناحيتي الأب والأم، وأبناء البنت وأبناء الابن والأخ والأخت، ولم يشمل ذلك المصاهرة أيا كانت درجاتها.
ورفضت المذكرة زيادة درجات القرابة إلى الدرجة الثالثة، وفق ما جاء في اقتراح نيابي بشأن اجازة التعزية، وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية، ورأت عدم ملاءمته.
وأشارت المذكرة الى أن الأصل في إجازة الوفاة المنح بغرض تمكين ذوي القرابة المباشرة من تلقي واجب العزاء في المتوفى القريب، وليس تقديم التعازي، لأن تقديم واجب العزاء لا يحتاج لمنح إجازة للموظف وإنما تمنح الإجازة لتلقي العزاء، وهو ما يكون معه من الملائم الاكتفاء بالقرابة المباشرة من الدرجتين الأولى والثانية وعدم مد ذلك لقرابة الحواشي من الدرجة الثالثة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي