تعويضات الصلح للمخالفات البيئية: مليون دينار للمنشآت و62500 للأفراد

No Image
تصغير
تكبير

أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد قرارا بشأن لائحة الصلح في المخالفات البيئية للمنشآت والأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح.
وحدد الأحمد قيمة التعويضات البيئية التي تستوفى في حالة قبول الصلح وفق شروط اوردها القرار، حيث نص في مادته الرابعة على انه «مع عدم الاخلال بما تقضي به المادتان (161،160) من القانون، للمدير العام قبول/‏رفض الصلح في المخالفات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات المنفذة له، او احالة الموضوع الى اللجنة المختصة بالمخالفات».
ونصت المادة الخامسة على ان «لا يقبل طلب الصلح الا بعد قيام المخالف بازالة كل اثار المخالفة واسبابها واعادة تأهيل البيئة، خلال المهلة التي يحددها المدير العام او من يفوضه، وفقا لنص المادة 174 من القانون وبعد دفع جميع التعويضات».


واشترطت المادة السادسة قيام الادارات الفنية المختصة بالجهات المعنية بالتأكد من قيام المخالف بازالة اثار المخالفة واسبابها واعادة تأهيل البيئة وتقديم تقرير عن ذلك- مدعما بالمستندات اللازمة- الى المختص باصدار امر الصلح.
ونصت المادة السابعة على انه «بعد استيفاء الشروط والاجراءات، يحرر محضر صلح مع المخالف متضمنا تعهده بعدم ارتكاب اي مخالفة بيئية اخرى، والالتزام باحكام قانون حماية البيئة واللوائح والقرارات المنفذة له، ويوقع المحضر من المخالف ومن المفوض من الجهة المختصة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي