من خلال اقتراح بتعديل جزئي على قانون إنشاء دائرة المحكمة الإدارية... ولا بوادر على موافقة الحكومة
«الطعن على سحب الجنسية» يتجدّد مع تصاعد المؤيدين
الدلال لـ«الراي»:
قرارات سحب الجنسية السابقة أثبتت أن «الداخلية» لم يكن أداؤها سليماً من الناحية القانونية
السبيعي لـ«الراي»:
التعديل أصبح مستحقاً لتمكين أي شخص يتم سحب جنسيته من الذهاب إلى المحكمة
مجددا يعود التعديل الجزئي على قانون إنشاء دائرة المحكمة الادارية إلى الواجهة ويختزل التعديل المقدم في احدى مواد القانون المتعلق بسحب الجنسية إذ ينص التعديل على تمكين من سحبت جنسيته من التظلم أمام القضاء، وذلك للنظر في المنازعات الإدارية، بحيث يسمح للأفراد ممن سحبت أو أسقطت أو فقدوا جنسيتهم باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن، متضمنا منح المحكمة الكلية إنشاء دائرة أو أكثر تختص بقضايا سحب أو إسقاط الجنسية أو فقدها.
وقدم خمسة نواب تعديلا جديدا بعدما لم يحظ الاقتراح السابق على موافقة مجلس الأمة عند طرحه للتصويت عليه في دور الانعقاد الماضي، ومن المرجح أن تتم مناقشة التعديل قبل فض دور الانعقاد الحالي، وخصوصا بعدما اتضح زيادة عدد مؤيديه من النواب.
ويختزل التعديل الجديد بأنه يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، الطعن في هذا القرار في ظل أن حق التقاضي مكفول للناس، وفكرة استثناء القرارات الصادرة بسحب أو إسقاط الجنسية أو فقد الجنسية من ولاية القضاء تعني تحصين هذه القرارات الإدارية، وهذا التحصين يشكل مصادرة لحق التقاضي والذي من دونه يصعب على الأفراد أن يأمنوا على حقوقهم أو يردوا الاعتداء عليها، كما أن فكرة التحصين تتنافى مع مبدأ العدالة والذي تبناه المشرع الدستوري في المادة (7) وفق ما جاء في المذكرة الايضاحية للتعديل.
وفي السياق نفسه أوضح النائب محمد الدلال، أحد مقدمي التعديل، لـ«الراي» أن اقتراح المحكمة الإدارية المقدم من قبل عدد من النواب فيه تعديل جزئي في أحد مواده إذ تنص على تمكين من سحبت جنسيته من التظلم أمام القضاء، مضيفا انه «لا يمكن لا من باب العدالة ولا من باب الحقوق الدستورية أن مواطنا تقوم وزارة الداخلية بنصح الحكومة بسحب الجنسية وبعد ذلك يصدر قرار بذلك، ولا يستطيع هذا المواطن ان يتظلم من هذا القرار الإداري».
وقال الدلال «نحن نعلم أن وزارة الداخلية ليست كاملة، ومن الممكن أنها تخطئ لأن الكمال لله وحده، وهناك نواقص وهناك كثير من قراراتها ألغيت في المحاكم بسبب تقصير أو اهمال والجنسية جانب من الموضوع ولما بحثت عددا من قضايا الجنسية خلال السنوات الماضية، تبين ان الداخلية لم يكن أداؤها سليما من الناحية القانونية، ولذلك قدم الاقتراح لمعالجة هذا النص للتأكيد على العدالة الدستورية وحتى لا تستخدم ورقة الجناسي، كأداة قوة من قبل الحكومة أو وزارة الداخلية».
وأشار إلى ان «الواقع يقول انه بعد رفض المجلس في دور الانعقاد الماضي للاقتراح، فلا يمكن تقديم الاقتراح الا في دور انعقاد آخر، ولا نزال مصرين أنه من باب العدالة والانصاف يجب اقراره، نحن متفائلون أن يزيد عدد المؤيدين والداعمين لهذا القانون في دور الانعقاد الحالي، وبناء على ذلك تم تقديم الاقتراح، كما انتهت إليه اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي. ونحن اختصرنا الموضوع على سحب الجنسية وفقد الجنسية والتعديل لا يشمل منح الجنسية فهو حق سيادي ولا يشمل دور العبادة والإبعاد الإداري ولكن فقط سحب الجنسية»، مبينا ان «ذلك يخول أي مواطن تسحب جنسيته الذهاب للمحكمة، وهذا لا يعني ان المحكمة توافق مع الشخص ولكن هي تبت إن كان الإجراء الحكومي الذي اتخذ صحيحا أم غير صحيح».
ولفت الدلال الى انه «ذُكِرَ في المذكرة الايضاحية بالمقترح المقدم انه يحق للمحكمة انشاء دائرة مختصة او اكثر بهذا الشأن، وهو موجود في المذكرة الايضاحية ومتروكة للمجلس الأعلى للقضاء وفق تقديره، وآمل أن توافق الحكومة، ونسعى إلى ذلك وإلى الآن لا توجد بوادر موافقة ولكن سنضغط في هذا الاتجاه، وأتوقع أن يبحث الاقتراح في اللجنة التشريعية قبل فض دور الانعقاد الحالي، وإن لم يتسن ذلك نأمل أن يكون خلال دور الانعقاد المقبل».
إلى ذلك قال رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي لـ «الراي» إن «تعديل قانون المحكمة الإدارية اصبح مهما جداً لتمكين أي شخص يتم سحب جنسيته من الذهاب إلى المحكمة، ونحن لا نمنع الحكومة من اتخاذ إجراءاتها، ولكن من حق الشخص اللجوء إلى المحكمة»، مؤكداً ان تعديل قانون المحكمة الإدارية أصبح مستحقا. وأضاف «أرى ان الاقتراح سيحظى بتأييد نيابي أكبر في حال تأييده خلال الفترة الحالية او المقبلة»، متمنيا ان «يقر هذا الاقتراح لينال كل ذي حق حقه، وان يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي».
وأوضح أن «هذا التعديل جاء متفقا مع ما اتجهت إليه المحاكم الكويتية ومنها محكمة التمييز التي أكدت خضوع مسائل الجنسية لولاية القضاء، إلا أنها فرّقت في ذلك بين القرارات التي تقررها الحكومة باعتبارها سلطة حكم كالقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو رفض منحها، وبين تلك التي تقررها باعتبارها سلطة إدارة كسحب أو إسقاط الجنسية». فاعتبرت الأولى من أعمال السيادة باعتبار أنها «ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقرره، أما الثانية فاعتبرتها قرارات إدارية عادية تخضع لرقابة القضاء».