«المالية» تغيّر بعض نظم شراء الجهات العامة: لا تمديد أو تجديد للعقود أكثر من مدتها الأصلية
أفاد مصدر مطلع «الراي» أن وزارة المالية عدّلت بعض أحكام تعميمها رقم (2/ 2017) في شأن نظم الشراء للجهات الحكومية، إذ أصبح لا يجوز للجهات العامة تمديد أو تجديد العقود لأكثر من مدة العقد الأصلي، ويتعين طرحها من جديد قبل انتهائها بمدة مناسبة وفقاً لطرق الشراء المحددة.
ولفت المصدر إلى أن جانباً من التعديلات جاء من أجل التوافق مع قانون المناقصات، مبيناً أن تغييرات «المالية» على التعميم تضمنت ما نصه «تستبدل بعبارة تقل عن 75 ألف دينار، عبارة (لا تزيد على 75 ألف دينار)، في كافة بنود التعميم.
يأتي ذلك في ما استبدلت الوزارة تعريف الجهة العامة في ذات التعميم، وبنصوص المواد أرقام (71)، (85)، (130)، (191)، 192) بالنصوص التالية:
- الجهة العامة: «الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة».
- المادة (71): يجوز للجهة العامة إجراء ممارسة إلكترونية لعمليات الشراء التي لا تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، وفقا للإجراءات التي تصدرها وزارة المالية إدارة نظم الشراء.
- المادة (85): يجب على الجهة العامة الالتزام بالتعليمات رقم (1/ 2017) في شأن إجراءات الدورة المستندية للشراء في نظم إدارة مالية الحكومة وعدم استخدام أنظمة أخرى باستثناء الجهات ذات الميزانية المستقلة.
- المادة (130): لا يجوز للجهة العامة تمديد أو تجديد العقود لأكثر من مدة العقد الأصلي، ويتعين طرحها من جديد قبل انتهائها بمدة مناسبة، وفقاً لطرق الشراء المحددة في التعميم.
- المادة (191): يقدم التظلم كتابة مدعّماً بالمستندات أولاً إلى الجهة العامة مقابل إيصال استلام التظلم، وعليها إصدار قراراها في شأن التظلم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- المادة (192): في حالة عدم رد الجهة العامة على التظلم خلال 5 أيام عمل، يحق للمتظلم بعد انتهاء هذه المدة أن يقدم التظلم كتابة مدعّماً بالمستندات خلال 5 أيام عمل إلى لجنة التظلمات مقابل إيصال استلام التظلم.