كسبت حكماً بالتعويض على إحدى الشركات

«الفتوى والتشريع»: ضريبة دعم العمالة مورد سيادي ينبغي منحه الأولوية

No Image
تصغير
تكبير

كسبت إدارة الفتوى والتشريع حكماً بالتعويض في دعوى عدم سداد ضريبة دعم العمالة.
وقال رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد إنه «في سابقة هي الأولى من نوعها، استجابت محكمة أول درجة لطلب (الفتوى) بإلزام إحدى الشركات الكويتية بالتعويض لتأخرها ومماطلتها في سداد ضريبة دعم العمالة».
وأوضح المسعد أن «هذا النهج الجديد سوف يعمم في كافة قضايا ضريبة دعم العمالة والزكاة، لمجابهة مماطلة الشركات في سدادها إزاء خلو القانون من أي نصوص عقابية أو غرامة تأخير للحفاظ على المال العام ولصيانته»، مشدداً على أن «الضريبة مورد سيادي تنبغي المحافظة عليه واعطاؤه الأولوية في التشريع والقضايا والإفتاء».


وكانت المحكمة الكلية قضت في جلسة عقدتها في 24 يناير الماضي بإلزام إحدى الشركات الكويتية العاملة في مجال التجهيزات الغذائية بأداء مبلغ 57716 ديناراً قيمة الضريبة وعشرة آلاف دينار كتعويض عنها، وذلك استجابة لطلب الفتوى والتشريع التعويض، بسبب مماطلة الشركة في سداد الضريبة رغم اعترافها، ويأتي طلب (الفتوى) لما للضريبة من تأثير كمورد سيادي يسهم في ميزانية الدولة وانفاقها على المشروعات العامة.
وأجابت المحكمة طلب (الفتوى) وقضت بخطأ الشركة لعدم سداد الضريبة رغم إقرارها بها، ما أدى إلى ضرر مادي تمثل في انخفاض إيرادات (الفتوى) من أحد مصادرها السيادية ومن ثم تأثيرها على الانفاق الحكومي، فضلاً عن تغير قيمة العملة من الوقت الواجب الأداء فيه لحين أدائها فعلياً.
ولم يتضمن قانون ضريبة دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 ورقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة نصاً على أي غرامات تأخير وهو ما تعمل الفتوى على معالجته.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي