«الراي» تنشر مشروع قانون «التخطيط» الذي بدأت استمزاج الآراء بخصوصه
الحكومة تدرس تحويل كياناتها الاقتصادية لشركات مساهمة عامة
نقل الكويتيين العاملين
إلى النشاط الذي
آل للشركة إذا رغبوا
الربحية والتمويل الذاتي
جزء من الأعمال
ولا يجوز الحد منها
المنشآت الخاضعة
للقانون مستقلة
عن الميزانية العامة
5 في المئة من صافي
الفوائض المالية
إلى الأجيال القادمة
تؤول للشركة الحقوق
والالتزامات الخاصة
بنشاطها التابع للجهة
أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشروع قانون للأنشطة الاقتصادية العامة، يقضي بتحويل أنشطة الجهات الحكومية الاقتصادية إلى منشأة عامة اقتصادية، سواء هيئة عامة أو مؤسسة عامة، أو شركة مساهمة عامة مع إبقاء تبعية الشركة للجهة.
ولفتت مصادر مقربة لـ «الراي»، أنه وفقاً لمشروع القانون تكون ميزانية المنشآت الخاضعة لهذا القانون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، مبيّنة أن الهيكل القانوني للجهات الحكومية لا يعطيها الحق في إدارة أموالها بطريقة استثمارية تساعد في تنويع مصادر دخل الدولة بطريقة ربحية، إلا أن المشروع المقترح يعطيها مساحة أكبر في اتخاذ قرارات استثمارية بتفكير ربحي، وبآلية رقابية مختلفة عن المطبقة حالياً.
ويعتبر مشروع القانون تحقيق الربحية، وتحقيق مبدأ التمويل الذاتي، علاوة على إدارة وتشغيل وتطوير واستثمار الأنشطة الاقتصادية، على نحو يحقق أهدافه، جزءاً من أعمال المنشآت ولا يجوز تطبيقها أو الحد منها، على أن يتم اقتطاع 5 في المئة من صافي الفوائض المالية للمنشأة إلى احتياطي الأجيال القادمة في حال تحقيق الفائض.
وأفادت المصادر بأن المشروع المقترح يمثل نقلة نوعية لفلسفة التشريعيات التقليدية، حيث يقود لتحويل الهيئات أو إدارات الوزارات والجهات الحكومية إلى مؤسسات مؤهلة لاستثمار أموالها بشكل أكثر ربحية من الآلية التي تعتمد عليها في الوقت الحالي مع إدارة نشاطها الاقتصادي، وذلك في مسعى لتعظيم عوائد الدولة.
وتدفع «التخطيط» في مشروع قانونها، إلى أن تتجه الجهات الحكومية التي لديها نشاط اقتصادي لتحقيق هامش أرباح إضافية من نشاطها، بتحويله إلى تجاري، ما يترتب عليه أن تغيير هيكل هذه الجهات، لمنشأة اقتصادية عامة.
وبعثت «التخطيط» بنسخة من مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهدف استمزاج آرائها، إذ تبين أن هذا التوجه يأتي عملاً بنص المادة 9 من مشروع القانون، والتي أوجبت على المنشأة المستحدثة بعد صدور القانون أن تأخذ شكل الهيئة العامة، أو المؤسسة العامة، أو شركة مساهمة عامة، أخذاً بالاعتبار أن المقصود بالجهة هي الجهات الحكومية التي تشرف على نشاط اقتصادي، تعليمي، علمي قبل صدور هذا القانون.
وتنشر «الراي» في ما يلي أبرز مواد مشروع القانون الذي ينقسم إلى 7 أبواب، تتضمن 38 مادة.
المادة (3):
تلتزم المنشآت عند ممارسة النشاط الاقتصادي بما يلي:
1 - ضمان ممارسة الأعمال المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي، والدفع نحن نقل ومشاركة المعرفة داخلها وخارجها.
2 - الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية، وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها أو الاضرار بالمجتمع.
3 - التزام المنشآت بالأسعار ونظم الخدمة المقررة من الجهات الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة، وتلتزم المنشآت والمؤسسات بتزويد الاجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
4 - الالتزام بالقانون للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بالكشف عن الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة ومديري المنشآت والمؤسسات ونوابهم قبل تسلم مهامهم.
5 - عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لجميع العاملين والأعضاء في المجالس في أعمال المنشآت والمؤسسات.
6 - حماية المصالح العامة من حيث تحسين مستوى جودة السلع والخدمات في مجال انتاج السلع والخدمات.
المادة (4):
تخضع المنشآت وفق أحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
المادة (5):
وفقا لاحكام هذا القانون، تسمى الانشطة الاقتصادية العامة الحالية والمستحدثة بالمنشآت العامة الاقتصادية في نص القانون الخاص بها، وتكون تسمية وتنظيم المنشآت بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون.
مادة (6):
دون الإخلال بالمادة (3) ضمن هذا القانون يكون للمنشأة وحسب ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية العامة الحق في ممارسة كافة الأعمال والأنشطة والإجراءات التي تضمن لها تحقيق الأهداف المذكورة في المادة (11)
مادة (7):
تتولى الجهة كافة الاختصاصات المتعلقة بتحديد الأنشطة الاقتصادية العامة المراد تحويلها إلى أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (9) ومنها على وجه الخصوص:
- إعداد دليل إرشادي بالأنشطة الاقتصادية.
- موافاة الوزير المختص تقريراً وافياً لكل نشاط على حدة متضمناً معلومات محددة حول كافة الاعمال والممارسات والمشاريع والجدوى الاقتصادية والتكاليف المالية وسبل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
- أي اختصاصات أخرى تراها الجهة ملزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8)
بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحويل النشاط أو الأنشطة الاقتصادية العامة إلى منشأة عامة اقتصادية وفق أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الخطوات والإجراءات اللازمة لهذا التحويل.
المادة (9):
تأخذ الانشطة الاقتصادية سواء المالية أو المستحدثة بعد صدور هذا القانون احد الاشكال القانونية التالية:
1 - هيئة عامة.
2 - مؤسسة عامة.
3 - شركة مساهمة عامة.
المادة (10):
تمنح المنشآت ضمن حدود هذا القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة.
مادة (11):
تعتبر الأعمال التالية جزءاً من أعمال المنشآت ولا يجوز تطبيقها أو الحد منها.
1- تحقيق الربحية.
2- تحقيق مبدأ التمويل الذاتي.
3- إدارة وتشغيل وتطوير واستثمار الانشطة الاقتصادية على نحو يحقق اهداف هذا القانون.
مادة (12):
يعهد إلى الجهة الاستشارية التي يتم اختيارها من قبل المنشأة والجهة من خلال إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراعى في ذلك الشفافية والعلنية والمنافسة مهام إعداد التقرير النهائي المتضمن المهام التالية على وجه الخصوص:
1- تقييم الأصول المادية والمعنوية للنشاط إن وجدت.
2- وضع التصورات وتقديم التوصيات اللازمة حول طرق إدارة وتشغيل واستثمار النشاط بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
3- وضع التصورات التقديرية للإيرادات والخسائر المتوقعة للمنشأة خلال الخمس السنوات المقبلة.
4- وضع التصورات اللازمة للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية، وكذلك سلم الدرجات الوظيفية والرواتب وتوصيف الوظائف والمزايا والمكافآت.
5- وضع تصورات وآليات حول ممارسة الأنشطة المعرفية وسبل توطين الصناعات المعرفية بما يحقق مقاصد الخطة الإنمائية للدولة.
وفي نهاية المشروع يقدم الفريق التقرير النهائي إلى المنشأة تمهيداً لرفعه إلى ديوان المحاسبة، ولا يجوز خلال مدة إعداد التقرير إصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثير في المهام المنصوص عليها في هذه المادة.
وعلى رئيس ديوان المحاسبة موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير النهائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه وإيداعه في الإعانة العامة لمجلس الامة.
المادة (13):
تقوم بالمنشآت بناء على عرض التقرير المذكور في المادة (12) بوضع الهيكل الوظيفي وتسكين الدرجات وفق برنامج زمني يوضح نية الحاجة من العاملين ومؤهلاتهم بإعلان رسمي ينشر عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية وشبكة المعلومات.
المادة (14):
تمنح المنشآت الخاضعة لهذا القانون فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور قانون إنشائها.
على أن تقوم الحكومة بإقرار الميزانية العامة السنوية للمنشآت خلال الفترة الانتقالية ويجوز للحكومة تمديد الفترة الانتقالية لمدة مماثلة بهدف تأمين استمرارية تشغيلها.
مادة (15):
دون الاخلال بالمادة (14) تكون ميزانية المنشآت الخاضعة لهذا القانون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، على أن يتم اقتطاع نسبة 5 في المئة من صافي الفوائض المالية للمنشأة إلى احتياطي الأجيال القادمة في حال تحقيق الفائض.
الباب الثالث:
المادة (16):
دون الإخلال بالمادة (23) يكون للمنشأة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص أو من ينوب عنه وعضوية كل من:
1 - الرئيس/ المدير العام للمنشأة.
2 - سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال اختصاص عمل المنشأة يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل خلال السنة المالية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد اجتماعاته وإصدار قراراته.
المادة (17):
يختص مجلس الإدارة خاصة بوضع الخطط والسياسات العامة للمنشأة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص.
1 - وضع السياسة العامة للمنشأة واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها بما يحقق مبدأ الربحية.
2 - إقرار اللوائح المالية والإدارية والوظيفية.
3 - إقرار اللوائح التي تنظم اعمال المنشأة وأنشطتها ومشاريعها وطرق ادارتها وسياستها في تحقيق الارباح وفقا لاحكام هذا القانون.
4- وضع شروط التعيين بالمنشأة والإقالة منها وضبط الأجور والمكافآت.
5 - اعتماد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي.
6- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال المنشأة واستثمارها والتصرف فيها.
7- وضع الأنظمة الخاصة لتشجيع ممارسة الانشطة المعرفية ونشر ثقافة الفكر الاقتصادي المعرفي.
على أن يتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى للعاملين في المنشآت كل خمس سنوات بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون التغيير نحو الأفضل.
كما يجوز للمجلس الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص في نفس نشاط المنشأة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (18)
يخضع أعضاء مجلس الإدارة ومديرو المنشآت ومن في حكمهم ونوابهم لأحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 الخاص بالكشف عن الذمة المالية قبل تسلم مهامهم.
المادة (19):
يحظر على أعضاء مجلس إدارة المنشآت وكافة العاملين بها أن تكون لهم أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أعمالها.
وفي حال ذلك يجب الفصح عن طبيعة المصلحة قبل ممارسة أي نشاط وفق إجراءات اللائحة التنظيمية.
الباب الرابع:
المادة (20):
بعد عرض الوزيرالمختص على مجلس الوزراء يعين رئيس/ مدير عام المنشأة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصاته وله ان يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.
المادة (21):
يتولى إدارة المنشأة رئيس/مدير عام ويكون له نائب أو أكثر يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.
المادة (22):
يعرض رئيس/ مديرعام المنشأة مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للمنشأة من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام نفسه.
الباب الخامس:
المادة (23):
يشكل مجلس إدارة الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة (24)
تحدد الجهات المعنية رأسمال الشركة وجميع الأسهم المخصصة للاكتتاب وفقا للمادة (26) من هذا القانون في ضوء نتائج التقرير المذكور في المادة (12) من هذا القانون لتحديد السعر العادل للسهم.
المادة (25):
بعد تأسيس الشركة تؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالنشاط الاقتصادي التابع للجهة بما فيها من الأصول المالية والمعنوية والخصوم مع إبقاء تبعية الشركة للجهة.
وتحل الشركة محل الجهة في إدارة النشاط وتشغيله وتنفيذه وممارسة كافة الأعمال التي من شأنها تحقيق المقاصد والأهداف المذكورة في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (26)
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
1- تخصص نسبة قدرها 40 في المئة من الأسهم للشركة.
2- تخصص نسبة قدرها 20 في المئة من الأسهم للجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار والتي يخولها القانون وفي حال عدم اكتمال الاكتتاب في كامل هذه النسبة يتم تمويل المتبقي من الأسهم للشركة.
3- تخصص نسبة قدرها 35 في المئة من الأسهم للمستثمرين المحليين والأجانب عبر الطرح العلني تشترك فيها الشركات المساهمة المحلية والعالمية ويرسو المزاد على من يقدم الأعلى سعراً للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها كافة المصاريف التأسيسية وعلاوة الإصدار إن وجدت.
4- نسبة 5 في المئة من الأسهم تكتتب بها مجاناً وبالتساوي للعاملين الكويتيين في الشركة ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها وفقا لهذه الفقرة وفي حال انتقال العامل جهة أخرى أو تقاعده تقوم الشركة بشراء جميع أسهمه نقداً ثم تحول هذه النسبة لعامل آخر جديد.
5- تؤول للشركة كسور الأسهم غير المخصصة للعاملين اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد العاملين لقيمة هذه الاكتتابات.
وفي كل الاحوال لا يجوز وتحت أي مسوغ للجهات الحكومية التخلي عن النسب المقررة في البندين الأول والثاني من هذه المادة أو أي جزء منها عبر طرحها للبيع أو التنازل عنها بكافة الوسائل والطرق.
المادة (27):
يتم نقل العاملين الكويتيين الذين كانوا يعملون لدى الجهة المعنية في النشاط الذي آل إلى الشركة، إذا رغب العاملون ذلك، وفي حال انتقاله يتمتع العامل بالمزايا التالية:
1- لا تقل مدة عقد العامل مع الشركة عن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ التشغيل الفعلي ما لم يرغب في مدة أقل.
2- عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة.
3- يقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبندين اعلاه ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم الى العامل مزايا أكبر.
تضع الشركة كافة القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
المادة (28):
1- العاملون الكويتيون في الجهة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد وذلك وفق القواعد المقررة والمعمول فيها.
2- تضاف إلى مدة خدمة العامل الذي لم يرغب في الانتقال إلى الشركة أو في الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، أيهما أقل وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذه الفقرة.
المادة (29):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 المشار اليه في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، تحدد الجهة المعنية الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة إلى مجموع العاملين بالشركة.
الباب السادس:
المادة (30):
إذا خالفت إحدى المنشآت الخاضعة لهذا القانون أحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة له أو أحكام النظام الاساسي الخاصة بها أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، يقوم الوزير المختص بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق توقيع الجزاءات التالية:
1- التنبيه.
2- فرض جزاءات ادارية تتدرج تباعا حسب جسامة المخالفة على الموظف، القيادي، عضو مجلس الادارة المتسبب للمخالفات المذكورة اعلاه أو غيرها من مخالفات حسب ما هو مبين في اللائحة التنفيذية.
3 - حل مجلس ادارة المنشأة وتعيين مفوض لادارتها لحين تعيين انتخاب مجلس ادارة جديد.
المادة (31):
تؤول إلى خزانة الدولة أي أموال تكون قد حصلت عليها المنشأة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول لخزانة الدولة أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس إدارة أو موظف في المنشأة بسبب ما وقع من مخالفات، ويجوز للمجلس ان يقرر جزاءات اخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب السابع:
المادة (35):
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (36):
يلغي كل نص يخالف احكام هذا القانون أو يتعارض ما جاء به.
المادة (37):
يدخل حيز التنفيذ كل من القانون ولائحته التنفيذية بعد 6 أشهر من صدور هذا القانون.
مسؤوليات... وعقوبات
المادة (32):
يكون كل عضو مجلس إدارة في المنشأة والرئيس التنفيذي وكل من المديرين العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في المنشأة كل في حدود اختصاصه مسؤولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة المنشأة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له وأحكام النظام الاساسي للمنشأة، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى المجلس، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
المادة (33):
يحظر على كافة العاملين في المنشأة وأعضاء مجلس إدارتها الخاضعة لاحكام هذا القانون إفشاء أي معلومة تتعلق بشؤون عملها تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك أثناء عمله أو بعد انقطاع عن العمل لمدة سنتين فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
المادة (34):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف متعمدا الحظر الوارد في المادتين 32 و33 من هذا القانون بغرامة لا تجأوز ثلاثة آلاف دينار كويتي و/أو العزل من الوظيفة.