«الراي» تنشر مشروع القانون المرفوع من «التجارة» لـ «الفتوى»

تقديم طلب الإفلاس حتى بعد وفاة المدين أو اعتزاله أو فقدانه الأهلية!

No Image
تصغير
تكبير

حبس كل دائن زادت
ديونه بالغش مدة
لا تزيد على 3 سنوات

يجوز أن يكون التمويل
الجديد مضموناً برهن
أي من أموال المدين

البتّ في الطلب
خلال 5 أيام عمل
من تاريخ انتهاء
مهلة استيفاء تكاليف
بيع أموال المفلس

الاعتراف بالأحكام والأوامر
الصادرة في بلد أجنبي

إلغاء العمل بقانون
«تعزيز الاستقرار»
و245 مادة من «التجارة»

رفعت وزارة التجارة والصناعة إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع القانون في شأن الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي، لاستمزاج ملاحظاتها، قبل رفع المشروع إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة.
وتنشر «الراي» في ما يلي أبرز مواد مشروع القانون:
المادة (4)

يُلغى العمل بالمرسوم بقانون رقم (2 لسنة 2009) في شأن تعزيز الاستقرار المالي، كما تلغى المواد من (555) إلى (800) من قانون التجارة المشار إليه، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نهاية الثلاثة أشهر التالية لنشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (18)

مع مراعاة أحكام المادتين (13 - 14) من هذا القانون، يجوز تقديم الطلب حتى بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية، وعلى أن يقدم الطلب في هذه الحالة خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، وتتم الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفى في آخر موطن للمدين دون حاجة إلى تعيين الورثة.
ومع مراعاة أحكام المواد (11) من هذا القانون، ويجوز لورثة المدين تقديم الطلب بعد وفاته وخلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب، جاز تقديم الطلب من بعضهم ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يقرر حفظ الطلب أو قبول افتتاح الإجراءات وفقا لما يراه محققا لمصلحة دائنة دائني المدين المتوفى والورثة.
المادة (29)

يبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للجنة الإفلاس والمدين والدائنين للرد، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يبت في الطلب خلال موعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو بإعادة الهيكلة المسبوقة بالوساطة أو بإعادة الهيكلة المباشرة أو بشهر الإفلاس، وذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة المدين والعاملين لديه والمستثمرين فيه والدائنين، على أن مصلحة الدائن في استيفاء حقوقه تقدم على غيرها إن تعذر التوفيق بين مصالح ذوي الشأن.
المادة (51)

يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية شريطة تحقق الشروط التالية:
1- إذا كان المدين متوقفاً عن الدفع، أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك شريطة ألا تقل قيمة المديونية التي توقف عن دفعها أو يتوقع أو يخشى من العجز عن سدادها عند استحقاقها عن مبلغ مئة ألف دينار كويتي.
2- إذا كان المدين في حال انكشاف مالي، أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى أن يكون في حالة انكشاف مالي عند استحقاق ديونه بعضها أو كلها، وذلك شريطة ألا تقل قيمة الفارق الفعلي أو الذي يتوقعه أو يخشاه عن استحقاق ديونه بين أمواله وديونه عن مبلغ مئة ألف دينار كويتي.
3- أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.
4- إذا كان قد سبق لدائني المدين أن رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بالتسوية الوقائية، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فيجب أن يكون الطلب مقدما بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.
5- إذا كان قد سبق لدائني المدين أن رفضوا خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فيجب أن يكون الطلب مقدما بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.
6- إذا كان قد سبق وأن صدر قرار عن قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس بانهاء إجراءات التسوية الوقائية أو انهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فيجب أن يكون الطلب مقدما بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
7- إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب ما زالت خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة أو سبق وأن صدر قرار عن قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأنها - في غير الأحوال المذكورة في البنود الثلاثة السابقة – فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد تصريح قاضي الإفلاس للمدين بتقديمه.
المادة (64)

يجوز أن يكون التمويل الجديد مضمونا بترتيب رهن على أي من أموال المدين غير المرهونة أو المرهونة، وفي الحالة الأخيرة يكون الرهن تاليا في مرتبته للرهن أو الرهون المترتبة على الأموال المطلوب رهنها.
كما يجوز أن يكون التمويل الجديد مضمونا بترتيب رهن على أي من أموال المدين المرهونة يكون مساوياً في مرتبته لمرتبة أي رهن قائم على الأموال المطلوب رهنها أو متقدماً عليه، وفي هذه الحالة يجب موافقة الدائن المرتهن على ذلك.
المادة (69)

يجب أن يشتمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي:
1- خطة المدين لمزاولة نشاطه.
2- تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.
3- مدى قابلية أعمال المدين للاستمرارية.
4- نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.
5- أحكام وشروط تسوية أي التزامات.
6- أي ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.
7- أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس «نشاط قائم ويزاول» أو على أجزاء، إن وجد.
8 - مهل السماح وخصومات الدفع.
9- مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأسمال أي شركة أو مشروع.
10- مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أي ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.
11- اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.
12- مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ المقترح، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.
13- آلية متابعة الدائنين والمراقب – في حالة تعيينه - لتنفيذ المقترح وما يقدم من تقارير في شأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.
14- أي أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويرى تضمينها بالمقترح.
المادة (171)

1- تستوفى تكاليف بيع أموال المفلس المقرر عليها حق امتياز أو رهن بالأولوية على حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن على تلك الأموال.
2 - مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون للدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن الأولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بيع مال المدين المقرر له عليه حق امتياز أو رهن.
3 - يوزع ما بقي من أموال المدين على دائنيه، فإن لم تكن أموال المدين كافية لسداد ديونه، ودون إخلال بحكم البندين (1 و 2) من هذه المادة، توزع أموال المدين وفقا للترتيب المبين بهذا البند، ويكون لكل دائن من هؤلاء الدائنين أولوية في استيفاء كامل حقوقه على الدائن الذي يليه:
أ- مبلغ يعادل أجر شهر واحد لعمال المدين.
ب- النفقة المقررة للزوجة والأبناء والأقارب.
ت- أي أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات لنشاط المدين أو أي ديون كانت لازمة لأعمال المدين أو عادت بالنفع على أمواله، وكان ذلك كله قد نشأ بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات.
ث- الرسوم والأتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقا لهذا القانون.
ج- أي أجور أو مرتبات أو مكافآت غير مدفوعة لعمال المدين وتكون ناشئة عن قوانين العمل، ويدخل ضمن ذلك الاشتراكات التي يجب على المدين رب العمل أداءها عن عماله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ح- المبالغ التي تفرض عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
خ- مبلغ الرسوم المقرر على البضائع الموجودة بالجمارك والمستحقة وفقا للنظام الجمركي.
د- الديون المستحقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي دين مستحق للخزانة العامة للدولة.
ذ- الديون الناشئة عن التمويل غير المضمون الذي تم منحه للمدين بعد افتتاح أي إجراء من الإجراءات المبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تنص شروط منح التمويل على غير ذلك.
ر- الديون المستحقة للدائنين العاديين (الدائنون غير المضمونة ديون المدين تجاههم برهن أو امتياز والدائنون المضمونة ديونهم برهن أو امتياز في حدود القدر غير المدفوع من الدين بعد توزيع ناتج بيع المال المقرر عليه امتياز أو رهن).
ز- الديون المساندة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك.
س- الصكوك والسندات الدائمة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك.
ش- إن بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء في المدين، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم.
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات وأتعاب وتكاليف الإجراءات والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم، ثم الديون المضمونة بامتياز أو رهن، ثم الدائن العادي، ثم الدائن صاحب الدين المساند، ثم الدائن حامل الصكوك والسندات المستديمة، فإن بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء في المدين، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم.
4- وتتحدد أولوية الدائنين أصحاب الديون المضمونة بامتياز حسب نوع الامتياز وأولويته وفقا لما هو مبين بالقانون الذي أنشأ حق الامتياز، كما تتحدد درجة الدائن المرتهن بمرتبة رهنه.، فإن كان الدائنون في ذات أولوية الامتياز أو مرتبة الرهن، يقسم مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن بينهم قسمة غرماء.
5- في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن، فإن ذلك الدائن يعامل كدائن عادي بالنسبة للقدر المتبقى من دينه.
المادة (178)

استثناء من حكم المادة السابقة، إذا كان المدين شخصا طبيعيا وانتهت التفليسة وفقا لأحكام هذا الفصل تبرأ ذمة المدين مما تبقى عليه من ديون كما في تاريخ اليوم الذي يتقدم فيه بطلب لإبراء ذمته على النحو المبين بالمادة التالية. فإذا كان الدين من تلك الديون المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (183174) من هذا القانون فتكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه للدائن بموجب تلك الفقرة.
المادة (276)

لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يتقدم بطلب لشهر إفلاس الشركة أو إعادة هيكلتها بافتتاح الاجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى، ويجب أن تستوفى هذه الموافقة على مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة أو التسوية، وبالنسبة للصلح القضائي فيكفي فيه موافقة النائب عن الشركة المشهر إفلاسها الأمين.
ويجب أن يشمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة (306)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لاتجاوز مئة ألف دينار كويتي كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارتها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة (307)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو اختلس أو أخفى مالاً للمدين بعد قرار افتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون، ولو كان الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (308)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأعمال الآتية:
1- زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.
2- اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لمصلحة المدين في اجتماعات الدائنين أو في إعادة الهيكلة أو الصلح.
3- عقد مع المدين بعد وقوفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً ببقية الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المدين وإلى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (309)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات الوساطة التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس والتصفية أو الصلح، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
المادة (310)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مدين قام بأحد الأفعال التالية:
1- إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على اتفاق وساطة موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.
2- إذا مكن عمدا دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في إجراءات الوساطة وإعادة الهيكلة أو الصلح أو مغالياً في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
3- إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة (311)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل دائن قام بأحد الأفعال التالية:
1- إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2- إذا اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك.
3- إذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً ببقية الدائنين مع علمه بذلك.
المادة (312)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
1- كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في المداولات أو التصويت.
2- كل مراقب أو أمين تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات.
المادة (332)

يجوز الاعتراف بالأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، أو المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو أحكام شهر الإفلاس وذلك بالشروط التالية:
1- ألا يؤدي الاعتراف بالقرارات والأحكام الأجنبية إلى مخالفة الآداب أو النظام العام في الكويت.
2- أن يتم الاعتراف بذات الشروط المقررة في البلد الأجنبي لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة بالكويت بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، أو المصادقة على خطة إعادة الهيكلة والحكم بشهر الإفلاس، أي يتم الاعتراف بشرط المعاملة بالمثل.
3- أن يكون الحكم أو القرار صادراً من محكمة أو جهة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه القرار أو الحكم.
4- أن يكون القرار أو الحكم قابلاً للتنفيذ وفقا لقانون البلد الصادر فيه.
5- أن يتم الاعتراف وفقا للإجراءات المقررة بهذا القانون.

أحكام انتقالية في شأن قانون الاستقرار


حدد مشروع القانون أحكاماً انتقالية في شأن الإجراءات القضائية المتخذة وفقا لقانون تعزيز الاستقرار المالي والمواد المنظمة للإفلاس في قانون التجارة كما يلي:
? اعتبارا من تاريخ إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون، تقوم الدائرة المنشأة وفقا للمادة (15) من ذلك القانون من تلقاء نفسها بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى إدارة الإفلاس وذلك بالحالة التي تكون عليها تلك الدعاوى، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون وتخضع لأحكامه.
على الشركات التي تم تقديم طلبات في شأن إعادة هيكلة ديونها أن تقوم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإحالة المشار إليها بالفقرة السابقة بتزويد إدارة الإفلاس بكافة المعلومات والمستندات التي يجب تقديمها وإرفاقها لدى تقديم طلب بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون.

? يعتبر القرار الصادر عن رئيس الدائرة المشار إليها بالمادة السابقة وفقا للمادة (17) من ذلك القانون بقبول المستندات وإرفاقها بالطلب بمثابة قرار صادر عن قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون ويخضع لأحكامه، وتترتب عليه الآثار التي تترتب بموجب هذا القانون على قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وتستكمل بقية إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

? بالنسبة للطعون المنظورة أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة عن الدائرة المنشأة وفقا للمادة (15) من القانون رقم 2 لسنة 2009 بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة ويتحقق بشأنها سبب يوجب إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم، تحيل محكمة التمييز هذه الدعاوى إلى إدارة الإفلاس، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة في تلك الدعاوى طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون وتخضع لأحكامه.
وتعتبر كأن لم تكن الطعون المقدمة لمحكمة التمييز بالطعن على الأحكام الصادرة عن الدائرة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة برفض المصادقة على خطة إعادة الهيكلة وتحكم محكمة التمييز من تلقاء نفسها بذلك في الطعون المنظورة أمامها، فإن كانت محكمة التمييز قد أصدرت حكما بتمييز الحكم الصادر بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة أو برفض التصديق يعتبر ما بقي من الطعن أمامها كأن لم يكن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بذلك، ولا تمنع هذه الأحكام من تقديم طلب بافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون حتى لو كان الطلب بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة.

? بالنسبة للشركات التي صدر حكم عن الدائرة المشار إليها بالمادة السابقة بالتصديق على خطة إعادة هيكلة مديونيتها يستمر البنك المركزي في الإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة، فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على قاضي الإفلاس لاستصدار قرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة بشروط معدلة أو شهر الإفلاس ويعتبر هذا الطلب طلبا مقدما بافتتاح الإجراءات من جهة رقابية وفقا لهذا القانون ويخضع لأحكامه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي