لمرور 5 أعوام على الواقعة
«التجارة» تمتنع عن «تأديب» مدقق حسابات مُتهم بالتلاعب
القرار أثار حفيظة المساهمين... لا ينبغي تجاهل الشكوى بحجة التقادم
رفضت لجنة التأديب الخاصة بمدققي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة، النظر في شكوى تقدّمت بها مجموعة مساهمين في شركة مساهمة، يتهمون فيها مدقق حسابات الشركة بالتلاعب لصالح أحد المساهمين من خلال تقديمه بيانات مغلوطة لهم قبل 5 سنوات.
وبيّنت المصادر أن رفض اللجنة جاء نتيجة مضي 5 سنوات على الواقعة التي يتحدث عنها المشتكون، وهي المهلة التي حددها القانون للمساهمين للعدول عن براءة ذمة مجلس الإدارة، ومدققي الحسابات إذا اكتشفوا أي مخالفة خلال 5 سنوات.
غير أن المساهمين تظلّموا ضد القرار، مشيرين في كتابهم إلى أن مدقق حسابات الشركة قدّم لهم قبل 5 سنوات ميزانية غير دقيقة، وأن البيانات غطت اختفاء أحد أصول الشركة، وترحيل هذه المخالفة سنة تلو أخرى حتى استنفذ فترة الـ 5 سنوات.
واعتبروا أن المدقق قد تواطأ مع مساهم رئيسي من خلال قيامه بإعداد بيانات مالية تخدمه (المساهم)، وليس وفقاً للأعراف المحاسبية، موضحين أنهم لم يكتشفوا المخالفة خلال الفترة الماضية نظراً لأن البيانات المعتمدة من قبل المدقق كانت تعمل على إخفائها بشكل مقصود.
وأفادوا بأن المخالفة انكشفت لهم في آخر ميزانية قدّمتها الشركة للوزارة، وتأكدوا أن المدقق تقصّد إعداد واعتماد البيانات المغلوطة، ليفيد طرفاً على حساب آخر.
ولم توضح دعوى المشتكين حجم الضرر الذي ترتب جراء هذه المخالفة، إلا أنهم أكدوا أن المدقق المشكو في حقه خالف المادة (21) من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985، بما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف عن عمله لمدة تصل حتى 3 سنوات.
ولكن لجنة التأديب أصرت على موقفها برفض النظر في الشكوى، على اعتبار أنه بعد مرور 5 سنوات من براءة ذمة مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، فإنها لم تعد معنية قانونياً بمناقشة صحة الاتهامات الموجهة إلى مدقق الحسابات، كما أنها لا تستطيع معاقبته حتى لو كانت المخالفة صحيحة نظراً لانقضاء المهلة المحددة للتقدّم بشكوى.
قانونيا، اعتمدت اللجنة على نصوص قانوني الشركات ومدققي الحسابات، التي حددت المخالفات التي يتعين على اللجنة النظر فيها، والحالات التي لا يجوز فيها معاقبة المدقق ومنها مرور 5 أعوام.
وتنص المادة (205) من قانون الشركات على أنه «تسقط دعوى المسؤولية بمضي 5 سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس».
أما بالنسبة للقانون المنظم للجنة التدقيق المحاسبي، فينص في مادته رقم 30 على أنه «لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات تأديبياً عن أي مخالفة مضى على وقوعها 5 سنوات».
ونوهت إلى انه بعد مرور 5 سنوات على المخالفة التي جاءت في الشكوى المقدمة ضد مدقق حسابات الشركة، لا يصح للجنة اتخاذ أي قرار تأديبي بحق المدقق.
رفض اللجنة أثارت بطبيعة الحال حفيظة المساهمين (أصحاب الشكوى)، حيث اعتبروا أنه لا يجوز إخلاء مسؤولية مجلس إدارة أي شركة عن الأعمال أو التصرفات المخالفة التي فعلها لمجرد أنه نجح في حجبها عن المساهمين لـ 5 سنوات، لافتين إلى أن ينبغي إعادة النظر بالقرار بغية مكافحة مثل هذه الممارسات، وليس إسقاطها بحجة التقادم.