إضافات وتعديلات على ضريبة الدخل

تصغير
تكبير

لا يسقط حق تحصيل  مستحقات الزكاة  ومساهمة الشركات إلا بعد 5 سنوات

أصدرت وزارة المالية قراراً إدارياً لإضافة وتعديل بعض القواعد التنفيذية على مرسوم ضريبة الدخل، حيث عدّلت القاعدتين التنفيذيتين رقم (12) و(13) للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة والمقفلة في ميزانية الدولة.
وتتعلق القاعدة التنفيذية رقم 12 في إعادة إصدار الربط أو تصحيح الأخطاء، حيث تقضي أولاً بأنه للإدارة الضريبية حق إعادة إصدار الربط على الشركة الخاضعة للقانون في ما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها وذلك على الحالات التالية:
- إذا اكتشفت الإدارة الضريبية معلومات تتعلق بدخل لم تكشف عن الشركة الخاضعة للقانون ولم تتم محاسبته


- اكتشاف أي دخل تمت إضافته إلى بند الأرباح المرحلة إذا ثبت أنه لم يسبق محاسبته عن القانون نفسه
- إذا استخدمت الشركة إحدى الطرق الاحتيالية ومنها:
1- إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة سواء في الإقرار أو في الأوراق المقدمة للإدارة الضريبية وتتعلق بتحديد الدخل الخاضع للقانون.
2- إخفاء نشاط أو أكثر خاضع للقانون
وتتم إعادة إصدار الربط خلال 5 سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية على أن يتضمن إعادة إصدار الربط الأسس التي بني عليها، وأن تخطر به الشركة الخاضعة للقانون.
ثانياً: للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أي أخطاء حسابية أو مادية قبل انقضاء فترات التقادم وفقاً لأحكام القاعدة رقم (18).
أما القاعدة التنفيذية رقم (13) في شأن إجراءات السداد قتقضي على:
 أولاً: تحصيل المبلغ المستحق
أ- على الشركات الخاضعة للقانون سداد المبلغ المستحق بموجب الإقرار المالي دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه
ب- في الحالات التي توافق فيها الإدارة الضريبية على منح الشركات الخاضعة للقانون موعداً إضافياً لتقديم الإقرار المالي تلتزم الشركة بسداد المبلغ المستحق بالإقرار دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه.
ج- إذا تضمن كتاب الربط الصادر للشركات الخاضعة للقانون مبلغاً يزيد على المبلغ المستحق من واقع الإقرار المالي، يتم سداد فرق المبلغ المستحق خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب تعديل الربط.
د- على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بسداد المبلغ المستحق دفعة واحدة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب تعديل الربط.
ه- في الحالات التي ينقضي فيها موعد الاعتراض أو الطعن تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بدفع المبلغ المستحق خلال 30 يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه المبلغ ديناً نهائياً.
ثانياً: سداد المبلغ المستحق:
1- يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة للقانون مبين فيه نوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ.
2- الشركات الخاضعة للقانون التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات الضرائب - وزارة المالية (الإدارة الضريبية).
وأضافت الوزارة مادة تنفيذية جديدة تحمل الرقم (18) في شأن التقادم وتقضي بأنه:
أولاً: لا يسقط الحق في تحصيل المبالغ المستحقة في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدول إلا بعد مضي 5 سنوات اعتباراً من تقديم الشركة الخاضغة للقانون للإقرار المالي أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الشركة في القرار أو من تاريخ العلم بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالالتزامات المالية.
ثانياً: تنقطع مدة التقادم المذكورة في المادة الأولى عند إخطار الشركة الخاضغة للقانون بما يلي:
- كتاب الربط المالي.
- كتاب المطالبة بدفع المبالغ المستحقة.
- قرار لجنة الطعون المختصة.
- أسباب انقطاع التقادم الوادر بالقانون المدني.
وبصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالتقادم فإنه لا يسقط حق الادارة الضريبية في تحصيل المبالغ المستحقة على الشركات الخاضعة للقانون والتي أصبحت نهائية وفقا لأحكام القانون رقم (46 لسنة 2006).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي