هل يحق لـ «العمومية العادية» عزل مدير الشركة وتعيين آخر؟
- «ذات مسؤولية محدودة»
تثير لغطاً قانونياً
داخل أروقة «التجارة»
أفادت مصادر «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، فتحت أخيراً نقاشاً قانونياً حول مدى سلامة آلية عزل مدير إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتعيين آخر، وذلك على خلفية تشكيك أحد الأطراف المعنية في صحة تأشير الوزارة لهذا التعديل في سجلاتها.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة (محل النقاش) عقدت جمعية عمومية عادية خلال الفترة الأخيرة، بهدف عزل مديرها وتعيين آخر، وبالفعل صوّت المساهمون على الإجرائين «العزل والتعيين»، لكن ذلك واجه لاحقاً مخاوف قانونية من عدم سلامة هذا الإجراء، على أساس أن من أقرّ ذلك هي الجمعية العمومية العادية للشركة، وليس العمومية غير العادية.
ويعتقد الفريق القانوني الذي يتبنى سلامة الإجراء المتخذ من قبل العمومية العادية، سواء من الشركة نفسها أو من داخل الوزارة، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية بنسبة حضور بلغت 100 في المئة، يجعلها تقوم مقام الجمعية غير العادية، على أساس أن نسبة من صوّت خلالها أعلى بكثير من نسبة النصاب اللازمة لعقد العمومية غير العادية والمحددة قانونياً بأكثر من 75 في المئة من المساهمين، علماً بأنه يشترط لعقد الجمعية العمومية العادية نصاب يتجاوز الـ 50 في المئة.
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أنه بهذه النسبة تكون الشركة قد استوفت النصاب القانوني الذي حدده المشرع لعقد الجمعية العمومية غير العادية، والذي أراد من خلاله التأكد أن القرار جاء مدفوعاً من الغالبية العظمى، وليس من نصف المساهمين.
وأضاف أن هذا الاعتبار يجعل العمومية العادية التي عقدت للشركة (محل الواقعة) بهذا النصاب، تقوم باختصاصات العمومية غير العادية، وذلك ارتكازاً على نسبة الحضور المستوفاة، ومن ثم تكون قراراتها فاعلة قانونياً بالكفاءة القانونية نفسها، ولو جاء القرار من عمومية عادية.
ولعل ما أثار النقاش أن عقد تأسيس الشركة حدّد لعزل المدير، وتعيين آخر، أن يتم ذلك من خلال جمعية عمومية غير عادية، يتخذ المساهمون القرار خلالها، وهذا ما ينطلق منه رأي الفريق القانوني المخالف للرأي الذي يدفع بصحة الجمعية.
ويشير هذا الفريق إلى أن الجمعية غير العادية تختص ببعض القرارات التي تميزها عن صلاحيات الجمعية العادية، معتبراً أن انعقاد الجمعية العمومية العادية بنسبة حضور 100 في المئة لا يعفي من الحاجة لعقد عمومية غير عادية لاتخاذ القرارات المحددة صلاحياتها وفقاً لعقد الشركة.
وبيّن هذا الفريق بحسب المصادر، أنه كان يتعين على مساهمي الشركة الذين حضروا الجمعية العمومية العادية، عقد جمعية عمومية غير عادية، لمناقشة عزل المدير وتعيين آخر، موضحاً أنه باعتبار عدم تحقق ذلك يعد الإجراء المتخذ خلال العمومية العادية منقوصاً قانونياً، ويواجه مخاوف إبطاله من المحكمة، ووقتها ستكون كلفته عالية.
ولفت أصحاب هذا الرأي إلى أن تأشير الوزارة لهذا القرار في سجلاتها، يعني قانونياً موافقة الناظم الرقابي للمدير الجديد على تكوين مراكز قانونية ومالية، قد يجد نفسه غير قادر على فكّها مستقبلاً، لو أقرت المحكمة خلاف ذلك، ما يؤثر سلباً على المركز القانوني والمالي للشركة، علاوة على أن ذلك يعطي المدير المعزول سبباً قوياً لمقاضاة الوزارة من هذا المنطلق.
ودعا أصحاب هذا الرأي إلى أن تقوم الشركة بتصحيح إجراءاتها من خلال الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وإعادة التصويت على قرار عزل المدير الحالي المحدد في عقد الشركة، وتعيين آخر.