المحكمة رفضت طعن 6 مستشارين في هيئة مكافحة الفساد
«الدستورية»: لا يتضمن مساساً باستقلالهم تقديم القضاة إقرارات بذممهم المالية
رفضت المحكمة الدستورية أمس طعن بطلان هيئة مكافحة الفساد، بالكشف عن الذمة المالية المقام من 6 قضاة، معترضين على إلزام القضاة بتقديم الذمة المالية إلى وزير العدل، لما في ذلك من مخالفة لمواد الدستور ومعارضته مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وكان ستة مستشارين تقدموا إلى المحكمة بطريقة الادعاء الأصلي المباشر بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2016 في شإن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وذلك بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة، وأسس الطاعنون طعنهم على سند من القول بأن القانون المطعون عليه قد اشتمل على نصوص مخالفة للمواد 29 و30 و34 و50 و162 و163 و168 من الدستور، وأنهم بصفتهم من رجال القضاء مخاطبون بأحكام القانون المطعون فيه وهو ما يوفر لهم المصلحة في الطعن عليه بعدم دستوريته.
ورأت المحكمة في حكمها، ان تقديم القضاة لاقرارات الذمة المالية الخاصة بهم لا يتضمن مساساً باستقلالهم ولا يجردهم من الضمانات، وان قانون مكافحة الفساد «استهدف المصلحة العامة وصيانة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومن ثم لا تكون النصوص المطعون عليها قد تضمنت مساساً بمبدأ فصل السلطات أو الاعتداء على استقلال القضاء، اما عن القول بانتهاكها الحق في الخصوصية واعتدائها على الحرية الشخصية، فمردود بأن القانون إذ استهدف تحقيق غاية وطنية تقتضيها المصلحة العامة للبلاد في مكافحة الفساد صيانة للوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، لا يعد انتهاكا للحق في الخصوصية والحرية الشخصية».
وكان ستة مستشارين تقدموا إلى المحكمة بطريقة الادعاء الأصلي المباشر بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2016 في شإن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وذلك بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة، وأسس الطاعنون طعنهم على سند من القول بأن القانون المطعون عليه قد اشتمل على نصوص مخالفة للمواد 29 و30 و34 و50 و162 و163 و168 من الدستور، وأنهم بصفتهم من رجال القضاء مخاطبون بأحكام القانون المطعون فيه وهو ما يوفر لهم المصلحة في الطعن عليه بعدم دستوريته.
ورأت المحكمة في حكمها، ان تقديم القضاة لاقرارات الذمة المالية الخاصة بهم لا يتضمن مساساً باستقلالهم ولا يجردهم من الضمانات، وان قانون مكافحة الفساد «استهدف المصلحة العامة وصيانة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومن ثم لا تكون النصوص المطعون عليها قد تضمنت مساساً بمبدأ فصل السلطات أو الاعتداء على استقلال القضاء، اما عن القول بانتهاكها الحق في الخصوصية واعتدائها على الحرية الشخصية، فمردود بأن القانون إذ استهدف تحقيق غاية وطنية تقتضيها المصلحة العامة للبلاد في مكافحة الفساد صيانة للوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، لا يعد انتهاكا للحق في الخصوصية والحرية الشخصية».