No Script

«القوى العاملة» ردت على شركات أكدت وجود التباس لديها

... هكذا تُحتسب إجازة الموظف السنوية: قسمة الأجر الشهري على أيام العمل الفعلية

No Image
تصغير
تكبير
العطل الأسبوعية والرسمية والمرضية الواقعة خلال الإجازة السنوية لا تحتسب ضمنها
يبدو أنه لا يوجد بعد تفسير واحد لدى الشركات بخصوص تطبيق قانون العمل رقم (85 لسنة 2017) خصوصاً في ما يتعلق بالمادة المنظمة لاحتساب الإجازات السنوية، وبعد تزايد الأحكام الصادرة لصالح موظفين ضد أصحاب العمل، ما دفع بعض الشركات إلى اللجوء للهيئة العامة للقوى العاملة، طالبة إفادتها في هذا الشأن.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن «القوى العاملة» أفادت بأن أيام العطل الأسبوعية، والعطل الرسمية، والإجازات المرضية الواقعة خلال الإجازة السنوية لا تحتسب ضمن الإجازة السنوية، وأن احتساب الإجازة السنوية يكون بقسمة الأجر الشهري على أيام العمل الفعلية.


ولفتت «القوى العاملة» في ردها على إحدى الشركات (حصلت «الراي» على نسخة منه) إلى أن المادة (51) من قانون العمل رقم (6 لسنة 2010) والمعدلة بالقانون رقم (85 لسنة 2017) في شأن العمل بالقطاع الأهلي تنص على أنه «يراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية فترة عمله».

وبيّنت أن القانون يطبق على الحالات التي يتم إنهاء خدمتها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، دون النظر إلى تاريخ تعيينها كونه قبل إصدار القانون، وتصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل كاملة دون خصم المبالغ التي تحملتها الشركة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن المادة (70) من قانون العمل رقم (6 لسنة 2010م) والمعدلة بالقانون رقم (85 لسنة 2017) في شأن العمل بالقطاع الأهلي تنص على أنه «للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر،... ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية العطل الاسبوعية والعطل الرسمية، وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها... الخ».

ولفتت «القوى العاملة» إلى أنه يتضح من نص المادة أن أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلال الإجازة السنوية لا تحتسب ضمن الإجازة السنوية، ويقصد بيوم العطلة الاسبوعية وفقاً لنص المادة (67) من قانون العمل اليوم المحدد للراحة الاسبوعية بعد 6 أيام عمل أي يوم الجمعة فقط، والتي تخصم من الإجازة السنوية الممنوحة للعامل، وترد إلى رصيد إجازاته، كما يمكن أن تضاف أيام الراحة إلى الإجازة لتصبح 34 يوماً بدلاً 30 يوماً.

وذكرت أن المادة (67) من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6 لسنة 2010) تنص في فقرتها الأخيرة على:

«... ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وإجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية، على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر».

وأوضحت «القوى العاملة» أنه يتضح من نص المادة أن احتساب الإجازة السنوية يكون بقسمة الأجر الشهري على أيام العمل الفعلية دون أن تحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية (26 يوماً للجهات التي تمنح يوماً واحداً للراحة الاسبوعية، 22 يوماً لتلك التي تمنح يومين) وتضرب في عدد أيام الإجازة الفعلية فقط الممنوحة للعامل، بعد أن تخصم منها العطل الأسبوعية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات أفادت في معرض ردها على استفسار من النائب راكان النصف، بأنه بالنسبة للمطالبات بردها الاشتراكات التي سددت على أساس مبالغ دعم العمالة الوطنية، فإنه لا يوجد سند لردها للاشتراكات المستحقة، وأنه لا توجد ثمة إجراءات يتعين على «التأمينات» اتخاذها.

وبررت «التأمينات» موقفها بأن شمول هذه المبالغ بالتغطية التأمينية له سنده الصحيح، من أنظمة التأمينات الاجتماعية، ولم تصدر أي أحكام في مواجهة المؤسسة بخلاف ذلك، بل وعلى العكس من ذلك فإن الأحكام الصادرة في هذا الشأن حتى تاريخه كانت لصالحها.

وأشارت إلى أن حجة الأحكام الصادرة في هذا الخصوص تقتصر على أطرافها، وهم العمال وأصحاب الأعمال، وعلى موضوعها وهو المستحقات العمالية، ولا تمتد إلى المؤسسة والالتزامات والمستحقات التأمينية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي